حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630054894

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571333324/1445
رقم الحكم:4630054894
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571333324 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630054894 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٣٣٢٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص في أن المدعي: أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن أقوم بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليه:ا، وقد قمت بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٥,٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليه:ا سددت مبلغا قدره (١٢٤,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه:ا بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٢٠/١١/١٤٤٥ه تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى وانتهى الوقت المخصص للجلسة دون حضورهما وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى ثم تقدم المدعي: بطلب إعادة السير في الدعوى وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٥ه حضر المدعي: أصالة وحضر وكيل المدعى عليه:ا (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي: عن دعواه أحال إلى ما أورده في صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليه:ا عن رده استمهل الدائرة لإرفاق الرد في مذكرة جوابية فأمهلته الدائرة خمسة أيام من تاريخه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه:ا أودع في ملف القضية مذكرة رد على الدعوى تضمنت دفوعًا شكلية ونصها (حيث إن النظر في موضوع الصفة والاختصاص من المسائل الأولية لسماع الدعوى وبالتالي فإننا ندفع بداية بعدم صفة المدعى في الدعوى كون العقد المبرم كان بين مؤسسة (...) للمقاولات العامة وبين موكلتي وبالتالي فإن إقامة الدعوى من قبل المدعي: بهذه الكيفية غير صحيحة كما أننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه القضية كون العقد اشترط فيه على أن يكون نظر الخلاف بين أطرف العقد من اختصاص المحاكم المختصة بمحافظة الخرج. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى للأسباب المذكورة سابقًا) كما تشير الدائرة إلى أن المدعي: أودع في ملف القضية مذكرة رد ونصها (تم رفع الدعوى بإسمي بصفتي مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة ،وتم إحالة الدعوى للمحكمة التجارية بالرياض بحكم الاختصاص وذلك من قبل مركز ناجز للخدمات العدلية وحيث أنه لا يوجد محكمة تجارية بالخرج) وبسؤال وكيل المدعى عليه:ا عن جوابة الموضوعي عن الدعوى طلب الامهال للرجوع لموكله وسؤالها عن موضوع الدعوى وبسؤال وكيل المدعي: عن بينته أحال إلى العقد المبرم بين الطرفين وبعرض العقد على وكيل المدعى عليه:ا أجاب بأن العقد موقع من المؤسسة والمدعي: أقام الدعوى بصفته الشخصية وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودون إضافته قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولكون المدعي: يطلب في دعواها إلزام المدعى عليه:ا بدفع المتبقي من قيمة أعمال المقاولة وقدرها (٣١,٠٠٠) ريال؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن الثابت للدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق ما قدمه المدعي: للعقد المبرم بين المدعي: بصفة مالكًا للمؤسسة محل الادعاء والمدعى عليه:ا المصادق عليها من وكيل المدعى عليه:ا واستنادا على الفقرة الثانية والثالثة للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات ونصها (٢/إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣/يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) والفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه: -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل) وبما أن وكيل المدعى عليه:ا لم يقدم جوابًا موضوعيًا على الدعوى معللًا ذلك بعدم صفة المدعي: في الدعوى وهو ما لا يمكن للدائرة اعتباره عذرًا مقبولًا لتخلف المدعى عليه:ا عن تقديم الجواب الموضوعي على الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في المادة أعلاه وبما أن المدعى عليه:ا قد تخلفت عن تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى خلال المدة المحددة نظامًا ولم تلتزم بذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليه:ا تجاه المدعي: بمبلغ المطالبة محل الدعوى وإلزام المدعى عليه:ا بتسليم المبلغ محل المطالبة والحكم بسداده للمدعي وفق ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث