حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431079580

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470070362/1444
رقم الحكم:4431079580
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470070362 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431079580 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٠٣٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة يختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها عقد الدائرة في ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ حضر فيها وكيل المدعية، وحضر عن المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية ومفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٧م -تقريباً- تعاقد مكتب المدعية مع المدعى عليها للوساطة بين المدعى عليه و(...)، بثمن إجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي، وذلك عن بيع عمارة بمبلغ قدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة ألف ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسرة آخرون، ومقابل السمسرة ٢.٥%، وقد أتم المدعي العمل المناط به، وهو الوساطة بين المدعى عليه (المشتري) ومالك العقار (البائع)، ويطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال. وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: المدعى عليها موكلته ليس لها صفة في الدعوى، وبناء على ذلك نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة طلب المهلة للرجوع إلى موكلته لإحضار البينة على كون المدعى عليها لها صفة في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية التي تتضمن أن المدعى عليها لها صفة في الدعوى وهي: ١- الخطاب الصادر من المدعى عليها على ورقها الرسمي بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٣٩ هـ الموقع من المدير العام الدكتور / (...)، حيث أن البينة في الخطاب هي وصف مدير المدعى عليها للعقار، وذكر مبلغ البيع وكون الخطاب موجه لموكلته المدعية.٢- كون المدعى عليها وضعت يدها على العقار، ويقع مكتبها بمدينة (...) في العقار الموصوف. ٣- شهادة الشهود الموثقة في الصك الصادر برقم (٤١١٣٦٩٩١٨) بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١هـ الصادر من المحكمة العامة بالدمام، وتنص على شراء مركز (...) للعقار. وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى أفهمت المدعى عليه وكالة بأن يجيب على الدعوى موضوعياً في الجلسة القادمة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجلـه قدم مذكرة جوابية مفادها: أن ما ذكره المدعي من إتمامه للعمل المناط به واستحقاقه لمبلغ (٩٠) ألف غير صحيح؛ لأن مكتب المدعية لم يتم عمله كساعٍ ودلّال، ولم يوفق بين الطرفين، حيث أن موكلته هي من وجدت العقار بنفسها أولاً، وقامت بالتواصل مع الرقم المدون عليها وهو رقم مكتب عقار تابع للمدعية، وقدمت لها عرض شراء مدته (٤) أيام، وذلك بتاريخ ٦/٢/١٤٣٩هـ، ولم يتم الرد أو البيع من طرفهم وانقطع التواصل بين الطرفين إلى أن عاد أحد موظفي موكلته إلى محل العقار بعد سنة من تقديم عرض الشراء الأول، وتمكن من التواصل مع المالك، حيث تم تزويده برقمه عن طريق حارس العقار، وتوصلت موكلته معه لاتفاق بيع، وذلك بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٠ه أي بعد أكثر من سنه وشهرين من تاريخ تقديم عرض الشراء الأول عن طريق مكتب المدعية. ووفقاً لما نص عليه نظام الوساطة العقارية في المادة الخامسة عشر: ١- يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية: إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة. ٢- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك. ، ووفقاً لتقرير محكمة التمييز رقم ٦٩١\٢ لعام ١٤٢٩ه: الساعي هو الموفق بين البائع والمشتري ، وتقرير محكمة التمييز رقم ٦٩٠\١ لعام ١٤٣١: يشترط لاستحقاق السعي أن تتم الصفقة على يد الدلال . واستناداً على ما سبق يطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق. وبعرضها على المدعي وكالة طلب المهلة للإجابة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة المدونة بياناته بعاليه، وبسؤال وكيلة المدعية وكالة عما استمهلت من أجلـه قدمت لائحة جوابية مفادها: أن جميع ما ورد في جواب المدعى عليها غير صحيح، وتتمسك بما سبق تقديمه. كما أفادت بأنها ستقوم بإرفاق مزيد بينة مع ذكر وجه الاحتجاج بها. ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن يقدم إجابته على ما ورد في إجابة المدعية وكالة وما استندت عليه، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلاً: أكتفي بما جرى تقديمه سابقاً، حيث لا تتضمن إجابة المدعية السابقة ما يدعو للإجابة هكذا أجاب. وقد أفهمت الدائرة المدعية وكالة بإحضار المباشر للعقد أو صاحبة المؤسسة المدعية ففهمت ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ حضر المشار إليهم بعاليه، كما حضر (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصفته المباشر لعقد الوساطة وبسؤاله عن استعداده لحلف اليمين المتممة لبينته أفاد بأنه مستعد لأدائها، وبعد تخويفه بعقوبة اليمين الكاذبة، وشؤم مغبتها حلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة إنني تعاقدت مع المدعى عليها على توفير عمارة مقابل مبلغ سعي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، لم أستلمه منها رغم استحقاقي له، وأني أول من دل المدعى عليها على العمارة، والله العظيم) هكذا حلف. وبسؤال الأطراف هل لديهما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال سعودي، لقاء وساطة المكتب التابع لها بين المدعى عليها و (...)، وذلك عن بيع عمارة بمبلغ قدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة ألف ريال سعودي، بنسبة ٢,٥% من قيمة المبيع، وقدمت في سبيل بينتها: ١- الخطاب الصادر من المدعى عليها على ورقها الرسمي بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٣٩ه، الموقع من المدير العام الدكتور/ (...)، حيث أن البينة في الخطاب هي وصف مدير المدعى عليها للعقار، وذكر مبلغ البيع وكون الخطاب موجه لمكتب المدعية. ٢- شهادة الشهود الموثقة في الصك الصادر برقم (٤١١٣٦٩٩١٨) بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١هـ، الصادر من المحكمة العامة بالدمام، وتنص على شراء مركز (...)للعقار. وبما أن إجابة وكيل المدعى عليها تمثلت في دفعه في الجانب الشكلي بعدم صفة موكلته ابتداءً، وفي الجانب الموضوعي بعدم صحة دعوى المدعية؛ لأن مكتب المدعية لم يتم عمله كساعٍ ودلّال، ولم يوفق بين الطرفين؛ لأن موكلته هي من وجدت العقار بنفسها أولاً، وحينما لم يتم البيع حسب العرض المقدم من موكلته للمدعية -وذلك بسبب راجع إليها حسب دفعه- رجعت موكلته إلى مالك العقار، واشترته منه بدون وسيط، بعد أكثر من سنة وشهرين في تاريخ ٢٧-٤-١٤٤٠هـ، واستند في سبيل ذلك إلى ما نص عليه نظام الوساطة العقارية في المادة الخامسة عشر: يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية: إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد. ٢- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك. ، وإلى تقرير محكمة التمييز رقم ٦٩١\٢ لعام ١٤٢٩ه: الساعي هو الموفق بين البائع والمشتري ، وتقرير محكمة التمييز رقم ٦٩٠\١ لعام ١٤٣١: يشترط لاستحقاق السعي أن تتم الصفقة على يد الدلال . وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وتفحصها لما قدمه وكلاء الأطراف من بينات، تبين لها أن الخطاب الذي استندت إليه وكيلة المدعية، يثبت صفة المدعى عليها أولاً، كما يثبت اتفاق المدعى عليها مع المدعية علـى عملية الوساطة والدلالة التي قام بها مكتب المدعية للمدعى عليها، وأن الخطاب بالإضافة إلى الشهادة التي وردت في الحكم الصادر من المحكمة العامة في الدمام ومضمونها هو: تفاوض المدعى عليها -بعد انتهاء العرض الأول المقدم منها للمدعية (الوسيط)- مع مالك العقار أكثر من مرة على السعر، والذي كان في العرض الأول (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال، وحين الشراء (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمئة ألف ريال، كلها قرائن تعضدها اليمين المتممة للمباشر لعملية الوساطة، وحيث إن الشهادة من وسائل الإثبات لقوله عليه الصلاة والسلام: (شاهداك أو يمينه)، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، قال ابن القيم: (والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم.. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين، وثبت عنه أنه عرض الأيمان في القسامة على المدعين أولا، فلما أبوا جعلها من جانب المدعى عليهم)، إعلام الموقعين (١/٨٠)، وحيث رأت الدائرة تحليف المباشر لعملية الوساطة -وهو تابع لمكتب المدعية- اليمين المتممة، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٥) من نظام الإثبات: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، وحيث أداها على النحو الوارد أعلاه، ولما جاء في كشاف القناع ٤/٢٠٣: (فمن فعله) أي: العمل المسمى عليه الجعل (بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين) أي: كسائر الديون عن المجاعِل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له كالربح في المضاربة. ، الأمر الذي يثبت معه وساطة مكتب المدعية ودلالته للمدعى عليها في عملية بيع العقار التي كانت بين المدعى عليها و(...). ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من استناده إلى نظام الوساطة العقارية الذي لم يصدر إلا بعد الواقعة محل النزاع بأربع سنوات، إضافة إلى أن النظام لم يكن نافذاً أثناء تقييد الدعوى لدى المحكمة، وما دام أنه لم ينفذ فلا يعمل به، أو استناده على تقريرات محكمة التمييز التي أوردها، والتي ترى معها الدائرة أنها أدلة تؤيد موقف المدعية في كونها هي الساعي بين البائع والمشتري، وعملية الوساطة على العمارة تمت على يد مكتب المدعية ابتداءً. ولكل ما سبق تبين للدائرة أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصفتها مالكة مكتب (...) العقاري، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431079580 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٠٣٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها بطلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال سعودي، لقاء وساطة المكتب التابع لها بين المدعى عليها و (...) وذلك عن بيع عمارة بمبلغ قدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة ألف ريال سعودي، بنسبة ٢,٥% من قيمة المبيع، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة أصدرت حكمها بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصفتها مالكة مكتب (...) العقاري، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، ثم تقدم ممثل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض مخالفة المادة ١٠٥ من نظام الثبات، وتقرير محكمة التمييز ٦٩٠\١ لعام ١٤٣١ه، وتقرير محكمة التمييز ٦٩١\٢ لعام ١٤٢٩، واختتم بطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوى وبالاطلاع على الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضية للمداولة، الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من ممثل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما تقدم به المستأنف لا يغير ما انتهى إليه الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصفتها مالكة مكتب (...) العقاري، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث