حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430919798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952059/1444
رقم الحكم:4430919798
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952059 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430919798 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٢٠٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجاره الدولية المدعى عليه: مطعم (...) للمأكولات البحرية الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عن بعد بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر فيها عن المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم (٧٣٢٠٧٢٩٨)، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٦,٦٩٥.٣١) ستة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة؛ تمثل قيمة (أسماك وروبيان) ورّدتها موكلته للمدعى عليه، وقد بلغت إجمالي قيمة التعاملات بين الطرفين (٣,٩٢٠,٢٢٢.٨٦) ثلاثة ملايين وتسعمائة وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون ريالاً وستة وثمانون هللة، سدد المدعى عليه منها (٣,٨٧٣,٥٢٧.٥٥) ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، وتبقى في ذمته المبلغ محل المطالبة، كما أفاد أنه يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٧٠٠) عشرة آلاف وسبعمائة ريال، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في (مطابقة رصيد صادرة من المدعية تضمنت المبلغ محل المطالبة ذيلت بتوقيع وختم المدعى عليه)، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضورياً بالمبلغ محل المطالبة ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ذكره في وقائع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٦,٦٩٥.٣١) ستة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة؛ يمثل قيمة مواد غذائية عبارة عن (أسماك وروبيان) ورّدتها موكلته للمدعى عليه، كما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٧٠٠) عشرة آلاف وسبعمائة ريال، وقدم لإثبات دعواه مطابقة رصيد مؤرخة في ٥/ ١/ ٢٠٢٣م بالمبلغ محل المطالبة وقد مُهرت بختم المؤسسة وتوقيع منسوب للمدير العام للمؤسسة (...)، ولما نص نظام الإثبات على أن المحرر العادي يعد حجة على من وقعه فإن الدائرة رأت أن هذه البينة كافية لإثبات العلاقة التعاقدية وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليه، أما بشأن طلبه أتعاب المحاماة بمبلغ (١٠,٧٠٠) عشرة آلاف وسبعمائة ريال، وبما أن المنظم في نظام المحاكم التجارية أوجب على المحكمة الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه المادة: (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطًا بالدائرة مراعية في تقديرها له جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليه قد مطل المدعية حقها الثابت في ذمته دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض أمر جدير بالإيجاب؛ قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعية عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها، وترفض مطالبتها في ما زاد عن ذلك، وحيث تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى، رغم تبلغه بموعدها، فإن الدائرة سارت في نظر الدعوى حضورياً، وحكمت بناءً على ما بين يديها من مستندات، وبينات، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه مطعم (...) للمأكولات البحرية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٦,٦٩٥.٣١) ستة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريالًا وواحد وثلاثون هلله. ثانيًا: إلزام المدعى عليه مطعم (...) للمأكولات البحرية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣،٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال. أتعاب تقاضي والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.