حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 181
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:181/1444
رقم الحكم:181
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 181 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 181 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 181 لعام 1444هـ المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) (الوقائع) تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ وكيل المدين (...) تقدّم لهذه المحكمة في 17/10/1444هـ بطلبٍ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وذكر في طلبه أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب التي تم ايضاحها في المستندات المرفقة استناداً لبطاقة افتتاح الإجراء بشكل مفصل ودقيق مبنياً على الأسباب التي أثرت على قدرة موكلتي بالاستمرار بالنشاط ويرجع ذلك إلى قوى قاهرة، ولما كانت موكلتي غير قادرة على سداد الدائنين وصدور أوامر التنفيذ بحق موكلتي مما ترتب عليها إيقاف خدماتها النظامية وتعاملاتها المالية، وعدم رغبتها في الاستمرار في النشاط التجاري في ظل الوضع الحالي وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والستين بعد المائة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50/م وتاريخ 28/05/1439 هــ على أنه للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين وحيث أنه تم استوفاء جميع ما نصت عليه لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في لائحة الإفلاس. عليه نرفق لفضيلتكم شفع طلبنا هذا كامل المستندات المطلوبة والمؤيدة لحالة مقدم الطلب أصالة وفقاً لما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة الوثائق والمعلومات، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤاله عن بيان طلب موكله، أحال إلى ما جاء بلائحته التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، مؤكدًا على أنه استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، وبالاطلاع على الطلب وما تضمنه من مرفقات، رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدين يهدف من طلبه هذا إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وبما أن المدين قد قرر في المستندات المرفقة أنه لم يزاول أي عمل تجاري خلال آخر سنتين، وبما أن المادة الرابعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ قد نصت على: "تسري أحكام النظام على كل من: أ- الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية، أو مهنية، أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح. ..."، وبما أن المدين شخص طبيعي وقد قرر أنه لم يزاول أي عمل تجاري خلال آخر سنتين، وبما أن من لوازم الممارسة للعمل التجاري هو الاستمرار في مزاولته، مما رأت معه الدائرة أن المدين غير ممارس -في الوقت الحالي- للعمل التجاري، وأن أحكام النظام لا تسري عليه، الأمر الذي انتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة بعدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية المقدم من المدين/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، وذلك في دعوى الإفلاس رقم (181) لعام 1444هـ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.