حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430906761

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883001/1444
رقم الحكم:4430906761
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883001 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430906761 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٠٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى نصها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٤٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ والمنظورة لدى دائرة التجارية الأولى بشأن المطالبة بـطلب إلغاء السند لأمر بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال لعدم وجود مقابل له، والقضية انتهت بحكم نصه حكمت الدائرة بإلغاء وإبطال السند لأمر المحرر من المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، للمدعى عليه/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، والمحرر في تاريخ ١٠/٢/٢٠٢٠م، وإلغاء جميع ما ترتب عليه من قرارات تنفيذية، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٩٣٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: قيامه تحرير سند لأمر مما أدى إلى إيقاف الخدمات البنكية ورفع دعوى موضوعية ومصاريف محاماة من ١٤٤١/٠٧/٦هـ إلى ١٤٤٤/٠٤/٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة عقدت جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤-٩-١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، وعرضت الدائرة الصلح على الطرفين فأمتنع الطرفان عن ذلك وحصر المدعي دعواه في طلب أتعاب المحاماة بمبلغ ١٥٠،٠٠٠ ريال عن الدعوى رقم (٤٢٨١٣٤٤٨) تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥، ثم حصر المدعي أدلته في العقد المبرم مع المحامي والتحويلات البنكية وإيصالات الاستلام، وسألته الدائرة تفصيل المبلغ الذي يطالب به٫ فأجاب: بأن (٢٥.٠٠٠) ريال مقدم العقد كانت نقدا بموجب الايصال و(٢٥.٠٠٠) ريال حوالة من حساب أخيه بسبب إيقاف خدماته ومبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال حوالة من حسابه الى حساب المحامي وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل لتقديم دفع موكله فأفهمته الدائرة أن يقدم مذكرة جوابية يحصر فيها دفوع موكله وكافة بيناته على دفوعه فاستعد لذلك، وتبين للدائرة أن محل المنازعة بين الطرفين ينحصر في طلب المدعي بأتعاب المحاماة، واستمهل المدعي بتقديم الايصالات بعد هذه الجلسة، وأفهمت الدائرة من حضر بإحالة القضية لتبادل المذكرات وفقًا لما يلي: (إحالة الطرفين لتبادل المذكرات عن طريق نظام ناجز، بحيث يقدم وكيل المدعى عليه إجابة موكله عن الدعوى مرفقًا بها جميع الأدلة والمستندات خلال سبعة أيام من تاريخه، على أن يقوم المدعي بالإجابة على هذا الدفع خلال خمسة أيام، ثم يجيب وكيل المدعى عليه ان أراد على مذكرة المدعي خلال خمسة أيام، ويكون موعد الجلسة التالية وفقًا لما هو مدون في أدنى هذا المحضر) والله الموفق، وعليه تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية مفادها: أن ما ذكره المدعي من طلبه لأتعاب المحاماة مقابل توكيله محامي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال فهذا شأن خاص بالمدعي ووكيله ولا علاقة لموكله به، ولا يقر له بأي مبلغ، فالثابت من الدعوى الأصلية أنها انتهت بأداء المدعي لليمين على عدم صحة السند لأمر على الرغم من أن الثابت من صيغة اليمين إنكار المدعي لما هو ثابت بأحكام قضائية نهائية مؤيدة من محكمة الاستئناف، كما سبق وأن تقدم وكيل المدعي بمنازعة تنفيذ على السند لأمر وذكر ما نصه (ولكون موكلي لم يوقع على هذا السند والتوقيع الموجود عليه ليس توقيعه) وبعد أن تمت إحالة السند لأمر الى الأدلة الجنائية ثبت بالتقرير الفني الصادر من الأدلة الجنائية أن التوقيع على السند لأمر هو نفسه توقيع المدعي بالحق الخاص مرفق صورة الحكم الصادر برقم ٤٢١٤٨٥٣٥١ وتاريخ ٩/٩/١٤٤٢ من دائرة التنفيذ السابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام والمؤيد من الدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وهذا تناقض واضح يبطل ويثبت سوء نية المدعي في الدعوى الأصلية، كما دفع بعدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة المطالب بها حيث أن ما قدمه من سندات وتحويلات بنكية لا تعني مطلقاً أنها عن ذات الدعوى التي أقامها ضد موكله كما أن المحاماة لا تتوقف عليها الدعوى الأصلية ولا الدفاع عنها وكان للمدعي مباشرة دعواه بنفسه دون الحاجة الى توكيل محامي لاسيما في مثل هذه القضية، وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى الأصلية أن موكله لم يكن متعدياً في دعواه كي يتم إلزامه بدفع ما غرمه المدعي، والحال كذلك وإذا انتفت صفة التعدي فلا ضمان لعدم موجبه (ينظر: الفروق ٢٧/٤ – الأشباه والنظائر ٥٧٨ – القواعد لابن رجب ٢٠٤) وقد تقرر قضاء بأنه لا يلزم المحكوم عليه بما غرمه خصمه، إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وأنه مبطل في دعواه، وأما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته فلا وجه لإلزامه (مجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٣/٥٤) وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٧-١٠-١٤٤٤هـ حضر المدعي, وحضر وكيل المدعى عليه السابق حضوره وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق من وقائع الدعوى، وحيث ينحصر طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (٤٢٨١٣٤٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ بشأن المطالبة بـطلب إلغاء السند لأمر بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال لعدم وجود مقابل له، وقد انتهت الدعوى لصالحه، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بتحمل أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (٤٢٨١٣٤٤٨)، وحيث أن تحمل أي طرف في أي دعوى عن أضرار لأتعاب التقاضي يكون بعد أن تتوافر فيه شروط تضمينه، ومنها أن يثبت الحق المطالب به، وأن يكون الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء مماطلاً فيه، وقد أورد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في أكثر من موضع من فتاويه بأنه: (لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وأنه مبطل في دعواه، أما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون حقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١٢/٣٤٦ ، وبما أن الذي يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم السابق أن الحق لم يكن ظاهراً بيناً، بل كان ملتبساً متنازعاً فيه بين الطرفين، لعدة دلائل منها طول أمد التقاضي في الدعوى السابقة والتي جاوزت السنة والنصف، ومنها مخاطبات الدائرة للجهات المختصة من الأدلة الجنائية والبنك المركزي للتأكد من تزوير المستندات من عدمه، إضافة إلى توجيه الدائرة اليمين المتممة إلى المدعي والذي أداها كما هو مثبت في وقائع الدعوى السابقة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض مطالبة المدعي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٨٣٠٠١) المقامة من المدعي (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث