حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430917869
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470924191/1444
رقم الحكم:4430917869
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924191 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430917869 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470924191 لعام 1444ه المدعي: شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات المدعى عليه: شركة احمد هاشم بدر وشركاءه المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة هذا اليوم: 1/ 11/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعية/ عباد عبدالعزيز بن عبدالرحمن العباد سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (444417299) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (44/2899)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بنظام أبشر بالتبليغ رقم: (73200607)، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (إنه بتاريخ: ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن: (كوكاكولا، فانتا، سبرايت، مياه)، بثمن إجمالي قدره: (٨,٨٦٣.٥٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريالًا وخمسة وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع)، ثم قرر وكيل المدعية أن موكلته استلمت المبلغ محل المطالبة وتطلب الحكم بانتهاء الخصومة، فأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث إن وكيل المدعية قد طلب الحكم بانتهاء الخصومة بموجب وكالته التي تعطيه هذا الحق، وذلك لأن موكلته استلمت المبلغ محل المطالبة، وعليه فإن الدعوى تكون والحالة هذه غير ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في الدعوى رقم (4470924191) المقامة من: شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم (...) ضد شركة احمد هاشم بدر وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.