حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430888271
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470589376/1444
رقم الحكم:4430888271
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589376 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430888271 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470589376 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد موكله مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في الحدادة و النجارة ومعدات التركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1439/10/27هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (80,000) ثمانون ألفًا ريال ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع مبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألفًا ريال وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (8,000) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي مطابقة رصيد بتاريخ 2020/11/15م بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألفًا ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه . وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 21/10/1444 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد جرى تبليغه لشخصه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 73410291، وأكدت وكيلة المدعي على طلبها الحكم حضوريا لموكلها، وبعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية وللبينات المقدمة تقر رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (80,000) ثمانون ألفًا ريال وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، وبشأن تبليغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في: ١- اتفاقية على مطبوعات المدعى عليه ممهورة بختم الطرفين، ٢- مصادقة على صحة الرصيد تضمنت مصادقة المدعى عليه على مبلغ المطالبة وهي على مطبوعات المدعى عليه وممهورة بختم الطرفين، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليه؛ إضافة لامتناع المدعى عليه عن الحضور ونكوله عن الإجابة؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (14/96-97) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه ، أو مستتر بالبلد ، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه؛ وإلزامه بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعي وقدره (80.000) ثمانون ألف ريال. وبشأن اتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وحيث إن الثابت ان المدعى عليه ألجأ المدعي للشكاية، وحيث إن مجرد الإلجاء للشكاية مثبت للضرر على المدعية ومثبت لاستحقاقها الحكم لها بأتعاب المحاماة، لذا فإن الدائرة تقدر للمدعية أتعاب محاماة بما قدره (10%) من المبلغ المحكوم وفق ما تعارف عليه أصحاب هذه الصنعة في عرفهم الغالب لتقديرهم لأتعابهم وهذا التقدير موافق للمبلغ الذي يطالب به المدعي وقابل أتعاب المحاماة وقدره (8000) ثمانية آلاف ريال، ليمكون مجموع المبلغ المحكوم به هو مبلغ قدره (٨٨.٠٠٠) ثمانية وثمانون الف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٨٨.٠٠٠) ثمانية وثمانون الف ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محد وعلى آله وسحبه وسلم.