حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530326038

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470260529/1444
رقم الحكم:4530326038
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470260529 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530326038 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٠٥٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعين، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه محررة أرفق عن طريق الدردشة الكتابية ما نصه: (لقد كان بين مورث موكليّ والمدعى عليه شراكة تجارية، فقد كان مورث موكليّ يسلم المدعى عليه أموالاً ليتاجر بها المدعى عليه والأرباح بينهما مناصفة، وبقي لمورث موكليّ في ذمة المدعى عليه من المبالغ التي سلمها له مبلغاً قدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، أقر بها المدعى عليه ولم يسلمها لمورث موكليّ ولا لموكليّ، ونص إقرار المدعي بسم الله الرحمن الرحيم – التاريخ ١٩ / ٦/ ١٤٤٠هـ. الحمدلله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبحضوري أنا (...) سجل رقم (...) في مجلس أخي (..) الواقع بحي (...) وبحضور ابنه (...)أقر أنا (...) وبكامل قواي العقلية وبإرادتي الحرة أنه كان بيني وبين أخي (..)تجارة متعددة الأغراض قبل عشرين عاماً تقريباً وكنت مسؤول عن إدارتها، وقد قمت خلال هذه الفترة بوضع يدي على مبلغ وقدره مليون وثمان مائة وخمسون ألف ريال من نصيب أخي أحمد بدون علمه أو موافقته ولم أردها له حتى تاريخه، ولأجل أن يعفو عني فأني أقر بهذا المبلغ لمصلحته على أن أقوم بسداده خلال (٦) أشهر ولإثبات الحق سوف أقوم بتحويلها في حسابه البنكي وأذنت للحاضرين بشهادة والله خير الشاهدين. شاهد (...)، شاهد (...)، شاهد (...). المقر بما فيه (...) . وقد توفي مورث موكلي بتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٠هـ بعد شهرين من تاريخ الإقرار، عليه أطلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسون ألف؛ حيث إنه استولى عليه بغير وجه حق، هذه دعواي). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر قائلاً: أطلب مهلة لإحضار جواب مفصلاً الجلسة القادمة، هكذا قرر وأجاب. وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين الأطراف وأفهمت المدعي وكالة بأن يرفق مستندات تحرير الدعوى والإقرار الخطي عن طريق خانة تبادل المذكرات، وعلى وكيل المدعى عليه الإجابة عنها بجواب ملاقي. وفي ١٩/ ٤/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة ذكر فيها بأن المدعين قد تناقضوا في قولهم، حيث إنهم قد ادعوا في المحكمة العامة بالطائف بأن المدعى عليه استولى على مبلغ المطالبة وتعدى عليه وأنه أمانة، وفي هذه الدعوى ذكروا بأنه ناتج عن شراكة تجارية بين والدهم والمدعى عليه، ثم ذكروا بأنه بقية أموال سلمها والدهم للمدعى عليه، كما ذكر بأن موكله ينكر الإقرار المقدم من المدعين وأنه مزور كتابةً وتوقيعاً، وطلب إحضار أصل الإقرار وإحالته للجهة المختصة لإجراء المضاهاة فيه. وبجلسة ١٢/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعي بأنه قد اطلع على جواب المدعى عليه وكالة عن الدعوى وقدم جوابه مكتوباً نصه (رداً على مذكرة المدعى عليه وكالة المؤرخة في ١٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ نفيدكم بالآتي: ١- غير صحيح ما ذكره المدعى عليه وكالة في الفقرة الأولى من مذكرته، حيث إن الدائرة العامة التاسعة بالمحكمة العامة بالطائف حكمت بعدم اختصاصها نوعياً في نظر الدعوى، حيث ذكر موكلي أن العلاقة بين مورثهم والمدعى عليه أصالة تجارية ولم يذكروا أن المبلغ أمانة. ٢- أن إقرار المدعى عليه أصالة الخطي المؤرخ في ١٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ لدى موكليّ البينة على صحته وهما شاهدي الإقرار كلاً من الشيخ/ (...)، (...)، أما بالنسبة للشاهد الثالث/ (...) فقد توفي يرحمه الله) فأفهمته الدائرة بتقديم شهادة شهوده مكتوبة، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بالإجابة عن المذكرة وشهادة الشهود، فاستعدا بذلك. وفي ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعي تضمنت شهادة الشاهد (...) مكتوبة، كما أرفق شهادة الشاهد (...)، (...)الجنسية، إقامة رقم (...) مكتوبة ونصها: أشهد أني كنت موجود في منزل العم (...) بحي (...) ثم حضر العم (...) قبل المغرب ثم الشهود الآخرين بعد المغرب وقد أقر العم (...) بحضورنا أن في ذمته لأخوه العم (...)رحمه الله مبلغ مليون وثمانمائة وخمسين ألف ريال سعودي على الإقرار الصادر منه بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ على أن يسدد المبلغ خلال أشهر وقد وقعت عليه بعد أن وقع عم (...) والشاهد العم (...)وبعد ذلك حضر الشاهد الآخر الشيخ (...) ووقع عليه وكان معنا (...)ابن العم أحمد يرحمه الله وكان الإقرار مجهزه العم (...). والله على ما أقول شهيد . وفي ٣٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة ذكر فيها بأن موكله يدفع بأن شهادة الشهود شهادة زور، وأن موكله لا يعرف الشاهدين ولم يحضر المجلس الذي ذكراه في شهادتيهما، كما ذكر بأن الإقرار المنسوب لموكله مكتوب بخط اليد، وأن المدعون قد قدموا صوراً منه محتجين به على دعواهم، وانتهى إلى طلبه المدون في مذكرته السابقة. وبجلسة ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى ورود عدد من المذكرات عبر تبادل المذكرات، ثم طلب أطراف الدعوى استمرار تبادل المذكرات، وبناءً عليه قررت الدائرة التأجيل. ثم وردت مذكرة من المدعي ومذكرة من المدعى عليه لم يخرج مضمونهما عما سبق ذكره. وفي ٢٣/ ٦/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من وكيل المدعين ذكر فيها بأن أصل الإقرار ليس لدى موكليه، وأنهم بعد وفاة مورثهم وجدوا الصورة وتواصلوا مع المدعى عليه للسداد إلا أنه ماطل في ذلك. وبجلسة ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر الحاضر عن المدعين بأن لديه شاهدين قد أرفق شهادتهم مكتوبة، فأُفهم بإحضارهما في الجلسة القادمة، وستكون الجلسة حضوريةً في مقر المحكمة، فاستعدا ذلك. وبجلسة ٢٣/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى في جلسة حضورية، وأشارت الدائرة إلى اعتذار الشاهد عبر بريد الدائرة وطلب تأجيل الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيلها. وبجلسة ٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر (...) سجل مدني رقم: (...) (الشاهد في ورقة الإقرار المقدمة في الدعوى) وذكر بأن عمره (٣٤) عام ويعمل في كتابة عدل بالطائف، وذكر بأن مورث المدعين هو صديق لوالده وليس له علاقة بالمدعى عليه، وبسؤاله عن شهادته أداها قائلاً: أشهد بالله العظيم أن مورث المدعين اتصل بي عصر يوم ١٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ وطلب مني الحضور لمنزله بعد صلاة المغرب، وقد حضرت ووجدت عنده المدعى عليه ورجل يدعى (...) وآخر اسمه (...)، وقد طلب مني مورث المدعين التوقيع على ورقة الإقرار وباطلاعي عليها وعرضها على المدعى عليه أكد على صحة ما ورد فيها وقمت بتوقيعها وانصرفت من المجلس . وبعرض شهادة الشاهد على المدعى عليه ذكر بأن توقيع الشاهد في الشهادة المكتوبة مختلف عن توقيعه في ورقة الإقرار، وبعرض ذلك على الشاهد ذكر بأن لديه أكثر من توقيع وهو غير ملتزم بتوقيع معين، كما ذكر المدعى عليه وكالة بأن موكله ينكر الورقة وما ورد فيها وصحة نسبة التوقيع لموكله، وبسؤال المدعي وكالة عن الشاهدين ذكر بأن (...) متوفي (...) امتنع عن الشهادة بعد ترهيب المدعى عليه إياه، فعقب الشاهد بأنه ورده اتصال من المدعى عليه ووكيله وطلبا فيه عدم حضوره للشهادة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة استمهل للرجوع لموكله وعليه قررت الدائرة نظر تأجيل الدعوى. وبجلسة ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وذكر المدعى عليه وكالة أن موكله ينكر ما ذكره الشاهد من أن موكله طلب منه عدم الحضور كما ينكر موكله ترهيبه للشاهد الثاني ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما وطلبا الفصل في الدعوى. وبجلسة ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي وكالة يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، يمثل أرباح مورث موكليه في تجارته مع المدعى عليه، وأرفق في سبيل إثبات دعواه مستند إقرار خطي باستحقاق مورث المدعين لمبلغ المطالبة، ممهور بتوقيع المدعى عليه وثلاثة شهود، وحيث دفع المدعى عليه بعدم صحة مستند الإقرار وأنكر نسبته إليه ودفع بتزويره، وحيث نصت المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات في فقرتها الثانية على أنه: ٢- على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثباته ادعائه.. وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت صحة ادعائه، وحيث حضر الشاهد المدعو (...) إلى المحكمة وشهد بصحة المستند المقدم من المدعي وكالة، وبما أن الدائرة لم يظهر لها ما يوجب رد شهادة الشاهد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعين: (...) سجل مدني رقم (...) (...) الزهراني سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...)(...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره: (١،٨٥٠،٠٠٠) مليون وثمانمئة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530326038 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف لأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٠٥٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: نايف احمد عبدالله الزهراني عبدالله ابن احمد ابن عبدالله الزهراني بندر احمد عبدالله الزهراني سرور بن احمد بن عبدالله الزهراني صباح صالح عبدالله الغامدي فتحيه احمد عبدالله الزهراني عبير احمد عبدالله الزهراني نجاة احمد عبدالله الزهراني ناديه احمد عبدالله الزهراني المدعى عليه: خضران عبدالله سرور الزهراني الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال؛ يمثل أرباح مورث موكليه في تجارته مع المدعى عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه: خضران عبدالله سرور الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعين: نايف احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) عبدالله ابن احمد ابن عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) بندر احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) وسرور أحمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) وصباح صالح عبدالله الغامدي سجل تجاري رقم (...) وفتحية أحمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) وعبير أحمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) ونجاة أحمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) ونادية أحمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره: (١،٨٥٠،٠٠٠) مليون وثمانمئة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت الإشارة إلى كون الدائرة لم تلتفت إلى ما بينه موكله من تناقض دعوى المدعين؛ حيث ادعوا أمام المحكمة العامة بالطائف بأن المدعى عليه قد استولى على المبلغ، ثم عدلوا عن ذلك إلى كون المبلغ شراكة تجارية، كما اعترض بكون الدائرة لم تستند في حكمها إلى أدلة صحيحة؛ حيث لم يقدم المدعون أصل الإقرار الخطي المستند عليه، وأضاف بأن موكله قد طعن بالتزوير على صورة هذا الإقرار ولم تجب الدائرة طلبه لإجراء المضاهاة الذي هو من اختصاص الدائرة، وأن في أخذها بهذا المستند بالرغم من الطعن فيه مخالف للمادة (٢٨) من نظام الإثبات، وأضاف بأن الحكم جاء خاليًا عن تبيان حق المحكوم عليه بالاعتراض ومدته، وانتهى إلى طلب صرف النظر عن الدعوى، أو إعادة نظرها مرافعة، فحددت الدائرة جلسة اليوم المنعقدة مرئياً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة أكد فيها على أن أصل مطالبة موكليه مستندة على علاقة تجارية كما هو مثبت في صك حكم المحكمة العامة، وأضاف بأن ليس لدى موكليه سوى صورة إقرار المستأنف وقد ذكروا ذلك لدى الدائرة ناظرة الدعوى وتم مناقشة المحرر مع المستأنف، وبناء على المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات فلا يقبل منه إنكار المحرر، بالإضافة لاستناد موكليه إلى شهادة شاهدين، وباطلاع وكيل المستأنف قدم مذكرة أكد فيها على ما أورده سابقًا، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٢٦٠٥٢٩) القاضي: (بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعين: (...)سجل مدني رقم (....) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل تجاري رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) (...٩ سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (١،٨٥٠،٠٠٠) مليون وثمانمئة وخمسون ألف ريال)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث