حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630172950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670079089/1446
رقم الحكم:4630172950
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670079089 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630172950 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٩٠٨٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع تمر سكري رطب) عدد (١٦,٠٠٠) (كرتون تمر)، و(بيع تمر سكري مفتل) عدد (٢٦٠) (كرتون تمر)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١١هـ بثمن إجمالي قدره (٤٦٣,٥٨٠) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٢٢٣,٥٨٠) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: اتفاقية شراء تمور على مطبوعات المدعى عليها المبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م ممهورة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر فيها وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال سعودي، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: العقد، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بثمن بيع تمور، وبالاطلاع على بينته المرفقة وجدتها عبارة عن عقد محرر بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م مذيل بختم الطرفين وتوقيع ممثليهما، تضمن إقرار الطرف الثاني في العقد (المدعى عليها) باستلام التمور محل البيع، بقيمة إجمالية قدرها (٤٦٣,٥٨٠) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال تسدد على دفعات، وبسؤال الحاضر عما يريد إضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال سعودي المتمثل في المتبقي من قيمة بيع التمور، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى وعلى مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة لإقرار المدعى عليها باستلام التمور محل المبيع بذات القيمة المذكورة بالدعوى والممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها وختمها مما يعد حجة عليها وبمثابة الإقرار الضمني بصحة ما تدعيه المدعية استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وترى المحكمة أن بينة المدعية موصلة للحق المطالب به وأن طلبها حري بالإجابة، وبما أنه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها على الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة مما يعد تفريطاً منها وإسقاطا لحقها في الدفع، وبالإشارة لما ورد في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بــ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً حالاً قدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.