حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430873906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470459859/1444
رقم الحكم:4430873906
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459859 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430873906 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٩٨٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة ثقيلة كرين لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٧٦,٥٨٩.٧٨) مائة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٧٦,٥٨٩.٧٨) مائة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م حتى ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٨م؛لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧٦,٥٨٩.٧٨) مائة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧م إلى ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٨م، هذه دعواي. ا.ه وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدّعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وتشير الدّائرة إلى حضور فضيلة الملازم القضائيّ بالدّائرة بإشراف من فضيلة رئيس الدائرة، ثمّ جرى من الدّائرة إفهام الحاضر عن المدّعي بتقديم صحيفة دعواه المعتمدة عن طريق الطّلبات على القضيّة خلال العشرة أيّام التالية لهذه الجلسة، وأنّ لخصمه الإجابة عن ذلك خلال العشرة أيّام التّالية لذلك، ثمّ له الإجابة عن جوابه في العشرة أيّام اللاحقة، ولكلٍّ من الأطراف الاكتفاء بما يقدّمونه، وبالله التّوفيق وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ه وبحضور المشار إليه أعلاه، تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم قدم وكيل المدعية نسخة من السجل التجاري لمؤسسة (...) وفيه أن المالك هو المدعى عليها، ونهايته في ٥/١١/١٤٤٣هـ وبتحقق الدائرة تبين لها أن المالك هو (...)، وبسؤال المدعي عن بينته أفاد بأن بينته هي المصادقة المؤرخة في ٢٩/٨/٢٠٢٢م، ثم طلب مهلة للرجوع لموكله لتقديم ما يثبت كون المؤسسة مملوكة للمدعى عليها وقت تحرير المصادقة، فأفهمته الدائرة بأن يقدم ما لديه إن وجد من خلال الطلبات على القضية في الموقع الالكتروني، فاستعد بذلك، وعليه قررت تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وبحضور وكيل المدعية ذكر بأنه حصل على مستخرج حالي للمؤسسة مذكور فيه المالك الجديد، ثم استمهل لتقديم إفادة من وزارة التجارة عن المالك السابق للمؤسسة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كان المدعي وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها. على أن ذلك لا يؤثر في حق المدعي بإقامة دعوى جديدة بقيد جديد بعد استيفاء ما يلزم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث