حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630182368
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670093923/1446
رقم الحكم:4630182368
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670093923 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630182368 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670093923 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والبناء الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1439/10/17هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات ثقيلة وبيانات وصف العين المؤجرة: بوبكات عدد 5 شيول باكهول عدد 1 شيول مقاس 966كبير عدد 1 لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (275,880) مائتان وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانون ريال، بثمن إجمالي قدره (275,880) مائتان وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1442/02/23هـ سدد منه (67,500) سبعة وستون ألف وخمسمائة ريال، والمبالغ حالة السداد هي (208,380) مائتان وثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/23هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1439/10/17هـ، حتى 1440/08/25هـ. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بدفع الأجرة المستحقة مما أدى إلى (دفع أتعاب المحاماة). وطالبت بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (208,380) مائتان وثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (215,880) مائتان وخمسة عشر ألف وثمانمائة وثمانون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات مؤسسة تلال بالس لمؤسسة تلال بالس مع شركة سابق بتاريخ 10/10/2020م، بمبلغ إجمالي قدره (275,880.06) مائتان وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانون ريال وست هللات، ممهور بختم مؤسسة تلال بالس وختم المدعى عليها. 2- محرر عادي عقد الوكالة بينها وبين المدعي بصفته مالك مؤسسة (تلال بلس). وعقدت المحكمة جلسة في 03/02/1446هـ: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى؛ أحالت إلى لائحتها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة؛ استمهل للرد، وجرى رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 29/02/1446هـ ذكر فيها: أفاد أنه تقدم في الجلسة السابقة بسؤال المدعية وكالة عن الذي وقع على كشف الحساب ولم يتم الرد، وأضاف أن هناك تناقضات جوهرية، فقد ادعت المدعية وكالة في صحيفة الدعوى بأن المدعي استلم مبلغ (67,500) سبعة وستون ألف وخمسمائة ريال، وفي مستند الاثبات وهو بينته الوحيدة يتضح أن المبالغ المستلمة هي (15,500) خمسة عشر ألف وخمسمائة ريال، وأفاد أن المبلغ الأخير هو الصحيح إلا أن هناك تناقض، ثم أنكر المدعى عليه وكالة مبلغ المطالبة، وأنكر كشف الحساب إذ أنه لم يصدر من المدعى عليها وادعى تزويره إذ أنه مدير الشركة، والتوقيع في الكشف المرفق ليس توقيعه ولم يختمه، وأضاف أن اسم الشركة المكتوب غير صحيح ولا يمكن أن يكتب اسم شركته بهذه الطريقة الخاطئة مما يدل على تزويره من شخص أجنبي كما لم يذكر به تفاصيل كافيه ومنها رقم السجل التجاري، وانتهى إلى طلب رد الدعوى كطلب أساسي، وطلب إحالة المستند إلى الأدلة الجنائية لفحصه وإثبات تزيره كطلب احتياطي. وعقدت المحكمة جلسة في 29/02/1446هـ: سألت المدعية وكالة وكيل المدعى عليها عن إنكاره العلاقة التعاقدية؛ فأجاب أنه لا ينكرها، وبسؤاله عن الختم وهل هو عائد للمدعى عليها؛ أجاب أنه ختم المدعى عليها، لكن كشف الحساب مزور، فقررت المدعية وكالة أن لديها حوالة بنكية من المدعى عليها إلى موكلها بعد المصادقة على كشف الحساب محل الدعوى، وهذا دليل على صحة العلاقة التعاقدية وصحة كشف الحساب، ثم قررت الاكتفاء بما سبق، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (208,380) مائتان وثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانون ريال، مقابل عقد الأجرة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (215,880) مائتان وخمسة عشر ألف وثمانمائة وثمانون ريال. وحيث دفع المدعى عليه وكالة إجابته بإنكار كشف الحساب، وأرفقت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها محرر متمثل في كشف حساب مصادق على من قبل المدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، وحيث أنكر المدعى عليه وكالة كشف الحساب مع إقراره بصحة الختم وعائديته لموكلته، واستناداً لما نصت عليه المادة (16) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وعن مطالبة المدعية وكالة التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (215,880) مائتان وخمسة عشر ألف وثمانمائة وثمانون ريال؛ ولما للمحكمة من ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وحيث أن قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولما جاء في الدعوى فإن ركن الخطأ تمثل في امتناع المدعى عليها تسليم المدعي مستحقاته المالية الثابتة لها بموجب النظام، مما ألجا المدعي إلى التظلم إلى القضاء بقصد الحصول على حقوقه، وأما ركن الضرر فإن المدعي قد قامت بتوكيل محامٍ للترافع عنه، واستناداً لما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة السابق للتجارة والبناء سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/جاسم محمد خلف العنزي هوية رقم (...) مبلغ قدره (208,380) مائتان وثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانون ريال. ثانياً: اإلزام المدعى عليها/شركة السابق للتجارة والبناء سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/جاسم محمد خلف العنزي هوية رقم (...) مبلغ قدره (20,838) عشرون ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال، تمثل أتعاب التقاضي.