حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630170523

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571277006/1445
رقم الحكم:4630170523
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571277006 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630170523 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4571277006 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (توريد عمالة) عدد (5245) (تويرد عمالة في مواقع اعمال المدعى عليها في مشاريع (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل 2020/10/01م بثمن إجمالي قدره (22,686,299) اثنان وعشرون مليون وست مئة وستة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سدد منه (19,467,798) تسعة عشر مليون وأربع مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد عمالة لمشاريع (...) ،وأن آليه العمل بين الطرفين واعتماد قيمة أجر العمالة والفواتير تتم عبر الايميلات عبر إرسال أيميل من المدعى عليها إلى المدعي متضمن كشف العمالة وعمل كل عامل وأجره وخلافه ثم يقوم المدعي بإنشاء فاتورة بهذا الكشف شاملة المستحق والضريبة ومن ثم إعادة ارسالها للمدعي عليها ويتم تحويل المبالغ المستحقة بهذه الفواتير ، علما بأن يوجد كافة الكشوفات والفواتير على الطريقة المتبعة بين الطرفين لقيمة المطالبة محل هذه الدعوى، ونوضح أن المدعي يطالب المدعي عليها بتوريد عمالة ل4 مشاريع وأن هنالك دعوى منظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة بالدمام بالقضية رقم (4571138923) وقرر بحصر طلب لمشروع واحد وإقامة باقي المشاريع على دعاوي مستقلة وقد حصر المدعي دعواه لدى الدائرة الثالثة على مشروع (...) وقد احيلت إلى مكتب محاسبي لحساب كافة المشاريع ومن ضمنها المشروع محل الدعوى علما بأن هنالك إقرار من مدير الشركة والمحامية الحاضرة في من منصة تراضي باقرارهم على صحة مجموع مبلغ جميع المشاريع ولكن تماطل في الوفاء بالحق وقد صدرت المدعى عليها اتفاقية باقرارها بكامل مجموع المشاريع ولكن تريد أن تسدد بعد سنتين وموكله رفض مما أدى إلى رفع القضية.وطالب: بإلزام المدعى عليها بعدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع (3,218,500) ثلاثة ملايين ومئتان وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال، إلزام المدعى عليها بأضرار تقاضي بمبلغ قدره (321,850) ثلاث مئة وواحد وعشرون ألف وثمان مئة وخمسون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية :1-محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعي بمبلغ وقدره (4,496,302.39) أربعة ملايين وأربعمئة وستة وتسعون ألف وثلاثمئة وريالان وتسعة وثلاثون هللة ممهور بختم منسوب للمدعي .2- محرر عادي يتمثل في رسالة فاكس على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختم منسوب لمطبوعات مكتب (...) للترجمة .3- محرر عادي يتمثل في كشف حساب بمبلغ وقدره (523,056.22) خمسمئة وثلاثة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال واثنين وعشرون هللة ممهور بختم منسوب للمدعي .4- محرر عادي يتمثل في تقرير خبير النهائي المتضمن استحقاق المدعي مبلغ وقدره (3,218,500) ثلاثة ملايين ومئتان وثمانية عشر ألف وخمس مئة ريال . وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/04هـ :حضر طرفي الدعوى وكالة ، ثم أفاد المدعي وكالة بأن مطالبة موكلته هي في عقد واحد فقط،كما أفادت المدعى عليها وكالة بأنها أرفقت جوابها على الدعوى ونصه: (1- بسبب عطل في نظام ناجز لم نستطيع الدخول للجلسة السابقة. 2- تم الاطلاع على دعوى المدعية وبعد مراجعة موكلته تبين أن مبلغ المطالبة غير صحيح. 3-لم يرفق وكيل المدعية أي مستند يثبت استلام موكلته للفواتير وهذا يدل على أن الفواتير المرفقة لم تصل إلى موكلته وليس لها علم بها. 4-الفواتير المرفقة لا تحمل ختم أو توقيع موكلته وهذا يدل على أنها لم توافق عليها ولم تستلمها. 5-في الكشوفات الصادرة من المدعية نجد أن لكل مشروع كشفين حساب بمبالغ مختلفة بالرغم من أن الكشوفات لنفس الفترة الزمنية. الطلبات: نطلب من وكيل المدعية ارفاق ما يثبت تسليم الفواتير لموكلته. 2-ارفاق كشف حساب موحد لكل المشاريع محل الدعوى.)،ثم اعترض المدعي وكالة بأنه كيف تدعي عدم استحقاق الفواتير وقد قامت بسداد ما قدره (19,000) تسعة عشرة مليون ريال سابقاً؟ وبهذا يتبين أن تعامل الطرفين سابقاً يفيد صحة مطالبة المدعية في هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أفادت بأن الفواتير محل النزاع لم تصل إلى موكلتها، مما يعني عدم اعتمادها. وفي جلسة 10 /02 / 1446 حضر المشار إليهما بعاليه، ثم أفاد المدعي وكالة بأنه أرفق البيان التفصيلي للفواتير المسددة سابقاً والفواتير المنكرة في هذه الدعوى. كما أفاد بأن جميع الفواتير مرفقة مسبقاً. بالإضافة إلى أنه أرفق ما طلب منه وهو تقرير الخبير في الدائرة الثالثة. وباطلاع الدائرة على التقرير تبين لها خلوه من ملاحظات الأطراف. وبسؤال الأطراف هل لديهما ملاحظات على التقرير؟ فأفادوا بعدم وجود ملاحظات تخص هذه القضية. بناء عليه قررت الدائرة تأمل التقرير المقدم، والتحقق من اعتماده من قبل الدائرة الثالثة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المشار لهم بعاليه وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في :إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته كامل المبلغ المستحق مقابل توريد عمالة وقدره(3,218,500) ثلاثة ملايين ومئتان وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وإلزام المدعى عليها بأضرار تقاضي بمبلغ قدره (321,850) ثلاث مئة وواحد وعشرون ألف وثمان مئة وخمسون ريال.وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في : أن الفواتير المرفقة لا تحمل ختم أو توقيع موكلته وهذا يدل على أنها لم توافق عليها ولم تستلمها. وبما أن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في تقرير خبير النهائي المتضمن استحقاق المدعي مبلغ وقدره (3,218,500) ثلاثة ملايين ومئتان وثمانية عشر ألف وخمس مئة ريال، وبما أن التقرير صادر في قضية سابقة بين ذات الأطراف وقد استوفى الدراسة لجميع مستحقات المدعية بما فيها المستحقات في هذه القضية، ولم تعترض عليه المدعى عليها فإن المحكمة رأت وجاهة ماقدمه المدعي ، مماتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . وأما مطالبته بإلزام المدعى عليها بأضرار تقاضي بمبلغ قدره (321,850) ثلاث مئة وواحد وعشرون ألف وثمان مئة وخمسون ريال، فبالرجوع إلى العقد مابين المدعي والمحامي تبين أن الطرف الأول(المحامي) يستحق مانسبته 10٪ من المبلغ المحكوم فيه بحكم نهائي كما هو وارد في البند الثامن، مما يتبين معه أن هذه الدعوى مرفوعة قبل أوانها، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها،حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، مماتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمة بالآتي : أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (3,218,500) ثلاثة ملايين ومئتان وثمانية عشر ألف وخمس مئة ريال . ثانياً/ عدم قبول طلب التعويض عن أضرار التقاضي لرفعه قبل أوانه والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث