حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430896975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470929018/1444
رقم الحكم:4430896975
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470929018 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430896975 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٩٠١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اسماك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٧٧,٤٩٩.٠٨) سبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية هلله سدد منه (٦٧,٠٣١.٦٨) سبعة وستون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠,٤٦٧.٤٠) عشرة آلاف وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و أربعون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٥٦.٠٠) ألف ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (......) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٤٤٣٧١٢٨، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (١٠,٤٦٧.٤٠) عشرة آلاف وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً و أربعون هللة؛ لقاء توريد أسماك للمدعى عليها ثانياً: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٥٦) ألف ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم مذكرة بدفاعها، وأسقطت حقها في الدفاع، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية وختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (١,٠٤٦) ألف وستة وأربعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠,٤٦٧.٤٠) عشرة آلاف وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً و أربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) ة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٠٤٦) ألف وستة وأربعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.