حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630054827

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670043558/1446
رقم الحكم:4630054827
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670043558 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630054827 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٣٥٥٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للأعاشة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مستلزمات صحية للأطفال وكبار السن للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٣,٥٥٦.٩٣) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٥٦.٩٣) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٥٥) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها بما جاء فيها من طلبات وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لم تتم إضافته في القضية إلا متأخرا وطلب الامهال لتقديم الجواب فطلبت منه الدائرة الجواب في الجلسة فأكد على عدم وجود جواب حاضر لديه وسألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته عن الدعوى فأحال إلى العقد والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وبعرضها على وكيل المدعى عليها أقر بصحة الفواتير وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره (٣٣,٥٥٦.٩٣) ريال والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٣,٣٥٥) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابًا موضوعيًا على الدعوى معللًا ذلك بعدم إضافته في الدعوى وهو ما لا يمكن للدائرة اعتباره عذرًا مقبولًا لتخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب على الدعوى كما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى متمثلة بالفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وحيث قامت الدائرة بعرض الفواتير على وكيل المدعى عليها فأقر بصحتها متضمنة ختم موكلته وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة الثامنة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما أقر به وكيلها والحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة للمدعية، وعن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها للتعويض حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يتوافق مع الوجه المعتاد لطلبات التعويض عن أتعاب المحاماة واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع وفقًا لطلب وكيلها حسبما تراه عادلًا بما تقرب نسبته من (١٠%) من مبلغ المطالبة وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/أولًا: إلزام شركة (...) للأعاشة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٣,٥٥٦.٩٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة وخمسون ريال وثلاثة وتسعون هللة. ثانيًا: إلزام شركة (...)للأعاشة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣,٣٥٥) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث