حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430908414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470583550/1444
رقم الحكم:4430908414
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470583550 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430908414 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470583550 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتعدين الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مقاولات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (استرداد رأس المال بحكم قضائي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٠٠,٤٢٥.٠٠) أربعمئة ألف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال. ومستند هذه الأرباح (أوراق رسمية لشركة) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ وحتى ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وذلك بسبب (أوراق رسمية لشركة)، هذه دعواي. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي، وبسؤاله عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ثم قدم مذكرة نصها ما يلي: قام موكلي بتسليم المدعى عليها مبلغ 100.000 ريال بتاريخ 14/01/2018 على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل رأس المال بشراء سيارة من نوع (...) تريله والعمل بها, ويكون لموكلي أرباح شهريه من تشغيلها لا تتجاوز شهريا 6903 ريال, وقد قام موكلي بتحويل الأموال للمدعى عليها ولم يستلم موكلي من المدعى عليها شيئا من الأرباح او راس المال حتى تاريخ رفع الدعوى بالمطالبة برأس المال بتاريخ 10/10/2022 في الدعوى المقيدة لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم القضية:4470171106, وقد حكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلي قيمة راس المال 100.000 ريال لموكلي, ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي الأرباح الشهرية بقيمة 6903 ريال عن مدة 57 شهر من بداية السداد حتى تاريخ رفع الدعوى باسترداد راس المال وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة تأجيل الجلسة إمهالاً للمدعى عليه الغائب حيث إنه متاح له تقديم رده من خلال الموقع الالكتروني. ثم في جلسة تالية والمنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى أجاب قائلاً: أنه لا توجد أرباح للمبلغ الذي سلمه المدعي لموكلتي وصدر حكم سابق على موكلتي برده للمدعي وعليه أطلب من الدائرة رد دعوى المدعي. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكله أرباح الشراكة التي بينهما والتي استرد رأس المال فيها بموجب حكم قضائي، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بعدم وجود أرباح. وبما أن المدعية ليس لها بينة تُثبت دعواها، ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه )، وحيث نصت المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية). عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مطالبة المدعي وبالتالي رفض طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.