حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430921923
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470711610/1444
رقم الحكم:4430921923
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711610 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430921923 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470711610 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عن بعد بتاريخ 23/ 8/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنه يطلب إثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (60%) في مكتب (...) للاستشارات الهندسية برقم السجل التجاري (...) بمكة المكرمة، وكان الاتفاق على أن تكون الإدارة لموكله وله صلاحية تمثيل الشركة وإدارتها، وبسبب خلاف بين الشريكين تمثل في إغلاق فرع المكتب وشطب السجل التجاري ورخصة النشاط التجاري (بلدي) والاستحواذ على فرع المكتب ونقل أثاث المكتب مما حدا موكله للتقدم بدعواه هذه. وبطلب الجواب من المدعى عليه، طلب مهلة للإجابة والرد، فاستجابت له الدائرة واستعد بذلك. وفي جلسة 19/ 9/ 1444هـ والمبلغ أطرافها بذلك، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى ذكر بأنه قدم جوابه بالأمس وقد تضمن دفعه بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذا النزاع؛ كون الشراكة بين الطرفين شركة محاصة، كما أقر بصحة الشراكة ورأس المال ونسب الطرفين ووجود الخلاف بين الأطراف، وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهلة للجواب والرد، فاستجابت الدائرة إلى طلبه على أن تودع عبر النظام إلكترونياً، فاستعد بذلك. وفي جلسة 27/ 10/ 1444هـ حضر وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت ما يلي تأكيده على انعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية للنظر في النزاعات المتعلقة بشركة المحاصة استناداً إلى إلى تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 979 وتاريخ 12-2-1439 المرفق به محضر الجنة المشكلة بقرار معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 2826 وتاريخ 29-1-1439 والذي ينص في فقرته التاسعة على ما يلي (تختص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات سواء تلك المسماة في الفقه أو المسماة في النظام ولو كانت مهنية أو شركات ذات نشاط عقاري)، كما أضاف بأن الشركة بين الطرفين هي شركة مهنية تعمل في الاستشارات الهندسية وليس شركة محاصة، وأشار إلى صدور حكم في القضية رقم (4470701418) من هذه المحكمة متعلق بالنزاع بين الطرفين، وأما فيما يتعلق بموضوع الدعوى فذكر أن وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة الشراكة وما أرفق من عقد. ثم ذكر وكيل المدعى عليه أن هذه الشركة شركة محاصة وأن موكله يتمسك بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه القضية وأشار إلى أن الدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة قد حكمت بعدم الاختصاص في ذات الطلب في مكتب الطائف وأن هذه القضية تخص مكتب مكة ووافقه على هذا الحكم المدعي إلا أنه تمسك باختصاص هذه المحكمة بنظر هذه القضية لكونها شركة مهنية فسألته الدائرة هل هذه الشركة مسجلة نظاميا كشركة مهنية فأجاب بجواب غير ملاق، وتبين للدائرة أن هذه الشركة غير مسجلة كشركة نظامية وإنما هي شركة محاصة ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث أن المحاكم التجارية تختص بالفصل في نزاعات الشركاء في الشركات النظامية استناداً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر ونصها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات)، وبما أن المدعي ذكر أنهما قد تشاركا شراكة مستترة في ملكية مؤسسة مكتب (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...)، ولما كان هذا عين شركة المحاصة وهي من ضمن الشركات النظامية الواردة في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، وحيث صدر نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ ولم يرد فيه ذكر لشركة المحاصة، وحيث حلّ النظام الجديد محل النظام السابق استناداً للمادة (280) من نظام الشركات الجديد، وكان واجب التطبيق، وعليه فينحسر اختصاص المحاكم التجارية عن نظر نزاعات هذه الشركة، وحيث إن المحكمة العامة تختص بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعد اختصاصها المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه القضية رقم (4470711610) وأن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة بمكة المكرمة، لما هو موضح بالأسباب.