حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430904283
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470993636/1444
رقم الحكم:4430904283
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470993636 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430904283 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٣٦٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) لخدمات الاطعمه المحدوده شركة ذات شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: قامت المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٠م، بثمن إجمالي قدره (٤٥,٥٤٧.٩٩) خمسة وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة، والواصل منها مبلغ قدره (٢٢,٩٠٣.٧٧) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة ريالات وسبعة وسبعون هللة، وذلك بموجب حوالات بنكية، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٢,٦٤٤.٢٢) اثنان وعشرون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بختمهما، وختم الغرفة التجارية بالرياض. ٢- مطابقة رصيد، المتضمن الرصيد المستحق للمدعية على المدعى عليها وقدره (٢٢,٦٤٤.٢٢) اثنان وعشرون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة، ممهور بتوقيع المدعى عليها وختم المدعية. ٣- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية، وممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في فتح الحساب، والفواتير مختومة بختم المدعى عليها، ومطابقة رصيد موقعة من المدعى عليها. وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٢,٦٤٤.٢٢) اثنان وعشرون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، وفواتير، ممهورة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أنّ نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) لخدمات الأطعمة المحدودة شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ٢٢,٦٤٤.٢٢ اثنان وعشرون الف وستمائة وأربعة واربعون ريال واثنان وعشرون هلله.