حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430907435
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439384894/1444
رقم الحكم:4430907435
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439384894 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430907435 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439384894 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1435/06/01 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليه مواد بناء، بثمن إجمالي قدره (695,850) ستمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (3) ثلاثة سنوات، وسلم المدعى عليه لموكله (2) شيكين بمبلغ إجمالي قدره (1,000,0000) مليون ريال، كل شيك بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال، وحتى الآن لم يتم سداد المبلغ، وتم تحويلها إلى مؤسسة (...) للمقاولات العامة، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (695,850) ستمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (20) عشرين من تاريخ 17\06\2014 م حتى تاريخ 03\07\2014 م على مطبوعات مصنع (...) للغراء الثابت، ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعي. 2- محرر عادي متمثل في عقد توزيع تجاري مبرم بين الطرفين على مطبوعات مصنع (...) الثابت ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 3- محرر عادي متمثل في شيك رقم (00000001) وتاريخ 18\05\2014 م على مطبوعات بنك (...) بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال ومذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه. 4- محرر عادي متمثل في شيك رقم (00000007) وتاريخ 03\06\2014 م على مطبوعات بنك (...) بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال ومذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 18\01\1444 هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب)، وقد تقدم المدعي بطلب الاستئناف رقم (4430907435) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 19\09\1444 هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة بينته على التنفيذ؟ ذكر بأنها الفواتير والشيكات، وباطلاع الدائرة عليها وجدت بأنها باسم شركة (...)، فقرر المدعي وكالة أن الشركة هي ملك للمدعى عليه، وطلبت الدائرة منه تقديم طلب إدخال في القضية للشركة؟ فأجاب بأنه تعذر ذلك، وقرر المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وعليه قررت الدائرة الكتابة للمدعى عليه لإبلاغه للحضور لأداء اليمين النافية للدعوى، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 27\10\1444 هـ وفيها: حضر فيها المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين، مما تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، بالإضافة إلى عدم تقديم جوابه عن الدعوى، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره: (٦٩٥,٨٥٠) لموكله والمتبقي في ذمته له، ولخلو الدعوى من البينة الموصلة على الاستحقاق، مع ثبوت العلاقة التعاقدية بناء على العقد المبرم بين الطرفين والفواتير، بالإضافة إلى وجود شيكات، ولطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، و بما أن المدعى عليه لم يحضر لأداء اليمين المطلوبة منه رغم تبلغه بموعد الجلسة، واستناداً إلى نص المادة (103) من نظم الإثبات في الفقرة الثانية منها على أنه: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة رغم تبلغه ولم يؤدي اليمين، وبما أن نص المادة (98) من نظام الإثبات نصت على أنه كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع لـ(...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره:(٦٩٥,٨٥٠) ستمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال.