حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430897875
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470980366/1444
رقم الحكم:4430897875
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470980366 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430897875 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470980366 لعام 1444 هـ المدعي: صالحه فواز الجعيد المدعى عليه: نواف محمد ناصر الشريف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه قد قامت المدعية بدفع مبلغ (520,000) خمس مائة وعشرون ألف ريال لشركة نواف الشريف (شركة ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري (...) عنوانها جدة والذي يملكها ويديرها المدعى عليه بغرض المضاربة بها ولم يتم ارجاع المبلغ ولا الأرباح المتفق عليها والمدعى عليه يدعي الخسارة وقد تم تحرير سند لأمر من الشركة الى المدعية بقيمة رأس المال وبما أن المدعى عليه مدير عام الشركة واستخدم الشركة لغرض غير مصرح لها بها وقد تسبب بخسارة رأس مال المدعية حسبما يدعي مخالفاً بذلك المادة 153 من نظام الشركات ونصها: (لا يجوز ان يكون غرض الشركة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) كما نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه استخدم مطبوعات شركة نواف الشريف ولم يضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) ولم يوضح (رأس مال الشركة) بجانب اسم الشركة مخالفاً بذلك المادة (152) من نظام الشركات ونصها: (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال الى جانب اسم الشركة) وعليه فإن المدعى عليه يضمن رأس المال لمخالفته نظام الشركات وتسببه بالخسارة وذلك وفقاً للفقرة (2) من المادة (165) ونصها: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير يعد كأن لم يكن) كما أن المدعى عليه وبصفته الشخصية قام بإخفاء أموال الشركة وكذلك أمواله الشخصية (...) وتعمد تعطيل التنفيذ وصدر عليه حكم من المحكمة الجزائية بجدة بالصك رقم 4430441591وتاريخ 25/12/2022 (...) مع غرامة مالية عليه وعلى الشركة بـ (55,000,000) خمسة وخمسون مليون وكذلك مصادرة مبلغ وقدره (100,000,000) مائة مليون ريال، وطالب بتضمين ذمة المدعى عليه الشخصية الى طلب التنفيذ رقم 401014200548357 ضد الشركة وإلزامه بدفع مبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، وطلب التنفيذ رقم 401014300357616 ضد الشركة والزامه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال، وطلب التنفيذ رقم 401014200555567 ضد الشركة والزامه بدفع مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وطلب تنفيذ رقم 401014300357674 ضد الشركة والزامه بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وطلب النفيذ رقم 401014300357666 ضد الشركة والزامه بدفع مبلغ قدره (220,000) مئتان وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- ما في مجموعة (5) خمسة عقود شراكة بين الطرفين مذيلة بتوقيع المدعى عليه. 2- ما في مجموعة (5) خمسة سندات لأمر صادرة من المدعى عليه لصالح المدعية بمجموع قدره (520,000) خمس مائة وعشرون ألف ريال. 3- ما في مجموعة (5) خمسة طلبات تنفيذ على التفصيل الاتي: أولا: طلب التنفيذ رقم 401014200548357 بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال. ثانيا: طلب التنفيذ رقم 401014300357616 بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. ثالثا: طلب التنفيذ رقم 401014200555567 بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. رابعا: طلب تنفيذ رقم 401014300357674 بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. خامسا: طلب النفيذ رقم 401014300357666 بمبلغ قدره (220,000) مئتان وعشرون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/10/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أعاد ما جاء أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فيناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في طلب اثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في القرار التنفيذي ضد الشركة رقم 401014200548357 وطلب التنفيذ رقم 401014300357616 وطلب التنفيذ رقم 401014200555567 وطلب تنفيذ رقم 401014300357674، وطلب النفيذ رقم 401014300357666،وذلك بسبب مخالفة المدعى عليه مواد نظام الشركات السابق 152 و153 و165، ولما كانت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاص المحاكم التجارية في الآتي:... 4 ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فان المحكمة التجارية تختص بالفصل في هذا النزاع. وأما من حيث الموضوع ولما قدمه المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين الذي يثبت صحة العلاقة التعاقدية والقرار القضائي الصادر ضد المدعي عليه بإثبات الحق المرفق في ملف القضية. ولما كانت الواقعة حصلت في ظل نظام معمول به سابقاً فتطبق عليه أحكام ذلك النظام، ولما كانت المادة 153 من نظام الشركات السابق نصت انه: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: نواف محمد ناصر الشريف سجل المدني رقم: (...) مع شركة نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) في طلب التنفيذ رقم 401014200548357 وطلب التنفيذ رقم 401014300357616 وطلب التنفيذ رقم 401014200555567 وطلب تنفيذ رقم 401014300357674 وطلب التنفيذ رقم 401014300357666، بما مجموعها خمس مائة وعشرون ألف ريال 520000 وذلك لما هو موضح بالأسباب.