حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430898333

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470939038/1444
رقم الحكم:4430898333
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470939038 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430898333 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470939038 لعام 1444هـ المدعي: شركة الوتد للتجارة المدعى عليه: شركة الأيوان الطبية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة سالم بن عبد الله الصاعدي -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة الوتد للتجارة) ضد (شركة الأيوان الطبية شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٢٣٣٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت المدعية مع الشركة المدعى عليها بموجب ستة عقود على أعمال الصيانة في ستة مستشفيات (مستشفى فرسان العام - مستشفى صامطة العام - مستشفى حبونا العام - مستشفى الولادة والأطفال نجران - مستشفى نجران العام - مستشفى يدمة العام)؛ وحيث قامت المدعية بالمهام المتعاقد بشأنها مع المدعى عليها، وقد بلغت تكلفة الأعمال بما في ذلك الزيارات الدورية وقطع الغيار والتركيب مبلغاً إجمالياً قدره (٩٧٣٨٧١) ريال، تسلمت منه موكلتي مبلغ مالي قدره (٥٦٢٥٧٩) ريال، وبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ مالي قدره (٤١١٢٩١) ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الأيوان الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الوتد للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٩٦.١١٦.٢٥ ريال ورفض ما زاد عن ذلك، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المذكورة أتعاب الخبرة لهذه القضية مبلغا وقدره ٢٨٧٥٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٠٥٥٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليه في سداد الحق للمدعي مما ألجأ المدعي للاستعانة بمحام للمرافعة والمدافعة عن ذلك بمبلغ قدره (٤٤,٤١٧.٠٠) ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٤,٤١٧.٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٢٨٠٢٣٣٣) ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (سعود بن علي داخل الحربي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (423802315) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المرفقات المقيدة بملف القضية، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٤,٤١٧.٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٢٨٠٢٣٣٣)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعي وكالة استند في سبيل إثبات صحة دعواها على عقد الأتعاب المبرم بين المدعية ومكتب سالم بن عبدالله الصاعدي للمحاماة والمؤرخ بتاريخ 7/4/1442هـ، ودفعات مالية لصالح المكتب المشار إليه آنفا، وكذلك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٢٨٠٢٣٣٣)، والمؤيد من دائرة الاستئناف السابعة برقم (٤۲۸۰۲۳۳۳)، وبما أن الثابت للدائرة بعد دراسة القضية والاطلاع على الأحكام المقيدة بملف القضية فقد استبان للدائرة بأن المدعى عليها لم تحوج المدعي للشكاية ولم يثبت للدائرة كيدية المدعى عليها بموجب الأحكام المشار إليها آنفاً، وبما أن القضية المشار إليه قد جرى ندب خبير فيها للاطلاع على أوراق القضية، وبما أن الحق ملتبساً ولم يظهر المخاصمة مع علم المدعى عليها بكونها مبطلة، وإنما خاصم المدعى عليها ظاناً بأن الحق معه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث