حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430904502

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470056299/1444
رقم الحكم:4430904502
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470056299 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430904502 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٦٢٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب مطابخ لمشروع (...)، بثمن إجمالي قدره (١٣٧,٨٢٩) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين في توريد وتركيب المدعية مطابخ لمشروع (...) للمدعى عليها وقد ترتب عليها متأخرات مالية بلغت (٦٢٠,٩٦٣.٢٠) ستمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون ريالاً وعشرون هللة، وقد سبق الحكم لصالح المدعية بجزء من المبلغ وهو الذي توصل اليه الخبير وقدره (٤٨٣,١٣٤.٨٠) أربعمائة وثلاثة وثمانون ألف ومئة وأربعة وثلاثون ريال وثمانون هللة، وقيمة عدد (٨١) مطبخ من اجمالي عدد (١٠٤) مطبخ بكون المدعى عليها لم تمكن الخبير من معاينة (٢٣) مطبخ، وبالتالي لم يتمكن الخبير من احتسابها وهو المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها وتقدر قيمته ب (١٣٧,٨٢٩) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء , وذلك بموجب أوامر شراء من الشركة المدعى عليها وقامت المدعية بمطالبتها بسداد المبلغ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٣٧,٨٢٩) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية، المتضمنة توريد بضائع للمدعى عليها، والممهور بختم المدعى عليها، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها.) وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (٤٤١٠٣٦٣٥٧٩) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٣٧,٨٢٩) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال، مستندا في ذلك على أوامر الشراء وتقرير الخبير والذي أفاد بصحة التعاقد إلا أنه لم يتمكن من معاينتها، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٣٧,٨٢٩) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٣٧,٨٢٩) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مجموعة من الفواتير، والممهورة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٧,٨٢٩.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث