حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630436038

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571318759/1445
رقم الحكم:4630436038
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571318759 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630436038 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٨٧٥٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٥هـ وفيها حضر أطراف الدعوى فحضر المدعي وكالة/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وحضرت لحضوره المدعى عليها/ (...)، وجرى سؤال الحاضر عن المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما قدمه عبر تبادل المذكرات ونصه (أتقدم إليكم بدعواي هذه وفيه أوضح لكم أنه بتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٣٦هـ اشترى موكلي من المدعى عليهم (شركة (...) للمقاولات العامة) بمبلغ (٧٥٠٠٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، ويشمل البيع جميع أصول الشركة المادية والمعنوية والتعاقدية وعقد المقاولة مع الشركة السعودية للكهرباء والعمالة والمعدات والسيارات والآلات المسجلة وقت تاريخ العقد، وسدد موكلي مبلغ العقد كاملاً للمدعى عليهم إلا أنهم امتنعوا عن تنفيذ العقد، مما دفع موكلي إلى التوجه للقضاء طالباً بتنفيذ العقد وصدر بحقهم أحكام قضائية من الدائرة التجارية برقم ٧١١٤ / ٥/ ق ورقم ٧٣٠٢ / ٥ / ق لعام ١٤٣٦ وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف برقم ٣٤٤/ ٥/ إس لعام ١٤٣٧هـ تلزمهم بتنفيذ العقد وإتمام البيع وتسليم المبيع (مرفق١)، والمدعى عليهم طالبوا بفسخ العقد إلا أن طلبهم رفضته الدائرة وألزمتهم بإتمام إجراءات عقد البيع، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ وصدر قرار بذلك من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة وقد تعذر تنفيذ العقد بسبب المدعى عليهم، وأصبح لازماً فسخ العقد ورجوع الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد وإرجاع المبلغ الذي استلمه المدعى عليهم، استناداً للمادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية التي تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، وبما أن موكلي كان هدفه من إبرام العقد هو عقد المقاولة المبرم مع الشركة (...) ولولا هذا البند ما أبرم موكلي العقد، وحيث أن المدعى عليهم خدعوا موكلي حيث أنهم تقدموا بخطاب للشركة (...) لإنهاء العقد المبرم بين شركة(...) والشركة السعودية للكهرباء (مرفق٢) وهذا تحايل منهم حتى يتعاقدوا باسمهم مرة أخرى مع الشركة(...) وهنا العقد يشوبه البطلان، ونوضح لكم أن المدعى عليهم بددوا أموال الشركة حيث لم يسلموا موكلي إلا أوراق بسيطة تتمثل في سجل الشركة و قاموا بتبديد أموالها من معدات و غيرها و لم يكتفوا بذلك بل حملوا الشركة ديون. الطلبات: ١/ أطلب فسخ العقد ورجوع الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد.)، وبعرض ذلك على المدعى عليه (...) والمدعى عليها مرفت ذكرت أنه تم تقديم مذكرة جوابية عبر مرفقات الدعوى تضمنت: (صدر حكم في موضوع هذه الدعوى سابقا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، (مرفق نسخة)) وبعد التحقق منها أفهمت الدائرة ممثلة المدعي بتقديم مذكرة جوابية ثم للمدعى عليهم للرد والتعقيب، ثم تقدم وكيل المدعي مذكرة تضمّنت: (رداً على ما ذكره المدعى عليهم في مذكرتهم من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، فهذا الكلام غير صحيح ولم يسبق الفصل في دعوى فسخ العقد وسوف نوضح ذلك لكم في عدة نقاط كالتالي: ١/ ما ذكره المدعى عليهم من أنه سبق الفصل بفسخ العقد بموجب الصك الصادر على القضيتين رقم ٧١١٤/ ٥/ ق ورقم ٧٣٠٢/ ٥/ ق لعام ١٤٣٦ هـ، فهذا الكلام غير صحيح حيث أنه بالرجوع إلى صك الحكم نجد أن موكلي كان يطالب بإتمام البيع وتسليم الشركة وتم الحكم لموكلي بإتمام إجراءات البيع. ٢/ المدعى عليهم هم من طالبوا بفسخ العقد في نفس الصك الصادر على القضيتين الموضح بياناتهم بعالية، ورفض القاضي طلبهم بالفسخ وحكم بإتمام إجراءات البيع، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ كما وضحنا لكم في تحرير الدعوى، وأصبح لازماً فسخ العقد ورجوع الحال إلى ما كان عليه قبل العقد وإرجاع المبلغ الذي استلمه المدعى عليهم. ٣/ رداً على الصك المرفق من قبل المدعى عليهم الذي يخص القضية رقم ٨٦٢ لعام ١٤٤١هـ، نوضح لكم أن محكمة الدرجة الأولى حكمت بعدم جواز نظر الدعوى، وتقدمنا باعتراض على الحكم ووضحنا لفضيلة القاضي أنه لم يسبق الفصل فيها كما هو موضح بعاليه، ونقض الحكم من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة وتم إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية مسبباً على ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة إتمام إجراءات البيع والطلب في هذه الدعوى هو فسخ العقد. ٤/ ما ذكره المدعى عليهم في النقطة الثالثة من مذكرتهم فإنه جواب غير ملاق للدعوى حيث أنها كانت تخص عدم استحقاق المبلغ وليس الفسخ وهذا موضح لكم بموجب الصك الذي قام المدعى عليهم بإرفاقه. لذا أطلب فسخ العقد ورجوع الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد)، وبجلسة ٢٧/١١/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه (...) والمدعى عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى السابقة الصادر فيها بعدم جواز نظر الدعوى، فأجاب بأنه صدر بعد ذلك حكم من الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادته للدرجة الأولى، وحدثت مشكلة تقنية لم يستطيع استكمالها مؤكداً بأن قام بمراجعة المحكمة لحل تلك المشكلة ولم يتمكن، فتقدم بدعوى جديدة، فجرى من الدائرة الاطلاع على القضية السابقة المحكوم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وحالتها (محكوم فيها بحكم قطعي) وجرى فيها البحث عن حكم الاستئناف بالإلغاء فلم تجده الدائرة في ملف القضية، ثم أفاد المدعي بأنه قدم صك حكم الاستئناف عبر تبادل المذكرات، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن سبب طلب موكله للفسخ، فأجاب بأن المدعى عليهم قاموا بفسخ العقد المبرم بين الشركة وبين شركة (...) وأن موكله قام بشراء الشركة محل النزاع لأجل وجود ذلك العقد مع شركة (...) وفق ما جاء بنص العقد، وأن المدعى عليهم لم يقوموا بتسليم موكله أي موجودات للشراكة عدا ورقة السجل التجاري فقط، وبطلب الجواب من المدعى عليه (...) فأجاب بأن المدعى عليها (...) زوجته والبقية أبنائه، وأن دعوى المدعي غير صحيحة وأنه صدرت عدة أحكام من المحكمة التجارية وكذلك من محكمة التنفيذ ويطلب الاطلاع عليها، فجرى من الدائرة عرض مستند خطابه لشركة الكهرباء /عبر مشاركة الشاشة/ بإنهاء العقد فأجاب بصحته وأن ذلك كان بعد عقد بيع الشركة وقبل حكم تجارية المدينة برفض دعوى الفسخ، فجرى سؤاله كيف يخاطب شركة الكهرباء بإنهاء العقد بالرغم من شراء المدعي للشركة فأجاب بأنه قام بذلك لتخلف المدعي عن سداد القيمة، وعليه جرى من الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على صكوك الأحكام الصادرة بين الطرفين، ثم تقدم وكيل المدعى عليهم بمذكرة تضمّنت: (إضافة إلى الحقائق في ردنا الأول في الجلسة السابقة اسمحوا لنا بالرد على ادعاء المدعى وذلك بإثبات الحقائق مدعوم بالمرفقات التالي: أولا / الحقيقة الأولى: لم يتم إلغاء التعاقد بين شركة (...) مع الشركة (...) حيث انتهى العقد بانتهاء تاريخ التعاقد بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٦م الموافق ٣٠/٠١/١٤٣٨هـ في التاريخ المحدد بالعقد بين الطرفين ولا يوجد عقود أخرى بين الطرفين تم إلغاؤها وإنما هو عقد واحر فقط. وعليه أي خطابات أو طلبات حيال إنهاء التعاقد تم تجاهلها ولم يستجاب لها. مرفقا لكم ١/ خطاب رقم ٣٩٧٥٥٥٢٤بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣٩هـ من فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة لمدير الشركة (...) نصه (مدير الشركة (...) وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أما بعد أفيدكم أنه لدي مطالبه لتنفيذ عقد بيع شركه (...) للمقاولات العامة المرفق صورته عليه نرغب إفادتنا عن العقود المبرمة بين شركتكم والشركة المذكورة أعلاه إلى تاريخ العقد وهو ٧/٧/١٤٣٦ وهل يوجد عقود تم إلغائها منكم مع الشركة المذكورة بعد تاريخ العقد وما سبب الإلغاء للاطلاع والإفادة هذا والله يحفظكم رئيس محكمه التنفيذ بالمدينة المنورة (...)). ٢/ نرفق الرد على هذا الخطاب بخطاب رقم ٠٤٢١٣/٧٤٦/١٦ بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٣٩هـ ردا من مدير إدارة (...) إلى رئيس محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة نصه (رئيس محكمه التنفيذ بالمدينة المنورة وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد إشارة إلى خطابكم رقم ٣٩٧٥٥٥٢٤بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣٩هـ بشان طلبكم الإفادة عن العقود المبرمة بين الشركة السعودية للكهرباء وشركه هندسه الكهروميكانيك للمقاولات العامة إلى تاريخ العقد وهو ٧/٧/١٤٣٦ وهل يوجد عقود تم إلغائها من الشركة (...) مع الشركة المذكورة بعد تاريخ العقد وما سبب الإلغاء وعليه نفيدكم بأنه يوجد عقد واحد مبرم مع الشركة المذكورة برقم ٤٤٠٠٠٠٣٠٤٣ (العقد الموحد لشبكات التوزيع حتى جهد ٣٦ ك ف في اداره كهرباء (...)) وقد تم إبرامه بتاريخ ٢١/٢/١٤٣٥هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٣م وانتهى بانتهاء العقد بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٦م الموافق ٣٠/٠١/١٤٣٨هـ في التاريخ المحدد بالعقد بين الطرفين ولا يوجد عقود تم الغاؤها وتقبلوا تحياتي مهندس (...) مدير اداره كهرباء (...).). حقيقة الثانية هي استلام المدعى الشركة: صدر الصك رقم (٢ ٤ ٢ ٠ ٨ ٢ ١ ٢ ٤) بتاريخ ١١/٦/١٤٤٢هـ الصادر من محكمه التنفيذ بالمدينة المنورة دائرة التنفيذ الاولى حيث ذكر في الأسباب ما نصه (ثم جرى الاطلاع على مرفقات المعاملة وفيها أن (...) لشكر ورفقائه يطلب تسليمهم مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٥٠٠,٠٠٠) ريال خمس مليون وخمسمئة ألف ريال وهو بقيه قيمه الشركة بموجب العقد المرفق بالمعاملة وحيث ورد في أوراق المعاملة إفادة مدير فرع الوزارة المتضمن أن الشركاء المسجلين في شركه (...) للمقاولات العامة سجل رقم: (...) هم (...) و (...) كما وجد بخطاب برقم ع.م/٢٠١٥م موقع من قبل (...) موجه لمدير شركه (...) يذكر فيه أنه استلم الشركة وفي خطاب اخر برقم ع.م ١٨/٢٠١٥ يتضمن استلام بندر الشركة وأنها في أتم جاهزيتها ويطلب استئناف العمل كما يوجد محاضر بانتقال كفالة بعض العمالة إلى شركه (...) كما يوجد خطاب يتضمن مخاطبه المدير التنفيذي لشركه (...) على تحويل جميع المستحقات لصالح المالك الجديد بما في ذلك المرافق والمحتويات المتعلقة بالشركة كما قد سحب مبلغ وقدره مليون وسبع مئة وثلاث وثلاثون ألف ريال (١,٧٣٣,٠٠٠) ريال من حساب الشركة إلى حساب المشتري (...) بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٥ وحيث أن كل هذا يتضمن تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين من جهة البائع (...) لشكر ورفقائه ويكون مستحقا بهذا من استلام بقيمه قيمه الشركة وهي الدفعة الثالثة ومقدارها ٥ ملايين وخمسمئة ألف ريال (٥,٥٠٠,٠٠٠) ريال وحيث أن ما ذكره وكيل المنفذ ضده من أن التسجيل ورقي فقط فهذا دفع غير مؤثر ولا يقبل في مثل بيع الشركات وأما ما ذكره من أن محاضر انتقال الكفالة لا دليل فيها فهذا الدفع غير صحيح لكون محاضر الانتقال من متعلقات العقد كما هو البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين وأما ما ذكره من أن تحويل مستحقات الشركة الناتجة من عقد المقاولة إلى حسابات المالك الجديد فهي محاوله لم تتم للمحافظة على ممتلكات الشركة وعلى تنفيذ العقد ومحاوله لحيازة الشركة ولكن لم يتم فهذا غير صحيح فإن لم يكن مالكا للشركة فبأي حق يطالب التحويل ويتم بالفعل تحويل المبلغ وأما دفعه بأن المبلغ الذي تم استلامه من حساب الشركة فهو نظير أعمال نفذتها شركه أعمال (...) حسب عقد البيع فهذا الدفع مناقض لأصل المنازعة التي محورها الأساس عدم استلام المنفذ ضده الشركة فإن كان فعلا لم يستلمها فلما قام بأعمال لا يفعلها إلا الملاك وعليه وأما ما يتعلق بصرف المبالغ فقد اطلعت الدائرة على إفادة مدير شركه الكهرباء رقم ٣ ١ ٢ ٤ ٠ /٨ ٤ ٦ ١ /١٥ بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٧هـ المتضمن الإشارة للعقود المبرمة حتى تاريخ ٧/٧/١٤٣٦ ومجموع المبالغ المستحقة لـ(...) ومن معه باعتباره المالك السابق ١٠ ملايين ومئتين وثلاثة وثلاثون ألف ومئتين وخمسة عشر وخمسون وسبعون هللة عليه فلا ترى الدائرة وجاها هذه الدفوع لذا حكمت بمنطوق الحكم عليه فقد حكمت الدائرة برد دعوى المنازعة المقامة من المنفذ ضده ويمثله وكيله (...) وأمرت بصرف المبلغ المودع بحساب المحكمة وقدره (٥,٥٠٠,٠٠٠) ريال لطالب التنفيذ (...) لشكر ولرفقائه وأفهمت أن من لم يحكم له بجميع طلباته له حق الاعتراض لمده ١٠ أيام من تاريخ استلام الصك وهو بتاريخ ١١/٦/١٤٤٢ هـ)، وبجلسة ١٠/٠١/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا، وللاطلاع على الصكوك والأحكام الصادرة من الطرفين والمرفقة عبر تبادل المذكرات والتحقق من الأمور الشكلية للدعوى تقرر الدائرة التأجيل، وبجلسة ٠٩/٠٢/١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن القضية السابقة المقيدة في هذه المحكمة والتي صدر فيها حكم الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى فذكر بأن الحكم نقض من محكمة الاستئناف وعاد إلى هذه الدائرة، ولم يستطع موكله الدخول على الدعوى السابقة مما حدا موكله إقامة هذه الدعوى برقم جديد وقيد جديد، وباطلاع الدائرة على القضية السابقة وجدت أن حالة القضية محكوم بها بحكم قطعي فأفهمت الدائرة المدعي بضرورة تقديم مستنده النظامي على إقامة هذه الدعوى أو التنازل عنها وتقديم طلب التماس على تلك الدعوى، فتفهم ذلك وأمهلته الدائرة لتقديم ما لديه على القضية السابقة أو بيان ما طلبته منه الدائرة في هذه الجلسة، وبجلسة ٢٣/٠٢/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ (٨/١/١٤٤٦) الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر المدعى عليهما أصالة، ثم عقب المدعي وكالة بأنه رفع التماس في القضية السابقة وأن موكله سيسدد التكاليف القضائية لطلب الالتماس، وطلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة قرر تنازل المدعي عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وبما أن الثابت في الدعوى أن المدعي وكالة قرر إثبات تركه لهذه الدعوى وتنازله عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4571318759 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٨٧٥٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليهم، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكله لم يطلب التنازل عن الدعوى، وأن الدائرة طلبت من موكله تقديم طلب التماس إعادة نظر، ولم يتم سبق النظر في الدعوى، وأن المستأنف ضدهم هم من طالبوا بفسخ العقد في القضيتين رقم: (٧١١٤/٥/ق ورقم: (٧٣٠٢/٥/ق) لعام ١٤٣٦هـ، وطلب نقض الحكم، والنظر في طلبات موكله، فحددت الدائرة جلسة للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستأنف وحضرت المستأنف ضدها (...) وهي وكيلة كذلك عن المستأنف ضدهم عدا المدعى عليه (...)، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضدهم بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٥٧١٣١٨٧٥٩) القاضي: (بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث