حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430909906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470100935/1444
رقم الحكم:4430909906
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470100935 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430909906 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470100935 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي(...) الموكل بالوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مشغل معدات لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦,٥٠٠.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م حتى ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٧,٣٨٨.٠٠) مائة وسبعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م إلى ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، هذه دعواي، وأسند دعواه على عقد الاتفاق، وأوامر الشراء، وفواتير المبيعات مع كشف الحضور والانصراف صادر من المدعى عليها، وكشف حساب تفصيلي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 7 / 3 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فاستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه ونصه: أولاً: فيما يتعلق بالناحية الشكلية:‏ ‏1-‏ذكرت المدعية بأن دعواها للمطالبة بأجرة مشغل معدات كما هو مرصود في صحيفة دعواها، ودعاوى ‏أجور المشغلين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية لما قررته المحكمة العليا ‏بأنه: (وبما أن المدعي يطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد ‏بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لأعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوى ‏مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً؛ ومن ثم فإن النزاع القائم ‏بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً من قبيل المطالبات المالية) وحيث إن الاختصاص النوعي للمحاكم ‏التجارية محكوماً بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولأن حقيقة هذه الدعوى طلب ‏قيمة تأجير مشغلين للمدعى عليها، وبما أن تأجير العمالة أو توريدهم لصالح المدعى عليها يعد من قبيل ‏الأعمال الخدمية التي لا ينطبق عليها وصف الأعمال التجارية وذلك لقرار المحكمة ‏العليا رقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢ ونصه: (وبالاطلاع وجد بأن الدعوى تتعلق بمطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد ‏المستحقات والغرامات بناءً على عقد الاتفاق الذي تضمن تأجير المدعية للمدعى عليها ستة عشر ‏عاملاً لمزواله أعمال خدمية لدى المدعى عليها ولما كانت طبيعة العمل المتفق عليه من الاعمال ‏الخدمية فإن الدائرة تقرر بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة) والقرار رقم ‏‏(٤/٣/٤٧٠ وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٠) (بين الطرفين عقد لتوفير عمالة لأعمال مقاولات هو ‏من قبيل الأعمال الخدمية ولا يأخذ وصف العقود التجارية ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا ‏يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية).‏ ‏2-مخالفة الدعوى للمادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (تختص ‏المحاكم التجارية في ‏الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة ‏الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ‏ألف ريال)؛ حيث إن الدعوى مصنفة في النظام بأنها من دعاوى ‏العقود التجارية والمطالبة الأصلية فيها مبلغ قدره (١٠٧,٣٨٨.٠٠) مائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية ‏وثمانون ريال، مما يجعل الدعوى ‏خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية.‏ ولما سبق فإن المدعى عليها تؤكد على طلبها من فضيلتكم الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر ‏النزاع، لكون الاختصاص منعقد للمحكمة العامة.‏ ثانياً: من الناحية الموضوعية:‏ أفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها راجعت المستندات المقدمة من المدعية، وظهر لنا أمور هي: ‏ ‏1-‏أن المستندات المقدمة من المدعية تم التوقيع عليها من موظف يدعى (...) كان يعمل لدى المدعية ‏قبل تاريخ العقد المقدم من المدعية في الدعوى، وبعد نقله كفالته لدى المدعى عليها كان هو القائم بتوقيع ‏معاملات المدعية، وقبل اكتشاف التجاوزات الصادرة من قبله قام بنقل كفالته على شركة أخرى، لمنع ‏المدعى عليها من مسائلته عن هذه التجاوزات، وما قدمته المدعية من مستندات هو محل فحص حاليا ‏لدى المدعى عليها لدراسة تناسبه مع الإنجاز المقدم لمالك المشروع، حيث وجدنا أنه أعلى مما قدم لمالك ‏المشروع، فضلاً عن وجود شركات أخرى متعاقدة مع المدعى عليها لتنفيذ ذات الأعمال محل الدعوى.‏ ‏2-أن كشف الحساب الذي قدمته المدعية لا يحمل توقيع المدعى عليها أو ختمها، ولا يحمل توقيع المدعية أو ‏ختمها، ولم يتم تحريره على ورقها الرسمي.‏ ‏3-أن المدعية ذكرت أن قيمة الأعمال الكلية (665,368) ستمائة وخمسة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية ‏وستون ريال، في حين أن الكشف المقدم منها يفيد بأن مجموع قيمة الأعمال مبلغ قدره (122,366) ريال، وأن المدعى عليها سددت مبلغ قدره (14,978) ريال، وهذا يثير الشك في المعاملة.‏ ‏4-أن الفواتير المبينة في كشف المدعية تثير الريبة لكون الفواتير مكررة في نفس اليوم، فمثلاً يوم ‏‏21/11/2021م به فاتورتين الأولى بمبلغ (35,957) ‏ريال، والثانية بمبلغ (7,503) ريال، وتكرر الأمر في باقي الأيام فنجد ‏فاتورتين إحداهما بمبلغ كبير والأخرى بمبلغ قليل، وهذا محل نظر، ويؤكد على تلاعب الموظف الذي كان ‏يعمل لدى المدعية في السابق.‏ ‏5-أن المتبع لدى المدعى عليها هو قيامها بإصدار كشف بالأعمال التي قام بها المتعاقد وأن يكون توقيعها ‏وختمها على كشفها، وليس متبعاً لديها أن تقوم بالتوقيع والختم على فاتورة المتعاقد، وهو ما يظهر هنا ‏حيث ظهر توقيع وختم الموظف على فواتير المدعية وهو لا يملك صلاحية ذلك، وهذا يؤكد على التلاعب ‏الصادر من المدعية والموظف.‏ ‏6-أن الكشوف المقدمة من المدعية على أنها صادرة من المدعى عليها هي صور مطموسة ولا يمكن التحقق من ‏صحتها ولا من البيانات المذكورة فيها ولا يوجد عليها ختم المدعى عليها.‏ ‏7-أن الكشوف المقدمة من المدعية على أنها صادرة من المدعى عليها لا تحمل تاريخ ضمن التواقيع الموجودة ‏عليها حتى يمكن مطابقتها مع الفواتير المقدمة من المدعية وتأكيد قيامها بالعمل واستحقاقها للمطالبة.‏ لذا؛ فإن المدعى عليها تطلب من المدعية مراجعة مستنداتها والتواص معنا لتأكيد الأعمال الفعلية التي ‏قامت بها وحصر مستحقاتها وما سدد منها من باب إنهاء النزاع صلحاً، وفي حال رغبة المدعية في ذلك فإن المدعى ‏عليها تطلب من فضيلتكم منح الطرفين مهلة كافية لتسوية النزاع صلحاً.‏ وفي حال رفض المدعى عليها لهذا الطلب فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية ‏لعدم صحتها، ولكون المستندات المقدمة من المدعية مخالفة لما نصت عليه مواد نظام الاثبات.‏ ثالثاً: الطلبات:‏ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية لما دفعت به موكلتي من دفوع، وفي ‏الموضوع الحكم برد دعوى المدعية لعدم ثبوتها.‏ ، ثم قدم المدعي وكالة رده على ذلك ونصه: 1- ما ذكره ممثل المدعى عليها في الدفع الشكلي غير صحيح وغير منطبق على دعوى موكلتي، فإن حقيقة التعاقد أن قامت موكلتي بتأجير المدعى عليها معدات مع سائقيها وليس توفير عمالة مقاولات حسب ما ذكره في مذكرته ونستنكر عليه هذا الفهم لدعوى موكلتي. 2-أما الرد على الجواب الموضوعي الوارد في مذكرة المدعى عليها فنتمسك بإقرار ممثلها بأن توقيع الفواتير صادر من أحد منسوبيها ولا نسلم بما يدعيه بتواطؤه مع موكلتي، كما أن نقل العامل إلى شركة أخرى لا يمنع المدعى عليها من محاسبته وعدم وجود مطالبة من المدعى عليها ضد العامل يثبت عدم صحة ادعائها. 3- كما أن الفواتير المرفقة مثبتة لما تطلبه المدعية في صحيفة دعواها ومع مصادقة المدعى عليها على هذه الفواتير مما يثبت صحتها. ختاماً: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بطلبات المدعية المقيدة بصحيفة الدعوى. ، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره مالك المدعى عليها (...)، وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعى عليه عن مبلغ المطالبة فقرر قائلا: مبلغ المطالبة صحيح وأطلب إمهالي لسداد المبلغ مدة شهرين، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: لا مانع لدى موكلي، ثم قرر المدعي وكالة: أطلب أن يكون ثلاثة أشهر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: موكلي رفض ذلك، ثم انقطع الاتصال بالمدعى عليه؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٧,٣٨٨.٠٠) مائة وسبعة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وصادق المدعى عليه مالك المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة وطالب بأجل للسداد ولم يتفقوا على أجل محدد، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٠٧,٣٨٨.٠٠) مائة وسبعة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث