حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430881107

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813502/1444
رقم الحكم:4430881107
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813502 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430881107 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470813502 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ 1443/1/24هـ الموافق 2021/9/1م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بيع مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (54,791) أربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (54,791) أربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريال،ودفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال،وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ 2021/10/4م ومبلغ قدره مبلغ (54,791) أربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريال ممهورة بختم المدعى عليها شركة (...).ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن هذه المصادقة صادرة من محاسب عمل لدى المدعى عليها ثلاثة أشهر تقريباً وأضر بالمدعى عليها باعتمادات ومصادقات مغلوطة وأصدر المصادقة هذه دون علم وموافقة من الشركة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/9/13هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و وكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلى انه تعذر الصلح، وبسؤال وكيل المدعية فأحال لما ورد بلائحته ونصها: (إنه بتاريخ 1443/1/24هـ الموافق 2021/9/1م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بيع مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (54,791) أربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد). 2- أضرار تقاضي. هذه دعواي)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد، وأفهمت المدعى عليه بالجواب على الدعوى بالتفصيل خلال خمسة أيام من تاريخ رسالة المدعية، كما أفهمت الدائرة الطرفين أنه ستتم إحالتهما لنظام تبادل المذكرات الإلكتروني لإنفاذ ذلك وأن لكل طرف ردان ومهلة خمسة أيام للجواب على الآخر، وأن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/10/19هـ وملخصها: أولًا: ما ذكرته المدعية من اتفاق على عقد توريد من المدعية للمدعى عليها، فصحيح، وأما عن تسليم كامل المبيع فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم ما لديها من اثباتات تفيد استلامنا للمبيع محل القضية.ثانياً: الجواب على طلبات المدعي: فيما يخص مستند المطالبة، فإننا نود التوضيح لفضيلتكم بأن هذه المصادقة صادرة من محاسب عمل لدى موكلتي ثلاثة أشهر تقريباً وأضر بموكلتي بالغ الضرر باعتمادات ومصادقات مغلوطة، وأصدر المصادقة هذه دون علم وموافقة من الشركة، وإننا نطلب من فضيلتكم بموجب المادة (34) من نظام الإثبات الزام المدعية بتقديم ما لديها من كشوفات حساب تثبت صحة الرصيد الموجود في المصادقة ويؤيد ما ذهبنا إليه من شكوك في صحة المصادقة إضافة المحاسب عدة فواتير قديمة ضمن مبلغ المصادقة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/20هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و وكيل المدعى عليها،وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية أنها سوف تحكم لقاء أتعاب المحاماة بـ(10% )من قيمة المبلغ محل المطالبة، ففهمت ذلك،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (54,791) أربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريال،ودفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن هذه المصادقة صادرة من محاسب عمل لدى المدعى عليها ثلاثة أشهر تقريباً وأضر بالمدعى عليها باعتمادات ومصادقات مغلوطة وأصدر المصادقة هذه دون علم وموافقة من الشركة، وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (54,791) أربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريال، وبما أن وكيلة المدعية قدمت للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.وأما عن مطالبتها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره(5,480) خمسة آلاف وأربع مائة وثمانون ريال. مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (54.791) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5.480) خمسة آلاف وأربع مائة وثمانون ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة. لما هو وضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث