حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630170394

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670033664/1446
رقم الحكم:4630170394
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670033664 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630170394 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٣٦٦٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعى عليه: مع موكلته بموجب اتفاقية بيع مؤرخة في: ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢م وذلك لشراء وتوريد بضاعة من دواجن وغيرها من منتجات موكلته؛ وقد استُحق في ذمّة المدعى عليه: لموكلته مبالغ مالية قدرها: (١,٢١٦,٧١٢.٥٢) مليون ومائتان وستة عشر ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال واثنان وخمسون هللة، وقد ماطل المدعى عليه: في سداد هذا المبلغ حتى تاريخه بالرغم من المطالبات والإخطارات المستمرة من موكلته، وطالب بإلزام المدعى عليه: بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (١,٢١٦,٧١٢.٥٢) مليون ومائتان وستة عشر ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال واثنان وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية بيع بالآجل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٩م على مطبوعات شركة (...) والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه وختم محل فروج حسانا للدواجن. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٧هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة كما حضر المدعى عليه: أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها من شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه: أجاب بصحة مبلغ المطالبة وطلب مهلة لسداد المبلغ قدرها (سنة). وبعرض ذلك على المدعي: وكالة طلب مهلة للرجوع إلى موكلته. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ وفيها: ذكر المدعي: وكالة رفض موكلته طلب المدعى عليه: بالتأجيل، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه: بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (١,٢١٦,٧١٢.٥٢) مليون ومائتان وستة عشر ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال واثنان وخمسون هللة، وأجمل المدعى عليه: إجابته في: إقراره بصحة المطالبة وطلب مهلة للسداد، فبناءً على ما تقدم، وحيث قدم المدعي: وكالة في سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في اتفاقية البيع الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه:، وحيث أقر المدعى عليه: بصحة مبلغ المطالبة واستناداً على المادة (١٤) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليه: (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٢١٦,٧١٢.٥٢) مليون ومائتان وستة عشر ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال واثنان وخمسون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث