حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430859967
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470361763/1444
رقم الحكم:4430859967
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470361763 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430859967 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470361763 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، وذلك مقابل بيع كرين. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 12/5/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضرة في هذه الدعوى تبين أنها صادرة من (...) بصفته شريك في الشركة المدعية فأفهمت الدائرة الحاضرة في هذه الدعوى بأن عليها تقديم وكالة تخولها حق الترافع في هذه الدعوى فتفهمت ذلك واستعدت به، وفي جلسة 10/8/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر مدير المدعية، وبعد تحقق الدائرة مما ورد بالمادة( 90 )من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وذكر بأن الكرين موجود لدى المدعى عليها، وبسؤاله عما يثبت تسليمه للمبلغ المطالب به، ذكر بأنه أرفق حوالة على بنك (...)، واستمهل لتقديمها موثقة من البنك، وعليه قررت تأجيل الجلسة وأفهمته بتقديمها من خلال الموقع الالكتروني، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ13/10/1444 ه جاء فيها: بناء على الجلسة السابقة وعلى طلب فضيلة القاضي إرفاق حوالة مصدقة من البنك (...)تم ادراج هذه الحوالة بالمذكرة. ، وفي جلسة اليوم 14/10/1444 ه عبر الاتصال المرئي حضر مدير الشركة المدعيه / (...) هويه وطنيه: (...)، ثم أحال مدير المدعية إلى المذكرة المقدمة منه قبل هذه الجلسة، وبسؤاله عن مستلم الحوالة المدعو (...) ذكر بأنه يعمل لدى المدعى عليه وهو الموقع على الفاتورة المرفقة بلائحة الدعوى، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي لمطالبة متعلقة بعقد بيع بين الطرفين، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، بناء على عدم التزام المدعى عليها بتسليم المبيع، وقدم ما يثبت تحويلة مبلغ المطالبة للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها فاتورة وما يفيد تحويل المبلغ للمدعى عليها معتمد من المصرف، وحيث إن الثمن والمثمن متقابلان، والنقص في أحدهما يوجب نقصًا في الآخر، وأن تسليم المبيع من الصفات العارضة، وأن الأصل في الصفات العارضة العدم، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن الثابت لديها استلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به وعدم تسليمها المدعي ما يقابله من مبيع، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها موسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. والله الموفق.