حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430891210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470350762/1444
رقم الحكم:4430891210
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470350762 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430891210 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٠٧٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) العقارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أفاد (لقد تم الاتفاق مع المدعى عليه للتخارج من الشركة، وذلك بالتنازل عن حصصه بالبيع، وقد تم تأكيد ذلك من خلال الاتفاقية المؤرخة في ٦/٣/١٤٤٣هـ مرفق١، والتي نصت على جميع الشروط الموجبة لإكمال بيع الحصص والتخارج، وبالفعل فقد تم إكمال الشروط المتفق عليها، وتحرير الاتفاقية الإضافية وهي (اتفاقية دخول وخروج شركاء) بتاريخ ٦/٣/١٤٤٣هـ مرفق٢، وقد تم النص بها على انتقال حصص المدعى عليه إلى ذمم الشركاء المستردين لها، إلا أن المدعى عليه قد امتنع عن إكمال إجراءات تعديل عقد التأسيس لدى وزارة التجارة، حيث تخلف عن حضور المواعيد المرسلة له مسبقا عن طريق البريد الإلكتروني، ونظراً لأن تأخير المدعى عليه عن إتمام الإجراءات قد ترتب عليه الإضرار بالشركة، وبقرارات الشركاء التي تتطلب تصويته ما دام اسمه مقيداً بعقد التأسيس، فإننا نأمل من الدائرة إلزامه بإتمام جميع الإجراءات المتبقية لدى وزارة التجارة، وذلك بتوقيع محضر تعديل عقد التأسيس لدى موثق الوزارة أو أحد فروعها. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد خلال خمسة أيام. وبجلسة ٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة بأن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة جوابية بتاريخ: ١١ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ ونصها: (أولاً: ما جاء في دعوى المدعية من وجود اتفاق على التخارج فهو صحيح، وحيث إن موكلي أبرم اتفاقية التخارج والتنازل عن الحصص المالية وكانت الاتفاقية محل النزاع تحمل سبعة مواد وحيث إن المادة الخامسة فقرة (٥) نصت بإلزام الشركة المدعية بتسليم أرباح مشروع الفريدة بالدمام لموكلي بمرحلتيه ١ و ٢وتسليم الأرباح، وحيث إن المدعية قد سلمتنا رأس مال المشروع ولم تسلمنا حتى الآن الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع على الرغم من إخطارات موكلي مراراً وتكراراً فيما يخص هذا المشروع دون أدنى تجاوب من قبل الشركة المدعية. مما يعني أن الشركة المدعية لم تفي بالاتفاق المبرم بين الطرفين ولم تقم بسداد كامل قيمة الحصة في الشركة حتى الآن. ثانياً: ومما يثبت أيضاً حسن نية موكلي تجاوبه مع الشركة المدعية على الرغم من مخالفتها لبنود الاتفاقية، وقد قام بالأعمال التي طلبتها منه الشركة المدعية وقد قام أيضا بالتوقيع على عقد التأسيس المعدل قبل إقامة هذه الدعوى وحيث إن الشركة قد توجهت لإقامة هذه الدعوى للإضرار بموكلي. وفي هذه الجلسة قدم المدعي وكالة رده على مذكرة المدعى عليه عبر البرنامج التيمز ونصها: (إن ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن موكلتي قد امتنعت عن إكمال المبالغ المالية الموضحة بالاتفاقية المشار لها فغير صحيح فقد قامت موكلتي بالوفاء بجميع المبالغ المالية، وما أشار له من مسألة الأرباح فهي ليست شرطاً لإتمام التخارج أو التوقف عن إتمامه.). وبجلسة ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر المدعى عليه وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا بموجب التبليغ رقم: (...)، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى, ثم تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة النظر في القضية فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته بإخراج المدعى عليه من الشركة وإلزامه باستكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة، واحتفظ بحقه برفع دعوى مستقلة فيما يخص أتعاب المحاماة، وقرر الطرفان الاكتفاء، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بإخراج المدعى عليه من الشركة وإلزامه باستكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة، مستنداً في دعواه إلى الاتفاقية المحررة بين الأطراف بتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٣هـ اتفاقية دخول وخروج شركاء، والتي نص بها على "انتقال حصص المدعى عليه إلى ذمم الشركاء.."، وحيث قرر وكيل المدعى عليه صحة الاتفاقية ورغبة موكله في التخارج من الشركة, وحيث إن الواجب شرعاً ونظاماً إتمام العقود والوفاء بها، واحترام العقود وتنفيذها، لقوله الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه, ولا ينال ما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه وكالة من أنها توجد بنود لم يتم تنفيذها وهي تسليم موكله للأرباح المتفق عليها في مشروع الفريدة, حيث إن وكيل المدعية أنكر ذلك, وللمدعى عليه الحق برفع دعوى مستقلة للمطالبة بها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإخراج المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) من (شركة (...) العقارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) وإلزامه باستكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة في خروجه من الشركة, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.