حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430881905

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470918109/1444
رقم الحكم:4430881905
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918109 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430881905 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨١٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخرسانه الجاهزه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للعماره والانشاء المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (تصميم وتوريد وتركيب جميع عناصر الخرسانة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢م بثمن إجمالي قدره (٨٠٠,٧٩٥) ثمانمئة ألف وسبعمئة وخمسة وتسعون ريالاً سدد منه (٢٠٢,١٢٥) مئتان واثنان ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٩٨,٦٧٠) خمسمئة وثمانية وتسعون ألفًا وستمئة وسبعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن كشف حساب مترجم ترجمةً معتمدة. ٢- محررات عادية عبارة عن كشوف حساب التعامل مترجمة ترجمةً معتمدة. ٣- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين مترجم ترجمةً معتمدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجابت وكيلة المدعية بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عما تود إضافته فقررت الاكتفاء والفصل في الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية أنها سوف تحكم لقاء أتعاب المحاماة بـ ٥% من قيمة المبلغ محل المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥٩٨,٦٧٠) خمسمئة وثمانية وتسعون ألفًا وستمئة وسبعون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها توريد وتصميم وتركيب جميع عناصر الخرسانة حسب العقد المبرم بين الطرفين؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيلة المدعية تقديم البينة، ولما قدمت في سبيل إثبات دعواها من العقد وكشف الحساب وكشوف حساب التعامل، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، لذا فقد اقتضى الأمر من الدائرة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لأجل أتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنة بالجهد المبذول من وكيل المدعي، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة ٥% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للعمارة والانشاء المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩٨.٦٧٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للعمارة والانشاء المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة.لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث