حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430925757

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471041157/1444
رقم الحكم:4430925757
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471041157 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430925757 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4471041157 لعام 1444 هـ المدعي: شركة جلوبال إيفنتس آند اتركشنز ليمتد المدعى عليه : مجموعة سيرابيس للترفيه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بناءً على العلاقة مع المدعى عليها المتمثلة في (بتاريخ ١١/٩/٢٠٢١م وقعت المدعية مع المدعى عليها اتفاقية مدتها سنة واحدة في ١١ سبتمبر ٢٠٢١م، كان التزام المدعية بموجب الاتفاقية هو تسليم المدعى عليها ألعاب ومعدات ترفيه، مثل العجلات الدوارة، وإدارة الفعاليات ليتم تشغيلها بواسطة المدعى عليها، وارجاعها للمدعية عند انتهاء مدة العقد بين الطرفين على ان يتقاسم الطرفان الإيرادات الناتجة عن الفعاليات قامت المدعية بتمويل شراء الألعاب ومعدات الترفيه التي سلمتها المدعية للمدعى عليها والتي تقدر بمبلغ (3,000,000) ٣ ملايين جنيه إسترليني من خلال شركة التمويل البريطانية، كلوز براذرز اسيت فاينانس، انتهت مدة الاتفاقية مع المدعى عليها بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢م، ولم يتم تمديدها مطلقا، بعد تعذر وصول الطرفان لاتفاق لتمديد الاتفاقية ، ورفضت المدعى عليها إعادة الألعاب ومعدات الترفيه للمدعية رغم مطالبات المدعية المتكررة للمدعى عليها، وسفر ممثل المدعية لمدينة أبها لاستلام الألعاب معدات الترفيه. بعد رفض المدعى عليها إعادة الألعاب ومعدات الترفيه للمدعية، قامت بنقل تلك الألعاب لمدينة الطائف، وأبلغت المدعى عليها المدعية بعزمها على تشغيل الألعاب في أحد الفعاليات في مدينة الطائف)، ومبررات الطلب (الغرض من هذا الطلب العاجل إلزام المدعى عليها بإرجاع الألعاب ومعدات الترفيه للمدعية، ومنع المدعى عليها من التصرف في الألعاب والمعدات، وذلك حتى تتمكن المدعية من استثمار هذه الألعاب والمعدات وذلك بغرض الحصول على مبالغ لسداد أقساط القرض الذي حصلت عليه المدعية من لتلافي زيادة الاضرار على المدعية نتيجة لحسب المدعى عليها واستعمالها للألعاب ومعدات الترفيه المملوكة للمدعية دون وجه حق، وذلك لان المدعية أصبحت غير قادرة على سداد الأقساط المجدولة المستحقة عليها لصالح شركة كلوز بسبب نقص الدخل من الألعاب في المملكة العربية السعودية) أما مبررات حالة الاستعجال: (وجه العجلة في هذا الطلب هو أنه تفادي الاضرار الجسيمة التي ستترتب على المدعية نتيجة لحجز المدعى عليها للألعاب ومعدات الترفيه المملوكة للمدعية دون وجه حق، حيث ستقوم شركة كلوز البريطانية بإغلاق الرهن المعقود على الألعاب ومعدات الترفيه المملوكة للمدعية والمرهونة ضماناً للقرض المقدم من شركة كلوز للمدعية، والذي استخدمته المدعية في سداد قيمة الألعاب ومعدات الترفيه التي تحتجزها المدعى عليها دون وجه حق، وذلك بعد ان اعتبرت شركة كلوز ان المدعية تخلفت عن سداد قرضها وطالبت بإعادة الألعاب ومعدات الترفيه على الفور.)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب؛ وطالب بـالمنع من التصرف التالي: (منع المدعى عليها من التصرف واستخدام المعدات وتسليمها للمدعية بشكل عاجل.)، وقدم سنداً لطلبه: العقد المتضمن اتفاق المدعية مع المدعى عليها لمدة سنة واحدة في ١١ سبتمبر ٢٠٢١م، على التزام المدعية بموجب الاتفاقية بتسليم المدعى عليها ألعاب ومعدات ترفيه، ممهور بتوقيع وختم الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى وقرر المدعى عليه وكالة تقدمه بمذكرة جوابية عبر النظام، ونصها كالآتي: (بموجب الاتفاقية المؤرخة في: 11/9/2021م اتفقت المدعى عليها مع المدعية على الشراكة بتوفير المدعية مجموعه من الألعاب الكهربائية وألعاب المهارات والموصوفة تفصيلا بالاتفاقية وذلك للمشاركة ضمن قوافل فعاليات مهرجانات ترفيهيه تنظمها المدعى عليها مقابل نسب مئوية تحصل عليها المدعية من عوائد تشغيل تلك الألعاب , والتزمت المدعى عليها ببنود تلك الاتفاقية وتم شحن الألعاب إلي المملكة العربية السعودية علي نفقه وضمان المدعى عليها، كما أتفقا علي أن تكون مده الاتفاقية سنه واحده قابله للتجديد، وأثناء سريان الاتفاقية أخلت المدعية بشروط الاتفاق مُسببه بتلك الاختلالات المتعددة خسائر فادحه لموكلتي – مرفق عدد من المراسلات والمخاطبات تثبت تقصير واختلالات المدعية – كان أولها بفعاليات مهرجان الشرقية الترفيهي 2022م، وثانيها بعدم توفير طاقم الفنيين والمتخصصين لفك الألعاب وجاهزيتها وصيانتها واستبدال قطع الغيار المتهالكة مما تسبب في التأخير باللحاق بموسم فعاليات صيف أبها الترفيهي 2022 مما كبد المدعى عليها خسائر فادحه، وطلب رد الدعوى لعدم توافر شروط الاستعجال وتأسيس المدعية طلباتها علي اتفاق لا يزال ساريا ومنتجاً لبنوده والتزاماته وآثاره النظامية: تنص الفقرة الأولي من الشروط التجارية بالبند الأول من الاتفاقية المؤرخة 11/09/2021 على : توفير فعاليات الملاهي القابلة للركوب متنقله عالميه المستوي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لمده سنه واحده قابله للتجديد (يتم مراجعتها بعد حدثين لمراجعتها ) بموجب قرار مشترك من كلا الطرفين ، وحيث أن المدعية لم تشعر المدعى عليها قبل تاريخ 11/09/2022م بعدم رغبتها في تجديد الاتفاق، بل وعلى العكس من ذلك استمرت في تنفيذ الاتفاق بقرار مشترك بين المدعية والمدعى عليها لتنفيذ عدد من الفعاليات الترفيهية في مواقع مختلفة داخل المملكة لتعويض المدعى عليها عن الخسائر التي تكبدتها بسبب إخلالات المدعية، وخشيةً من رجوع المدعى عليها بالتعويض ويشهد على ذلك الوسطاء الذين تدخلوا لتمديد هذا الاتفاق لفتره اخري وكما هو ثابت بالمخاطبات والمراسلات المتبادلة بين الطرفين ومعهم الوسطاء. رد الدعوى لعدم إثبات المدعية بوجود ضرر : أوردت المدعية في دعواها أن مبررات حالة الاستعجال أنه : (وجه العجلة في هذا الطلب هو أنه تفادي الاضرار الجسيمة التي ستترتب على موكلتنا نتيجة لحجز المدعى عليها للألعاب ومعدات الترفيه المملوكة لموكلتنا دون وجه حق، حيث ستقوم شركة كلوز البريطانية بإغلاق الرهن المعقود على الألعاب ومعدات الترفيه المملوكة لموكلتنا والمرهونة ضماناً للقرض المقدم من شركة كلوز لموكلتنا، والذي استخدمته موكلتنا في سداد قيمة الألعاب ومعدات الترفيه التي تحتجزها المدعى عليها دون وجه حق، وذلك بعد ان اعتبرت شركة كلوز ان موكلتنا تخلفت عن سداد قرضها وطالبت بإعادة الألعاب ومعدات الترفيه على الفور.) حيث جاءت متناقضة مع طلباتها ومبرراتها في الدعوي حيث ذكرت أن (الغرض من هذا الطلب العاجل إلزام المدعى عليها بإرجاع الألعاب ومعدات الترفيه لموكلتنا، ومنع المدعى عليها من التصرف في الألعاب والمعدات، وذلك حتى تتمكن موكلتنا من استثمار هذه الألعاب والمعدات وذلك بغرض الحصول على مبالغ لسداد أقساط القرض الذي حصلت عليه موكلتنا من لتلافي زيادة الاضرار على موكلتنا نتيجة لحسب المدعى عليها واستعمالها للألعاب ومعدات الترفيه المملوكة لموكلتنا دون وجه حق)، وطلب الحكم برد طلبات المُدعية لعدم توافر شروط الإستعجال وعجز المُدعية عن إثبات صحه مطالبها وتناقض تلك الطلبات مع مبرراتها . ثانياً: الحكم بإلزام المُدعية بالتكاليف القضائية وأتعاب المحاماة)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: منع المدعى عليها من التصرف واستخدام المعدات وتسليمها للمدعية بشكل عاجل، وبعد اطلاع الدائرة والنظر فيما قدمه المدعي وكالة ولأنه يطلب طلباً مستعجلاً بمنع المدعي عليها من الاستخدام وتسليم المعدات للمدعية، ولما جاء في المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن يتضمن الطلب المستعجل مبررات حالة الاستعجال ومضمون المادة (108) من ذات اللائحة بأنه يقتصر نظره على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، ولما جاء في المادة (205) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية)، ولما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء للدعوى المعتادة، وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة يخشى فواتها بمرور الوقت ولأن ما قرر في لائحة الطلب بأن الطلب المستعجل لغرض تمكن المدعية من استثمار هذه الألعاب والمعدات لأجل سداد الحقوق المترتبة عليها لأجل تفادي الاضرار الجسيمة التي ستترتب عليها نتيجة لحجز المدعى عليها للألعاب ومعدات الترفيه المملوكة لها دون وجه حق، يعد أمراً يمس أصل الحق، كما أن وكيل المدعى عليها أجاب عنه بوجود استثمار فعلي من المدعى عليها، وحيث إن الطرفين يحكمهما عقد قابل للتجديد ، ولما يظهر من سياق الدعوى استمرار التعامل به بعد مضي مدته مما لا يمحض ظهور الحق للمدعية، من غير اللجوء للمخاصمة في دعوى وفق الإجراءات المعتادة وهو الأمر الذي يجعل مبرر الاستعجال محتمل، ولما كان للمدعية إقامة دعواها بالمطالبة لاستحصال ما تدعي بدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة، مما تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: رفض الطلب المستعجل وجرى الإفهام باستلام الحكم إلكترونياً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث