حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430890602
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470988757/1444
رقم الحكم:4430890602
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470988757 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430890602 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٨٧٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للشحن شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٦م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٦٧,١٠٤.٨٠) مائة وسبعة وستون ألفًا ومائة وأربعة ريال و ثمانون هلله استناداً على (فواتير). ٢- أضرار تقاضي. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٦٧,١٠٤.٨٠) مائة وسبعة وستون ألفًا ومائة وأربعة ريال و ثمانون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٨,٤٣٣.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مصادقة رصيد للمدعى عليها من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م، حتى تاريخ ٠٧/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ إجمالي قدره (١٦٧,١٠٤.٨٠) مائة وسبعة وستون ألفًا ومائة وأربعة ريال و ثمانون هلله. ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وبسؤالها عن دعوى موكلتها احالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغا وقدره (١٦٧.١٠٤.٠٨) مائة وسبعة وستون الفا ومائة وأربعة ريال ثمانية هلالات، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور أو تقديم الجواب وبما أنّ المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات نصت على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أنّ وكيل المدعي قدم سنده على الدعوى من كشف الفواتير المعتمدة من المدعى عليها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أنّ تخلف المدعى عليها عن الحضور والجواب على الدعوى؛ يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، وسلامة ما قدمته من بينات على دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي وبه تقضي، وأما عن المطالبة بأتعاب المحاماة فحيث أن المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، فقد تبيَّنت الدائرة الضرر الناجم عن إقامة القضية؛ فألفته مُتمثِّلًا في المصاريف جرَّاء توكيل وكيلٍ للمراجعة والترافع فيها، والمرجَّح من أقوال العلماء جوازُ إلزام الغريم المماطل بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على مماطلته في أداء الحقوق؛ كالأجور المتفرِّعة عن التمثيل في الدعوى، وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء بمستحقات المدعية، لذلك فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية عن أتعاب التقاضي-بعد مراعاتها ما ورد في المادة الرابعة والستون بعد المائة آنفة الذكر- بمبلغ قدره (١٦٠٠٠) ستة عشرا ألفاً، تمثل ما يقارب (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للشحن شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٧.١٠٤.٠٨) مائة وسبعة وستون الفا ومائة وأربعة ريال ثمانية هلالات ومبلغ (١٦,٠٠٠) اتعاب التقاضي.وبالله التوفيق.