حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630178569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670187857/1446
رقم الحكم:4630178569
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670187857 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630178569 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٧٣٠٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية -الموضح بياناتها أعلاه- بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد غير المكتوب للشركة التي تمارس نشاط تقديم المشروبات (القهوة) حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠١م في عقد غير محدد المدة،، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%) خمسون بالمئة، على أن يقوم المدعي بعمل (الإدارة والتشغيل)، وأن يدفع مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الإدارة التشغيل) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (غير معلومة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٤هـ-تقريباً-. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي؛ لخطأ المدعى عليه في تاريخ١٤٤٥/٠٩/١٤هـ المتمثل في: عدم وفاءه بالتزامات الشراكة التي دفع لأجلها رأس مال قدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال مما تسبب بضرر مادي. وقد عقدت المحكمة جلسة في: ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٦ هـ، وفيها: حضرت: (...)، سعودية الجنسيَّة، بموجَب هُويَّة وطنيَّة رقم: (...)، وكيلةً عن المدعية بموجَب الوِكالة رقم: ((...))، وتاريخ: ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٥ هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل. ولم يحضر المدعى عليه، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى. وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أرسلت في محادثة الجلسة المنعقدة عن بعد ما نصه: إشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث سبق اللجوء إلى المصالحة بالطلب رقم: (٤٥١٢٠٠٢١٢٥-٠١) بتاريخ: ٠١-١٢-١٤٤٥ه، الموافق: ٠٧-٠٦-٢٠٢٤م وتعذر الصلح بين المتداعين-مرفق (١)، تقرير تعذر الصلح-؛ فإني ألخص لفضيلتكم تحرير دعوى موكلتي في الآتي: أولًا: اتفقت موكلتي مع المدَّعى عليه على إنشاء مشروع قهوة سريعة، برأس مالٍ قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، مناصفةً بينهما، وأوفت بحصتها من رأس المال -(٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال-؛ بموجب حوالةٍ بنكيةٍ بتاريخ: ٢٧-٠٨-١٤٤٥ه، الموافق: ٠٨-٠٣-٢٠٢٤م -مرفق (٢)، الحوالة+ إقرار المدعى عليه باستلامها-، وتعهد المدعى عليه بمباشرة أعمال التجهيز الفعلي، مع إشعار موكلتي بما تم، ومشاورتها بما سيتم -مرفق (٣)، محادثات واتساب تفيد ذلك-. ثانيًّا: لم يلتزم المدعى عليه بما تعهد به، ولم يقم بأيِّ تجهيزاتٍ فعليةٍ على أرض الواقع؛ فأخطرته موكلتي بتاريخ: ٢٠-٩٠-١٤٤٥ه، الموافق: ٣٠-٠٣-٢٠٢٤م برغبتها في استرداد رأس مالها-مرفق (٤)، الإخطار-، وقبل المدعى عليه بذلك، ولم يمانع، واستعد بردها-مرفق (٥)، قبول المدعى عليه-، إلا أنه لم يسلم أي شيءٍ حتى تاريخه. ثالثًا: لِمّا جاء في قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾{سورة النساء: آية ٢٩}، ولقول النبي المصطفى صلَّ الله عليه وسلم: كلُّ المسلِمِ على المسلِمِ حرامٌ، دمُهُ، ومالُهُ، وعِرضُهُ ، وللقاعدة (٣٣) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية: على اليد ما أخذت حتى تؤديه ؛ تطلب المدَّعية من فضيلتكم بعد التكرم بالاطلاع، الحكم بإلزام المدَّعى عليه بـ: مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وهو المال المدفوع للشراكة. ا.هـ، هذه الدعوى. وبسؤالها عن البينة؟ أجابت قائلة: البينة هي ما أرفق بلائحة الدعوى والمرفقة إلكترونيًا بملف القضية، هكذا أجابت. وللاطلاع عليها قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في: ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٦ هـ، وفيها: حضرت: (...)، سعودية الجنسيَّة، بموجَب هُويَّة وطنيَّة رقم: (...)، وكيلةً عن المدعية بموجَب الوِكالة المدونة سلفًا. ولم يحضر المدعى عليه، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى. وبسؤال وكيلة المدعية هل موكلتك مستعدة بأداء اليمين المتممة لدعواها على نحو هذه الصيغة: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني قمت بتحويل مبلغ وقدره أربعون ألف ريال سعودي إلى حساب (...) أخ المدعى عليه (...) بناءً على طلب المدعى عليه (...)على إثر شراكة بيننا في رأس المال والعمل في مقهى قهوة سريعة، ووالله العظيم أن المدعى عليه استلم رأس المال مني ولم يقم بتنفيذ الأعمال التي اتفقنا عليها في هذه الشراكة. ؟ أجابت قائلة نعم مستعدة بأداء اليمين على نحو هذه الصيغة المطلوبة، ثم حضرت المدعية أصالة: (...)، سعودية الجنسيَّة، بموجَب هُويَّة وطنيَّة رقم: (...)، وسألتها الدائرة هل هي مستعدة بأداء اليمين المتممة لدعواها على نحو الصيغة الواردة أعلاه؟ فأجابت قائلة: نعم، هكذا أجابت. فأذنت لها الدائرة، وحلفت بالله قائلة: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني قمت بتحويل مبلغ وقدره أربعون ألف ريال سعودي إلى حساب (...) أخ المدعى عليه (...) بناءً على طلب المدعى عليه (...)على إثر شراكة بيننا في رأس المال والعمل في مقهى قهوة سريعة، ووالله العظيم أن المدعى عليه استلم رأس المال مني ولم يقم بتنفيذ الأعمال التي اتفقنا عليها في هذه الشراكة. ، هكذا حلفت. ثم جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعية هل لديك إضافة؟ أجاب قائلة: أكتفي بما قدمت، هكذا أجابت. عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها، وإغلاق باب المرافعة؛ للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بنزاع ناشئ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، لذا فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى؛ بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥ /٨ /١٤٤١ هـ. أما من حيث الموضوع، وبما أن وكيلة المدعية قد حصرت طلبها في هذه الدعوى برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال على إثر شراكة بينهما لم يلتزم بها المدعى عليه، وبعد الاطلاع على الدعوى، ولما قدمته وكيلة المدعية من الحوالة البنكية، ورسائل تطبيق الواتساب، وبعد الاطلاع عليها، واستنادً للمادة الخامسة والخمسين والمادة السابعة والخمسين من نظام الإثبات، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين؛ استناداً على المادة الثالثة والتسعين من ذات النظام، ولأداء اليمين المطلوبة من الـمُدَّعية، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المائة من ذات النظام. وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك، وبما أن المدعى عليه أسقط حقه بالدفاع عن نفسه. ولقول النبي ﷺ: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)). واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة حضوريًا بإلزام المدعى عليه/ (...)، هُويَّة وطنيَّة رقم: (...) بأن يسلم للمدعية/ (...)، هُويَّة وطنيَّة رقم: (...) مبلغًا قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال. وبالله التوفيق.