حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630192226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670072083/1446
رقم الحكم:4630192226
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670072083 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630192226 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٢٠٨٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب وذلك في أعمال توريد وتركيب معرض (...) في (...) ب(...)، لمدة (٣٥) خمسة وثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٣,٤٩٥.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٣,٤٩٥.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٣٨,٤٩٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧م، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٨,٤٩٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه متمثلة في عقد مقاولة، وإقرار المدعى عليها بالحق إقرار مكتوب، وحوالات بنكية. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥\٠١\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوي، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب على الدعوى؟ أجابت: بصحة العقد وطلبت مهلة لتقديم جواب موضوعي عبر النظام فأجابتها المحكمة لذلك وعليه أمهلتها المحكمة خمسة أيام لتقديم جوابها ثم يكون حق الرد للمدعي وكالة خلال مدة مماثلة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠١\٠٣\١٤٤٦هـ: ثم أفاد الطرفان بأنهما اصطلحا في هذه القضية على الصيغة التالية (فإنه في يوم الأربعاء ١٠\٠٢\١٤٤٦هـ الموافق ١٤\٠٨\٢٠٢٤م اتفق الطرفان الموضح بياناتهما أدناه وهما بكامل أهليتهما الشرعية على ما يلي:الطرف الأول: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ويمثلهم في هذا الاتفاق المحامية (...) بصفتها وكيلة عنهم بموجب الوكالة رقم) (...) ويشار له بالطرف الأول) الطرف الثاني: (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ويمثله في هذا الاتفاق الوكيل (...) بصفته وكيل بموجب الوكالة رقم (...) (ويشار له بالطرف الثاني) التمهيد:حيث إن الطرف الأول رغب بإنهاء النزاع صلحاً مع الطرف الثاني واستناداً لما نصت عليه المواد (٣٩١) و (٣٩٩) و (٤٠١) من نظام المعاملات المدنية تم إبرام هذه الاتفاقية لإنهاء النزاعات المتعلقة بالعقد الخاص ب ((...) بمدينة (...)) المبرم بتاريخ ٢٩\١١\١٤٤٣هـ الموافق ٢٨\٠٦\٢٠٢٢م وعقد ((...)(...) بمدينة (...)) المبرم بتاريخ ١٣\١١\١٤٤٣هـ الموافق ١١\٠٦\٢٠٢٢م وقد التقت إرادة الطرفان وهما بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً وقد رغب الطرفان الاتفاق على الآتي: التمهيد جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفان.يلتزم الطرف الأول بخصم مبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال من طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٤٩٠٨٠٢) المنظور أمام دائرة التنفيذ الثالثة والأربعون بمحكمة التنفيذ بالرياض مقابل مستحقات العقد الخاص بمشروع ((...) بمدينة (...)) المبرم بتاريخ ٢٩\١١\١٤٤٣هـ الموافق ٢٨\٠٦\٢٠٢٢م. يلتزم الطرفان بتوثيق اتفاقية الصلح أمام قاضي الدائرة الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض قضية رقم (٤٦٧٠٠٧٢٠٨٣) بتاريخ ١٩\٠١\١٤٤٦هـ على أن يتضمن الصلح فيما ورد بهذه الاتفاقية.يلتزم الطرف الأول بعد صدور الحكم القضائي في القضية رقم (٤٦٧٠٠٧٢٠٨٣) بتاريخ ١٩\٠١\١٤٤٦هـ برفع طلب يتضمن خصم مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ليصبح المبلغ الإجمالي لطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٤٩٠٨٠٢) المقيد لدى دائرة التنفيذ الثالثة والأربعون بمحكمة التنفيذ بالرياض مبلغ وقدره (٨٤,٧٢٢) أربع وثمانون ألف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال.يلتزم الطرفان بعدم إقامة أي دعوى من أي نوع لأي نزاع سابق. يقر الطرفان بأن التوقيع على هذه الاتفاقية يعد إبراء لذمة كل طرف للآخر ويقر طرفي العقد بموافقتهم على اعتبار هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية لجميع الحقوق والمستحقات المالية المترتبة على كل طرف.تم تحرير نسختين من اتفاقية الصلح مكتسبة الحجية في الإثبات بتوقيع الطرفان على كل نسخة)، وبعد التأكد من وكالات الطرفين وتخويلهما حق الصلح، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٨,٤٩٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي، ثم أفاد كل منهما بالوصول إلى صلح منهي للنزاع في هذه القضية كما هو موضح في الوقائع، وطلبا إثباته والحكم بموجبه، وحيث جرى من المحكمة التحقق من وكالة الطرفين فتبين أنها تخول لهما حق الصلح، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين على الصفة الموضحة بوقائع وألزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث