حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430920187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471026273/1444
رقم الحكم:4430920187
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471026273 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430920187 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471026273 لعام 1444ه المدعي: شركة مملكة الإنشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: فرع شركة حسين مقدادي وشريكة الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية مؤرخة في 1/ 11/ 1444هـ وفيها حضر عن المدعية شركة مملكة الإنشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) يوسف صالح بن يوسف الزهراني سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (444668813) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (41/426) وعن المدعى عليها فرع شركة حسين مقدادي وشريكة سجل تجاري رقم (...) محمد بن علي بن عويض العتيبي سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (43712309) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (9/34)،وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (أولاً: تم التعاقد بين موكلتي وبين المدعى عليها فرع شركة حسين مقدادي وشريكة بتاريخ 04/٠٤/2022م على (تصنيع وتوريد أعمال زجاج) وتشمل تصنيع وتوريد وتركيب أبواب زجاجية سيكوريت سماكة 12 مل شفاف مع الإكسسوارات الكمية (76م2) وتصنيع وتوريد وتركيب زجاج ثابت سيكوريت سماكة 12 مل شفاف مع إستانليس إستيل الكمية (701م2) وتصنيع وتوريد وتركيب زجاج ثابت مقاوم للرصاص سماكة 12 مل الكمية (55م2) بموجب العقد الموقع بين الطرفين، بثمن إجمالي تقريبي وقدرة (٢٤٩,٦٤٢) مائتان وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريال، وذلك قبل معرفة الأعمال على الطبيعة. ثانياُ: دفعت موكلتي للمدعى عليها بموجب حوالة صادرة بتاريخ 13/04/2022م، بما نسبته (60%) حسب المتفق عليه بالعقد بمبلغ وقدرة (١٤٩,٧٨٥.٢٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مائة وخمسة وثمانون ريال وعشرون هللة. ثالثاُ: لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها ولم تقم بالبدء في التنفيذ رغم الاتصالات المتكررة من موكلتي وتنبيه المدعى عليها بضرورة البدء بالعمل وبعد مرور ستة أشهر من تاريخ الحوالة، قامت المدعى عليها بتوريد عدد (5) نوافذ زجاجية بمبلغ وقدرة (١,٦٦٠.١٤) ألف وستمائة وستون ريال وأربعة عشر هللة.رابعاً: تم إنذار المدعى عليها بموجب خطاب رسمي صادر بتاريخ 17/10/2022م بضرورة الالتزام بالعقد وتوريد المتفق عليه ولكن دون جدوى، خامساً: أرسلت موكلتي خطاب رسمي بتاريخ 26/10/2022م متضمناً سحب جزئي لبعض الأعمال نظراً لإخلالهم بما هو متفق عليه ومن مبدأ حسن النية في ما تم الاتفاق عليه تمت مطالبتهم بإكمال ما تبقى ولكن دون جدوى ولم يتم الرد. سادساً: تم إيقاف المدعى عليها وسحب كامل الأعمال الموكلة إليهم بموجب خطاب رسمي بتاريخ 30/10/2022م وإخطارهم على إجراء مخالصة وعمل مستخلص نهائي وإعادة المبلغ المستحق لموكلتي بقيمة (١٤٨,١٢٥.٠٦) مائة وثمانية وأربعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً وستة هللات وذلك بعد خصم ما تم توريده بعدد (5) نوافذ زجاجية بمبلغ وقدرة (١,٦٦٠.١٤) ألف وستمائة وستون ريال وأربعة عشر هللة. سابعاً: يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة:1. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) رواه الترمذي، ونظراً لعدم التزام المدعى عليها للعقد المبرم بين الطرفين واستلامها للمبلغ دون وجه حق وقد جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) رواه البيهقي، عليه فإن موكلتي تطلب ما يلي:- أولاً: إلزام المدعى عليها برد الثمن المستحق لموكلتي وقدره (١٤٨,١٢٥.٠٦) مائة وثمانية وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وستة هللات. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في (حوالة بمبلغ 149،785.20 للمدعى عليها، ومجموعة خطابات تثبت مطالبة المدعى عليها بإكمال الأعمال وسحب الأعمال ومطالبتهم بعمل مستخلص نهائي)، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب قدم رد موكلته المتضمن ما نصه (ندفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلتي محافظة جدة طبقاً للمادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، تأسيساً لما سبق فإننا نطلب الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعية لما بُين أعلاه.) وبسؤاله عن بينة موكلته قدم صورة من العنوان الوطني المثبت أن مقر موكلته محافظة جدة.، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لمّا كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولمّا كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولاية القضائية المكانية في نظر الدعاوى داخل نطاقٍ مكانيٍّ محدَّدٍ بين المحاكم يتعلق بحقّ المدعى عليه بالدَّفع به قبل إبداء أي طلبٍ أو دفاعٍ في الدعوى؛ ولما كان أول جواب من المدعى عليه وكالة دفعه بعدم الاختصاص المكاني وكان بحث اختصاص المحكمة التجارية بمكة مكانياً بعد تحقُّق شرط النَّظرِ في الاختصاص المكاني يعد من المسائل الأولية التي تُبْحَثُ قبل الخوض في موضوع الدَّعوى، ولمَّا كان الظَّاهر لدى الدائرة بحسب إفادة وكيل المدعى عليها وبعد الاطلاع على شهادة العنوان الوطني المثبت لكون مقر المدعى عليها محافظة جدة، وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) التي نصت على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...) وحيث نصت الفقرة الثانية من ذات المادة من نظام المحاكم التجارية (في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة... الخ)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولايتها المكانية عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانيًا بنظر هذه الدعوى رقم (4471026273) المقامة من: المدعية شركة مملكة الإنشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد: المدعى عليها فرع شركة حسين مقدادي وشريكة سجل تجاري رقم (...). لما هو موضح بالأسباب.