حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905033
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470138997/1444
رقم الحكم:4430905033
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470138997 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905033 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470138997 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفه دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال جدار خرساني، من تاريخ 1443/03/27هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/04/25هـ، بمبلغ وقدره (93,150) ثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، لم تسدد منها شيء وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (93,150) ثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: 1- محرر عادي عباره عن فاتورة رقم (01) بتاريخ 2021/11/02م، على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل، لمشروع(...) والموجهة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (93,150) ثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، وممهورة بختم المؤسسة وتواقيع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/26هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها وذكر الأطراف بأنه تم الاتفاق على انهاء النزاع صلحاً وذلك على: (أن تقوم المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (74,520) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريالاً، تدفع بتاريخ 2023/06/01م)، وطلبا إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع بينهما، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (93,150) ثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على انهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، واستناداً لما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 1435/01/22هـ، والتي نصت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، ولطلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في الدعوى المقامة من/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ؛لماهو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.