حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630055048
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571191979/1445
رقم الحكم:4630055048
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571191979 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630055048 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571191979 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: هاجر حسين سعد بن حسين صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (454602098)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن عطور للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (7,933.61) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (7,933.61) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (793) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 14/10/1445ه حضرت وكيلة المدعية كما حضرت المدعى عليها أصالة وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم جوابها عبر النظام وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 11/11/1445ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها أودعت في ملف القضية مذكرة تضمنت الجواب عن الدعوى ويتلخص بإنكارها للدعوى جملة وتفصيلا وأن الختم والتوقيع لا يعودان لها ولا لمؤسستها كما تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أوعت قبل الجلسة بيوم واحد مذكرة تضمنت الرد على جواب المدعى عليها ونصها (اولاً: ذكر المدعى عليه نصاً (ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا حيث انه لم يسبق لي وان تعاملت مع المدعية نهائيا كما انني اطلعت على مرفقات القضية من طلب فتح حساب عميل والفواتير المرفقة عليه افيد فضيلتكم بان التوقيع لم يصدر مني وكذلك ختم المؤسسة ليس عائد لمؤسستي كونه لم يسبق لي وان قمت باستخراج ختم للمؤسسة نهائيا) 1/افيد فضيلتكم حفظكم الله بان الختم الموجود على فتح الحساب والفواتير برقم سجل رقم (...) هو نفس بيانات السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة باسم المدعى عليها كما هو موضح لفضيلتكم في فتح الحساب والفواتير المستلمة من قبل المدعى عليها. 2/استناداً على المادة السادسة من نظام الاثبات ولا يخفى على فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت المادة (29/1) من نظام الاثبات وبما ان المدعى عليها الجأت موكلتي الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الجهد والوقت في المحكمة للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وبما ان المدعى عليها تسببت في تحميل موكلتي أتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة ولجوء موكلتي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها) وختمت مذكرتها بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها على أن الختم والتوقيع يعودان للمدعى عليها استمهلت للرجوع لموكلتها وطلب الجواب منها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 19/12/1445ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى إرفاق أطراف الدعوى مذكرات جوابية ونص جواب وكيلة المدعية (إشارة الى الموضوع أعلاه والى ما تم ذكره من قبل المدعى عليه وانكاره لجميع الاختام والتواقيع أتقدم لفضيلتكم حفظكم الله بجوابي هذا وبه أوضح لكم النقاط التالية: افيد فضيلتكم حفظكم الله بان الختم الموجود على فتح الحساب والفواتير برقم سجل رقم (...) هو نفس بيانات السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة باسم المدعى عليه كما هو موضح لفضيلتكم في فتح الحساب والفواتير المستلمة من قبل المدعى عليه، وانه تم تسليم البضاعة لمقر المدعى عليها مؤسسة لوليتا للتجارة عن طريق مندوب المبيعات محمد بن محمد عبد الحكم مرزوق مصري الجنسية هوية مقيم رقم (...) والسائق عبدالله محمد حسن عبده يمني الجنسية هوية مقيم رقم (...) الذي قام بتوصيل البضاعة لمعرض المدعى عليها وهما مستعدان للإدلاء بالشهادة. واستناداً الى المادة الأربعون من نظام الاثبات واستناداً الى المادة الثانية والأربعون وبناءً على انكار المدعى عليها وعدم اعترافها بمستحقات موكلتي الذي في ذمتها وخوفاً على ضياع حقوق موكلتي واستناداً لما سبق ذكره التمس من فضيلتكم مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة) ونص جواب المدعى عليها (لا مانع لدي من مضاهاة الخط والتوقيع كما تطلب موكلتي من فضيلتكم مخاطبة وزارة التجارة لتأكد من الختم) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجليها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ودراسته أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأنه ليس لموكلتها سوى يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فطلبت يمين المدعى عليها بالصيغة التالية (والله العظيم بأني لم أتعاقد مع المدعية ولم يسبق لي الاتفاق مع المدعية علي أي اتفاق ولم أفوض أحدًا من العاملين في مؤسستي بالتعامل مع المدعية ولم أستلم من المدعية أي بضائع وليس للمدعية في ذمتي أي مبالغ) وبعد عرض صيغة اليمين على المدعى عليها وتذكيرها بعظم اليمين القضائية استعدت لأدائها فحلفت بالله قائلة (والله العظيم بأني لم أتعاقد مع المدعية ولم يسبق لي الاتفاق مع المدعية علي أي اتفاق ولم أفوض أحدًا من العاملين في مؤسستي بالتعامل مع المدعية ولم أستلم من المدعية أي بضائع وليس للمدعية في ذمتي أي مبالغ) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (7,933.61) ريال قيمة البضاعة التي باعتها المدعية على المدعى عليها وتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (793) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث أنكرت المدعى عليها مطالبة المدعية وتمسكت بعدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعية تقديم البينة على الدعوى فقدمت طلب فتح حساب ليس فيه ما يدل على نسبته للمدعى عليها إذ جرت العادة أن يتم تصديقه من الغرفة التجارية كما قدمت فواتير وكشف حساب أنكرت المدعى عليها فيها التوقيع وأنكرت قيامها بشراء البضاعة من المدعية وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية لم تكن ما قدمته وكيلة المدعية بينة موصلة بعد إنكار المدعى عليها لطلب فتح الحساب والفواتير إذ تقرر لدى الفقهاء -رحمهم الله- أن المدعي لا يصنع بينة لنفسه وهو ما يمكن تنزيل ذلك على طلب فتح الحساب والفواتير وكشف الحساب المصطنعة من المدعية وحيث قررت وكيلة المدعية بأن موكلتها ليس لديها بينة على دعواها سوى ما قدمت وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأنه ليس لموكلتها سوى يمين المدعى عليها على نفي الدعوى استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادا للمادة (92) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى والمادة (93) ونصها تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين واستنادًا للمادة (97) من ذات النظام التي نصت على إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف واستنادًا للمادة (98) ونصها كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه وبما أن وكيلة المدعية قررت بأن موكلته تطلب يمين المدعى عليها وطلبت صيغة يمين معينة فإن الدائرة رأت أن الصيغة التي أضافتها سائغة استنادًا للمادة (101) من نظام الاثبات ونصها يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها وقد أدت المدعى عليها اليمين على وفق ما طلب منها وبناءً على ما ذكر أعلاه فإن دعوى المدعية قد انتفت فيها البينة الموصلة التي يحكم لها بموجبها وبما أن الأصل براءة الذمة المتقرر عند الفقهاء -رحمهم الله- وبما أن المدعى عليها أدت اليمين على نفي الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وعن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة فإن طلب أتعاب المحاماة هو طلب فرعي للطلب الأصلي وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفضه تبعًا لما قد قضي فيه بالرفض إذ التابع يأخذ حكم متبوعه ويتقرر فيه ما تقرر في أصله. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.