حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431052742

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471013578/1444
رقم الحكم:4431052742
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471013578 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431052742 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471013578 لعام 1444 هـ المدعي: شركة المدار الذهبي للصيانة والنظافة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة مراحل القمة لخدمات السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (حيث أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه في تاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢١ على أعمال الدعم اللوجستي متمثلة بتوريد عماله للمدعى عليه وإصدار فواتير تابعه للخدمة على أن يقوم الأخير بتسديدها، وبدأ العقد من تاريخ تسليم العمالة للطرف الثاني -شهر يوليو ٢٠٢١-، وحيث قام المدعى عليه باستلام العمالة وتسديد بعض مبالغ الفواتير التي أصدرت بخصوص الخدمة، الا أنه لم يقم بتسديد كامل قيمة الفواتير، وحيث بلغ إجمالي مبلغ باقي الفواتير التي لم يٌسدد (٨٦،٤٩٤.٢٩) ستة وثمانون ألف وأربعمائة وأربع وتسعون ريال وتسعة وعشرون هللة، على الرغم من التزام المدعي بما نص عليه العقد من توريد العمالة وتسليمها للمدعى عليه، وتم اخطار المدعى عليه لتسديد باقي المبلغ الا انه ماطل بذلك، كما نص العقد على شرط جزاء -في حال أخل المدعى عليه عن تنفيذ المستحقات المالية- يتمثل في انهاء العقد وفرض غرامة عليه متمثلة بغرامة ٣أشهر من اجمالي تكلفة الفاتورة وحيث أنه اخر فاتورة صدرت للمدعى عليه في شهر ثمانية ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٣٩٨٦.٦٧ فتصبح الغرامة مبلغ وقدره ١١،٩٦٠.٠١ إحدى عشر ألف وتسعمائة وستون ريال وهللة واحدة. عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسديد باقي مبلغ الفواتير المذكور أعلاه ودفع الغرامة المنصوص عليها في العقد) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 01/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (444301035) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (74227555)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى تحريرها، وتشير الدائرة إلى إيداع ممثل المدعى عليها لمذكرة جوابية ناصة على: (ما ارغب بالإشارة له هو عقد العمل لم يتم ارفاقه من المدعي علما انه تم ارفاقه في تراضي أيضا ما لاحظته فق العقد اخلاف توقيع العقد والتوقيع على بيان الموظفين المطلوبين ورسوم الخدمة رغم انها في نفس التاريخ المبرم للعقد 20/06/2021 وهذا ما دعاني لطلب إيقاف الدعوى وعدم قبولها وأيضا الغاء جلسة الحكم علما اني لم أوقع هذا العقد او غيره لدى شركة المدار الذهبي والهدف من عدم ارفاق العقد الذي فيه الشرط الجزائي والالتزام بين الأطراف فهو التضليل لكي لا تكشف لعبة العقد علما ان عنوانه خطاء المفترض عقد تأجير فني تبديل زيوت والمكتوب تقديم خدمات صيانه ونظافة أي ان الدعوى من الناحية الشكلية غير مقبولة وكذلك ارغب برفع دعوى كيديه على شركة المدار الذهبي وهي من ناحية توقيع العقد ووضعي الممثل للتوقيع والاستلام وهذا امر غير صحيح ولا اصل له واذا هناك من ينوب لا أتوقع انه يخفا على المدار الذهبي انه يجب ان يكون وكيلا عني و يزداد ظني بهم سوء عندما ارا اختلاف فالتوقيعات التي لا اعلم كيف خطرت ببالهم وهي ليست لي ولم أوقع مثلها طيلت حياتي لذلك أطالب برفع دعوى واخذ حقي الذي هم تطاولوا عليه وبالرغم من انهم لم يضعوا مخافة الله امامهم) ا.هـ. وبسؤالها عن تاريخ انتفاع المدعى عليه وتاريخ استعادة العمالة أجابت قائلة: في تاريخ 14 / 7 / 2021 استلم المدعى عليه العمالة،وفي تاريخ 15 / 8 / 2022 م أُعيدوا، وما أطلبه هو ما بقي في ذمة المدعى عليه من أجرة متفرقة، هكذا أجابت، ثم جرى الاطلاع على البينات المرفقة فوجدت الدائرة العقد مذيلا بختم منسوب للمدعى عليها كما وجدت محضرا للموظفين المطلوبين موضحا فيه أن عدد العمالة خمسة عشر عامل بقيمة شهرية قدرها ستون ألف ريال مذيلا بختم المدعى عليها، كما وجدت الدائرة محضر استلام عمالة مؤرخ في 14 / 7 / 2021 متضمنا تسليم خمس عمال وآخر في 18 / 7 / 2021 متضمنا تسليم ست عمال، كما وجدت الدائرة كشف حساب لم يذيل بما ينسب للمدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (86.494.29 ريال) يمثل المتبقي من قيمة أجرة عمالة، 2- إلزامها بدفع قيمة الشرط الجزائي بمبلغ قدره (163.760 ريال)، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وبتأمل الدائرة في جواب المدعى عليه الذي أودعه في النظام يتبيّن لها عدم وضوحه وتناقضه؛ إذ أن جوابه غير ملاقي للدعوى وتعرض لأمور ليس لها أثر فيها، كما أنه لم ينكر الأختام المذيلة بها الأوراق ولم يتعرض لها، أما التواقيع فقد أشار لاختلافها عن بعضها، واختلافها لا يعني إنكار نسبتها إليه وإلى متبوعيه، مما تراه الدائرة قرينة على وهن موقفه وقوة حجة المدعية، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها عقد مبرم بين الطرفين ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ومحضر مبيّن فيه الموظفين المطلوبين للعقد وممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ومحاضر استلام عمالة ممهورة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها، ولنص المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها صراحةً التواقيع والأختام المنسوبة لها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة العقد وصحة المحاضر المذكورة، وثبوت التواقيع والأختام لها، وحيث أن الأصل والظاهر استلام المدعى عليها للعمالة وانتفاعها منها وعدم سدادها للأجرة، وحيث لم تقدم ما يثبت خلاف الأصل، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بطلب المدعية الأول المتعلق بالأجرة وفقا لما يرد في المنطوق. أما عن طلب المدعية الثاني والمتعلق بالشرط الجزائي؛ وحيث نص البند المتفق عليه في العقد على أن الشرط الجزائي يتم فرضه في حال قامت المدعية بإنهاء العقد وسحب العمالة؛ ولأن العقد لم ينهى بل استمر سريانه لمدة تتجاوز السنة وقد انتفعت المدعى عليها بالعمالة وانتهت الدائرة الى الحكم بإلزامها بدفع أجرتها؛ وعليه فلا وجه لتطبيق الشرط الجزائي لعدم تحقق أسبابه المنصوص عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة مراحل القمة لخدمات السيارات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة المدار الذهبي للصيانة والنظافة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٦،٤٩٤.٢٩) ستة وثمانون ألف وأربعمائة وأربع وتسعون ريال وتسعة وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431052742 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4431052742 لعام 1444 هـ المدعي: شركة المدار الذهبي للصيانة والنظافة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة مراحل القمة لخدمات السيارات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (86.494.29) ريال هو المتبقي من أجرة عمالة. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (163.760) ريال قيمة الشرط الجزائي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ مؤسسة مراحل القمة لخدمات السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة المدار الذهبي للصيانة والنظافة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)ــ مبلغًا قدره (86.494.29) ريال]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: إدراج ما يثبت خسارة المشروع في عام 2022م وهي الميزانية القانونية المدققة في القوائم. ثانيًا: أن تغيبنا كان لعدة أسباب ومن أهمها أن المكتب المحاسبي في مراحله الأخيرة لإدراج الميزانية في قوائم ولا زلنا ننتظره. ثالثًا: لم ننكر العمل مع المدار الذهبي ولكن ننكر عقده وتفاصيله والتوقيعات التي تمت عليه. رابعًا: نرفض الفواتير الصادرة من المدار الذهبي وليس هناك ما يدل على أننا مصادقين عليها لذلك أطالب بالتدقيق بالعقد أولًا]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية وجرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المستأنف ضده وكالة ولم يحضر من يمثل المستأنفة أصالة رغم تبلغ وكيلها بالموعد من خلال التبليغات النظامية في منصة تقاضي؛ وبما أن رافع طلب الاستئناف ــ فهد محمد بن حماد ــ ليس بمحامٍ ممارس ولا ممثل نظامي عن شخصية معنوية بموجب ترخيص ساري المفعول ـــ حسب ما يظهر من منصة ناجز ومن موقع الهيئة السعودية للمحامين ــ فضلًا عن كونه لم يشفع في طلب الاستئناف المرفوع من قبله ولا في مشفوعات القضية ما يخالف ذلك مما يجعل القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من المستأنف؛ وبما أنه تبين أن طلب الاستئناف قد تم رفعه من غير محامٍ ممارس ولا من ممثل نظامي مرخص من وزارة العدل؛ وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (18) من نظام المحاماة قصرت حق الترافع أمام المحاكم على المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف رقم (4411456416) وذلك لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث