حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630157653
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٥٧١٤٥٤٥٣٨/١٤٤٥
رقم الحكم:4630157653
سنة الحكم:١٤٤٥
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571454538لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630157653 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٤٥٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (خدمات أمنية) عدد (٣) (خدمات أمنية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٥/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م، إجمالي قدره (١٥١,٨٠٠.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توفير الأعداد المطلوبة من الحراسات الأمنية)، علماً أن نشوء الحق كان ب تاريخ١٥/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة)، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتوكيل محامي مما أدى إلى (تحمل أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه ١-تسليم الثمن وقدره (١٥١,٨٠٠.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٦/٠١/١٤٤٦هـ، افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضرت لحضورها المدعى عليها وكالة/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه(موكلتي متخصصة في مزاولة نشاط وتأمين وتقديم خدمة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة في جميع مناطق المملكة بموجب ترخيص رقم ((...)) وتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠هـ، هذا وقد تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٠ م بموجب العقد رقم (٢٩٢) عقد تأمين خدمات أمنية، للقيام بتوفير الأعداد المطلوبة من الحراسات الأمنية. (مرفق رقم ١ صورة من عقد المبرم بين الطرفين) ٢_ بموجب هذا التعاقد قامت موكلتي بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلى الوجه المطلوب، هذا ودرئاً لإجحاف المدعى عليها سداد مستحقات موكلتي صادقت المدعى عليها على جزء من المديونيات المعلقة بذمتها لصالح موكلتي حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م والتي تقدر بمبلغ وقدره (١٣٨،٠٠٠) مائة وثمان وثلاثون ألف ريال سعودي. (مرفق رقم ٢ صورة مصادقة حساب عميل)، وبعد مصادقة الحساب قامت موكلتي بتقديم خدماتها بقيمة (١٣،٨٠٠) ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة ريال بموجب الفاتورة رقم ((...)) وتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م، فأصبحت قيمة المديونية التي في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (١٥١،٨٠٠) مائة وواحد وخمسون ألف وثمانمائة ريال (مرفق٣ صورة من الفاتورة + صورة من الخطاب)، ٣ _ تفاجأت موكلتي بامتناع المدعى عليها عن سداد المديونيات المعلقة بذمتها دون مسوغ شرعي أو نظامي، عليه واستناداً للمادة (١٩) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجارية رقم (٥١١) وتاريخ: ١٤/٠٨/١٤٤١ والتي تنص على يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى ، مما حدا بموكلتي إخطار المدعى عليه بالسداد عن طريق منصة تراضي قبل إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها،(مرفق مستند رقم ٣ – صورة من تقرير تعذر الصلح)، ثانيا: الطلبات: ١_ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مبلغ وقدره (١٥١،٨٠٠) مائة وواحد وخمسون الف وثمانمائة ريال سعودي، ٢ _ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال أتعاب محاماة، وبنــاءً على ما تقدم؛ نأمل النظر في دعوى موكلتي والحكم لصالحها بما ذكرناه أعلاه تجاه المدعى عليها)، وبعرضها على المدعى عليها وكالة قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه: (جواباً على ما جاء في دعوى المدعية نورد الآتي: بدايةً نؤكد لفضيلتكم بأن موكلتي تقر بأصل التعاقد المبرم بينها وبين المدعية، إلا أن ما ذكر في تفاصيل الدعوى غير صحيح، والصحيح أن مدة العقد سنة ميلادية تبدأ بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م ويتجدد تلقائياً، أما بشأن ثمن العقد فهو مبلغ وقدره مائة وأربعة وأربعون ألف ريال في السنة. أما بشأن مبلغ المطالبة المذكور في صحيفة الدعوى فهو غير صحيح، ونبين أنه قد جرى رفع طلب صلح في منصة تراضي بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥هـ، وقد تم انعقاد خمسة جلسات في تراضي ومنذ أول جلسة أقرت موكلتي بالمبلغ وطلبت تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات كل دفعة قدرها خمسون ألفاً وستمائة ريـال (٥٠.٦٠٠) وقد قبلت المدعية بذلك إلا أن وكيلها أصر على دفع موكلتي لمبلغ أتعاب المحاماة البالغ قدره عشرون ألف ريـال (٢٠.٠٠٠) دون أي تنازل رغم أن المدعية لم تتكبد دفع هذه المبالغ حتى ذلك اليوم، وعليه جرى إرسال خطاب من قبل موكلتي تطلب به التنازل عن أتعاب المحاماة للبدء بدفع الدفعات، إلا أن وكيل المدعية لم يقبل ذلك وتم إصدار تقرير تعذر صلح، ونحيط فضيلتكم علماً بأن المدعى عليها ما زالت ملتزمة بما ذكر في جلسات الصلح ولهذا جرى دفع مبلغ واحد وخمسون ألفاً وثمانمائة ريـال (٥١.٨٠٠)، مما يجعل مبلغ المطالبة المتبقي مائة ألف ريـال (١٠٠.٠٠٠) وسيتم دفعها على دفعتين بإذن الله كل دفعة قدرها خمسون ألف ريـال (٥٠.٠٠٠) بداية كل شهر ميلادي. الطلبات: بناءً على ما سبق ذكره، نأمل الحكم بباقي مبلغ المطالبة والبالغ قدره مائة ألف ريـال (١٠٠.٠٠٠) على دفعتين، ورد ما عدى ذلك من طلبات)، وبعرضها على المدعية وكالة طلبت المهلة للإجابة فأجيبت لذلك على أن تودع إجابتها خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة كما أفهمت المدعى عليها وكالة بتقديم إجابتها خلال خمسة أيام من تاريخ إرسال المدعية وكالة إجابتها ففهما ذلك ورفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها أولاً: من حيث ما أثارته المدعى عليها وكالة في صدر مذكرتها الجوابية ؛ بشأن أن مدة العقد سنة ميلادية تبدأ بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م ويتجدد تلقائياً فهذا صحيح، ثانياً: بشأن ما أثارته المدعى عليها وكالة من حيث مبلغ المطالبة ؛ فهذا مردود عليه أن مبلغ المطالبة صحيح ، وأن ما قامت به المدعى عليها من سدادات لجزء من مبلغ المطالبة بعد رفع الدعوى لا يعني أن قيمة المطالبة غير صحيحة ، حيث أن المدعى عليها قامت بسداد جزء من المطالبة في التواريخ التالية: مبلغاً وقدره (٥١،٨٠٠) بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢٤م ، أي بعد قيد الدعوى بأكثر من ١٥ يوماً، ومبلغاً وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألفا ريال بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٤م أي بعد مضي شهر تقريباً من قيد الدعوى (مرفق١- الحوالات البنكية)، ثالثاً: أما بشأن ما ذكرته المدعى عليها بشأن جلسات المصالحة ؛ نفيدكم بـأن ما تم ذكره فهو صحيح ، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم منذ ذلك الحين بالسداد حيث تم الاتفاق على أن يكون السداد على أقساط شهرية حيث تبدأ من شهر (٥) ميلادي لعام ٢٠٢٤م ، ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد ، مما يتضح من خلاله عدم جديتها واستعدادها على سداد المبالغ ، وعليه فإن الثابت من هذه الدعوى أن موكلنا قد وقع عليه الضرر جراء نتيجة الدعوى المقامة، وقد تمثل هذا الضرر بأن موكلنا اضطر إلى توكيل محامي من أرباب الخبرة في الخصومة ليترافع ويتدافع عنه في الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم باعتباره ، ومن ثم فأن طلب موكلنا بأتعاب المحاماة يصبح مشروعا ويتعين الاستجابة له لاسيما وأن المسلم به شرعا أن (الضرر يزال) لقول رسول الله صل الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) ، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وذلك أن العلماء نصوا علي أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص عليه أن ذلك الشخص يتحمل تلك الغرامة ، وعليه يستحق المدعي المطالبة بالأتعاب وذلك لتأخير المدعى عليها من تسليم المستحقات لصالح المدعي، رابعاً: وبناءً على ما سبق ؛ وبعد النظر الأصوب والتأصيل لأصحاب الفضيلة فإن موكلنا يطالب بما يلي:١- الزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات مساهمة مقفلة بسداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألفا ريال دفعة واحدة، ٢-الزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات مساهمة مقفلة بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألفا ريال، وفي تاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٦هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها نؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليها مازالت ملتزمة بما ورد في المذكرة السابقة وقد قامت بسداد مبلغ وقدره (١٠١٨٠٠) ريال، وحيث طلبت المدعية مهلة للإجابة فأجيبت لذلك على أن تودع إجابتها خلال ٥ أيام من تاريخ انعقاد الجلسة الماضية وبعدها نقوم بالرد على جوابهم خلال ٥ أيام من تاريخ إرسال المدعية إجابتها، إلا إن المدعية لم تقم بالرد في الوقت المحدد لها، وهذا إخلال في إجراءات الجلسة القضائية، أما بشأن ما ذكرته بأن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه أثناء الصلح فهذا الكلام عار من الصحة فلم يتم إنشاء أي وثيقة صلح أنذاك، وكان ذلك بسبب رفض المدعية لجميع مساعي الصلح رفضاً باتاً، ما يثبت ذلك هو تواصلنا مع المصلح المعين له طلب الصلح حتى تاريخ ٠٧/١١/١٤٤٥هـ، الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٤م، للانتهاء من إجراءات تراضي لإصدار وثيقة صلح بين الطرفين، إلا أن المدعى عليها رفضت تلك المساعي ولم تصدر أي وثيقة بل صدر تقرير تعذر الصلح بعد ذلك، كما من المعروف أن من أساس المطالبة بأتعاب المحاماة هو أن تكون المدعية قد غرمت ودفعت أتعاب المحاماة سابقاً، وأن يكون الطرف الثاني مماطل بدفع المبلغ، لما قاله البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى (٤٤١/٣): (وما غرم رب دين بسببه: أي بسبب مطل مدين، أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه) وكما قال شيخ الإسلام: أنه إذا مطل الذي عليه الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل ، وكلتا الحالتين لا تنطبق على هذه الدعوى، فقد بينا لفضيلتكم أن المدعى عليها كانت ومازالت متعاونة مع المدعية وجل ما حدث هو تعثرها بسداد المبالغ وطلبها إعادة جدولتها وهذا يحدث كثيراً في التعاملات التجارية والتي تتسم بالمرونة، وبناءً على ما سبق توضيحه ولما قاله الشيخ بن إبراهيم: المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً وله حالتان: ١- أن يتحقق علمه بظلمه فيلزم بذلك، ٢- ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه. وختم مذكرته بطلب: ١/ الحكم بباقي مبلغ المطالبة المستحقة وقدرها خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠)، ٢/ رد ماعدا ذلك من طلبات، وفي جلسة ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ، افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعي/(...) –بموجب الوكالة رقم: ((...))، كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها/(...) –بموجب الوكالة رقم: ((...))، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن حصر دعوى موكلها فأفادت بأنها تحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال وطلبت إرجاء الحكم في أتعاب المحاماة في دعوى مستقله تقيمها، ولصلاحية الدعوى وللبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها في أن المبلغ المستحق من قيمة المطالبة هو (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بناء على الدعوى والاجابة ، وأقرت وكيلة المدعى عليها بصحة التعامل وبالمبلغ الأخير المطالب به من قبل وكيل المدعي، وحيث إن الإقرار صدر من وكيل المدعى عليها بموجب الإقرار في المذكرة المقدمة، والوكالة المرفقة فيها حق الإقرار، فيكون اقراراً قضائياً معتبراً وحجة على موكلته، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، والتي جاء نصها: (١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وكذلك نص المادة السابعة عشر من النظام ذاته والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وهو إقرار صادر من ذي أهلية للتصرف وفقاً لنص المادة الخامسة عشر من ذات النظام المشار إليه آنفاً والتي اشترطت الأهلية في الإقرار حيث جاء نصها بالتالي: (١- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به)، وللبينات المقدمة ولإقرار وكيلة المدعى عليها بصحة التعامل، وصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للحراسات الأمنية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.