حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430897390
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470929021/1444
رقم الحكم:4430897390
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470929021 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430897390 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470929021 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ابعاد الصحه للتجارة المدعى عليه: مؤسسة رمز الشفاء الطبية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٩٢٥.٠٠) أربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإئتماني لتوريد (٤٠,٩٢٥.٠٠) أربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: علي حسن مانع العمري هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:علي حسن مانع العمري هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (بالفواتير والمصادقة عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٩٢٥.٠٠) أربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 25/ 10/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور محمد ابن عبدالله ابن مرسال المحمادي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 44239519، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 74423897، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وبسؤاله عن وجود مرتجعات من عدمها بعد صدور الفاتورة محل الاتكاء عليه؟ أجاب بعدم ذلك، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (40,925) أربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال؛ لقاء توريد كراسي ومشايات مساعدة طبية للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، ولم تقدم مذكرة بدفاعها، وأسقطت حقها في الدفاع، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من فاتورة مؤرخة في 03/ 02/ 2022م صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية وختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه محمد حسن مانع اليامي صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة رمز الشفاء الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة ابعاد الصحه للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (40,925) أربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.