حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430898302
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470963772/1444
رقم الحكم:4430898302
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470963772 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430898302 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470963772 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للخضار والفواكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أسماك ووبيان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٨م بثمن قدره (١٠,٤٥٠.٧٧) عشرة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لم يسدد من ثمنه شيء. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٠,٤٥٠.٧٧) عشرة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٩٠.٠٠) ألفان وتسعون ريال سعودي، وقدمت سندًا لدعواها: (الاخطار وإيصال الارسالية وخطاب مصادقة على صحة الرصيد وكشف حساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 09/10/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 25 /10 /1444، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) المثبتة بياناتها بمحضر الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن بينتها على صحة دعواها أجابت قائلة: بينتي تتمثل في مطابقة الرصيد وقدرها (١٠,٤٥٠.٧٧) عشرة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله، والمصادق عليها بختم المؤسسة المدعى عليها بتاريخ 17/ 01/ 2023م، هكذا أجاب. وبسؤالها عما يثبت طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي أجابت قائلة: ليس لدي بينة حاضرة على طلبي التعويض عن مصاريف التقاضي، هكذا أجابت. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١٠,٤٥٠.٧٧) عشرة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله مقابل قيام موكلتها بتوريد البضاعة -محل الدعوى- للمدعى عليه، بالإضافة إلى طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٩٠.٠٠) ألفان وتسعون ريال سعودي. وتمثلت بينتها في مطابقة الرصيد المصادق عليها بختم المدعى عليها، واستنادا لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) فإن الدائرة تذهب إلى انشغال ذمتها بالمبلغ -محل المطالبة-، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ الإلكتروني تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الإلتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ -محل المطالبة-. وأما فيما يتعلق بطلبها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (2,090) ألفان وتسعون ريالاً؛ ولما أن الدائرة رأت أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/10/26هـ، والتي نصَّت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقديره بما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. ولذا فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للخضار والفواكه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠,٤٥٠.٧٧) عشرة آلاف وأربع مئة وخمسون ريالا سعوديا وسبعة وسبعون هللة لصالح المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للخضار والفواكه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (1.045) ألف وخمسة وأربعون ريالا سعوديا لصالح المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) تعويضًا عن أضرار التقاضي، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.