حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430882310
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470501933/1444
رقم الحكم:4430882310
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501933 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430882310 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470501933 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة عصر التناغم للتجارة والمقاولات المدعى عليه: محمد محمود جبر مؤسسة فيروز للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بطلب تصحيح للحكم الصادر بتاريخ 17/8/1444هـ إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيه المؤسسة المحكوم عليها قامت بشطب السجل ولا يمكننا تقديم طلب التنفيذ لقيامها بشطب السجل نرجو من فضيلتكم تصحيح الحكم ليكون المنفذ ضدة مالك المؤسسة.المحكوم ضدة:مؤسسة فيروز للمقاولات مالك المؤسسة:شيماء عبداللطيف عبدالرحمن كاكا هوية وطنية: (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 20/10/1444هـ جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر فيها/سلطان هشام عبدالله باقبص هوية وطنية رقم:(...)، بصفته صاحب المؤسسة المدعية، كما حضر/عبدالوهاب محمد الشهري هوية وطنية:(...)، بموجب الوكالة رقم:445005630 بصفته وكيل عن المدعى عليها/مؤسسة فيروز للمقاولات العامة، كما حضر/محمد محمود جبر إقامة نظامية:(...)، وبسؤال محامي المدعية عما لديه، أجاب قائلا: أطلب إضافة اسم صاحبة المؤسسة المدعى عليها في نص الحكم وهي شيماء عبد اللطيف عبدالرحمن كاكا سجل رقم (...)، وبعرض ذلك على محامي المدعى عليها أجاب قائلا: نعم صحيح هكذا أجاب، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء وطلبوا الفصل في القضية، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت المدعية طلبها الزام المدعى عليها -١- الزام المدعى عليه بتسليمي مبلغ وقدرة (25000) خمسة وعشرون الف ريال وهو المبلغ الذي بذمة المدعى عليه بموجب العقد ومحضر الصلح. 2- الزام المدعى علية بدفع اتعاب وأضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000 عشرة آلاف ريال سعودي، وحيث دفع المدعى عليه محمد محمود جبر أن بانتفاء الصفة كون المدعية قدمت دعوى سابقاً لدى الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة ورقمها 439471664 وتاريخها 02/11/1443هـ وقد قدم المدعي ذات المرفقات والوقائع التي أوردها أمام فضيلتكم في هذه الدعوى وقد صدر حكم الدائرة بالصك رقم 447101909 وتاريخ 12/01/1444ه،ـ وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما دفعت المدعى عليها الثانية: مؤسسة فيروز للمقاولات العامة تنكر استحقاق المدعية لمبلغ خمسة وعشرون ألف ريال، وحيث قدمت المدعية محضر الصلح، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما بما يخص أتعاب المحاماة ولما نصت عليه المادة (26) من نظام المحاماة ونصها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: قررت الدائرة: البقاء عما حكمت به بالصك رقم: 4430709052 وتاريخ 1 / 9 / 1444هـ، وإضافة اسم صاحبة المؤسسة المدعى عليها ونصه التالي: أولا: عدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالمدعى عليه الأول: محمد محمود جبر إقامة رقم (...).ثانيا: إلزام المدعى عليها الثانية: مؤسسة فيروز للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها شيماء عبد اللطيف عبد الرحمن كاكا سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة عصر التناغم للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي ثالثا: إلزام المدعى عليها الثانية: مؤسسة فيروز للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها شيماء عبد اللطيف عبد الرحمن كاكا سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة عصر التناغم للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2,500) ريال لقاء أتعاب المحاماة. رابعا: فسخ العقد بين أطراف الدعوى. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.