حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430911069

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470903003/1444
رقم الحكم:4430911069
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903003 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430911069 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٣٠٠٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- معدة ثقيلة وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ثلاثة (...)رخصة (...)لمدة (١٧) سبعة عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٣٦,٠٠٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.٢- معدة ثقيلة وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ثلاثة (...)رخصة ( ...) لمدة (١٧) سبعة عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢,٠٤٩,١١٦.٠٠) مليونان وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١١,٢٣٩.٠٤) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي و أربعة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٦,٩٠٣.٣٧) ستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٠هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٦٠,٩٠٥.٧٧) ستون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١١١,٢٢٢.٦٩) مائة وأحد عشر ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي و تسعة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (١٠٣,٥٧٩.٦٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و ستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (١٢٦,٩٩٥.٤٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و أربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (١٠٣,٦٦٨.٠٧) مائة وثلاثة ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي و سبعة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٧٧,٣٨٦.١٥) سبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٢٨,١٧٥.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٨٨,٨٥٠.٧٦) ثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (١٩,٥٥٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (١٧٥,٤٧٢.٣٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٦هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (٢٤,٣٢٢.٥٠) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ، و الدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (١٩٩,١١٨.٠٧) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي و سبعة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦هـ، و الدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (٩,٨٥٠.٤٦) تسعة آلاف وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ، و الدفعة رقم ستة عشر قيمتها (٣٠,٠١٥.٠٠) ثلاثون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥هـ، و الدفعة رقم سبعة عشر قيمتها (١٦٧,٥٩٠.٣٧) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٨هـ، و الدفعة رقم ثمانية عشر قيمتها (٧,٦٤٣.٠٧) سبعة آلاف وست مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و سبعة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ، و الدفعة رقم تسعة عشر قيمتها (٢٥,٩٩٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٩هـ، و الدفعة رقم عشرون قيمتها (١٣٥,١٠٧.٣١) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ، و الدفعة رقم واحد وعشرون قيمتها (٢٧,٤٨٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ، و الدفعة رقم اثنان وعشرون قيمتها (١٠١,٥٠٩.٦١) مائة وواحد ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و واحد وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ، و الدفعة رقم ثلاثة وعشرون قيمتها (٢٧,٤٨٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ، و الدفعة رقم أربعة وعشرون قيمتها (١٥٧,٥٥٨.٨٤) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ، و الدفعة رقم خمسة وعشرون قيمتها (٣١,٠٥٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ، و الدفعة رقم ستة وعشرون قيمتها (٩٠,٨٤١.١٧) تسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و سبعة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ، و الدفعة رقم سبعة وعشرون قيمتها (٣١,٠٥٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، و الدفعة رقم ثمانية وعشرون قيمتها (٣٤,٣٩٣.٨٤) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ، و الدفعة رقم تسعة وعشرون قيمتها (١٤,٩٥٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧٠٥,٠٠٣.٠٠) سبع مئة وخمسة ألفًا وثلاثة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م حتى ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتأخير ومماطلة في دفع المستحقات المالية مما أدى إلى (توكيل محامي لاستيفاء الحق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٧٠٥,٠٠٣.٠٠) سبع مئة وخمسة ألفًا وثلاثة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م إلى ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...) بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات في تاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وبعرضها على مالك المؤسسة، أجاب بصحة التعاقد، وطلب الصلح مع المدعية، ثم اصطلح الطرفان على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره (٧٣٥,٠٠٣) سبعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاث هللات شاملة مبلغ المطالبة وبعض أتعاب المحاماة مقسطة على ثلاثة دفعات بالتساوي كل دفعة قدرها (٢٤٥,٠٠١) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً وهللة، تستحق الدفعة الأولى في تاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣م.، والثانية في تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، والثالثة في تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣م، هكذا اصطلحا، وجرى تلاوته عليهما، وإرساله في محادثة برنامج الاتصال المرئي، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخول وكالة وكيل المدعية حق الصلح، وأقر به مالك المدعى عليها، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن يدفع المدعى عليه (...)صاحب الهوية رقم (...)بصفته مالك مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...)للمدعية شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٧٣٥,٠٠٣) سبعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاث هللات شاملة مبلغ المطالبة وبعض أتعاب المحاماة مقسطة على ثلاثة دفعات بالتساوي كل دفعة قدرها (٢٤٥,٠٠١) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً وهللة، تستحق الدفعة الأولى في تاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣م.، والثانية في تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، والثالثة في تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣م، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث