حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430900064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470867533/1444
رقم الحكم:4430900064
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470867533 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430900064 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470867533 لعام 1444ه المدعي: شركة اقساط للمحاماة والاستشارات القانونية شركة شخص واحد المدعى عليه: منصور خليل ابراهيم القرشي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ على أن تقوم موكلته بـتمثيل بالمرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة من منصور خليل ابراهيم القرشي ضد مؤسسة شعلة المباني للمقاولات المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة بشأن المطالبة بقيمة الأجرة لصالح أسامه نوار غازي الزايدي، حسب الشرط التالي: المرافعة والمدافعة وتمثيل الغير؛ على أن تستحق موكلته مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي متى صدور الحكم من الدرجة الابتدائية، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها مؤسسة شعلة المباني للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالله بن شديد سعود المغيري بأن تدفع للمدعي منصور بن خليل بن ابراهيم القرشي مبلغ وقدره (١,١٥٧,٠٠٠) مليون ومائة وسبعة وخمسون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٣٤٨٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ، وعليه تستحق موكلته مبلغ وقدره (50,000) ريال، وصل جزء منه وهو (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (45,000) ريال. واستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين. بالإضافة إلى صك الحكم. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 12/9/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر أطراف الدعوى بأن هناك مساع للصلح يقدمان مفادها في الجلسة القادمة وعليه قررت الدائر ة تأجيل النظر. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر مدير الشركة المدعية والمدعى عليه أصالة وقدما للدائرة الصلح الذي اتفقا عليه والذي جاء فيه: (أنه في يوم الثلاثاء الموافق 26/10/1444 تم الصلح بين الطرفين على النحو التالي: -الطرف الأول: شركة أقساط للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم (...) ويمثلها بهذا الصلح المحامي أسامة نوار الزايدي هوية رقم (...)، الطرف الثاني: الأستاذ منصور القرشي هوية رقم (...)، ولما ان الطرفين قاما سابقاً بتاريخ (20/07/1443هـ) على تحرير عقد اتعاب محاماة وتم الاتفاق على ان يلتزم الطرف الثاني بدفع المبلغ 50,000 خمسون الف ريال مجزئة على دفعتين وتم استيفاء الدفعة الأولى بمبلغ وقدرة 5,000 خمسة الاف ريال عند توقيع العقد ومتبقي بذمة الطرف الثاني مبلغ وقدره 45,000 خمسة واربعون الف ريال وبناءً على انتهاء الاعمال من قبل الطرف الأول والموكلة اليه لدعوى رقم (439378885) و الصادر بها الحكم رقم (4430334866) وقد تعثر الطرف الثاني عن سداد الاتعاب المدونة بباطن العقد المتفق عليه مما الجئ الطرف الثاني الى رفع الدعوى رقم (4470867533) وتاريخ (02/09/1444هـ) والمنظورة الان بالدائرة (الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض) وبعد مداولة الصلح بين الأطراف فقد اتفق الأطراف على البنود التالية: 1- يقر الطرف الثاني باستحقاق الطرف الأول لكامل المبلغ المذكور بباطن العقد. 2-يقر الطرف الثاني بأنه في حال تعثره بالسداد خلال مدة خمسة أيام من تاريخ استحقاق الدفعة الشهرية، فيعد هذا الصلح لاغي ويستحق الطرف الأول المبلغ المتبقي كاملاً. 3-يكون سداد المبلغ المتبقي بذمة الطرف الثاني على دفعات شهرية بمبلغ وقدره (2,000) الفان ريال شهرياً مجزئة على عدد (واحد وعشرون شهراً) تبدأ من تاريخ 27/05/2023م والدفعة الأخيرة بالشهر الثاني والعشرون بمبلغ وقدره (3000) مستحقة بتاريخ 27/03/2025م)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق مدير الشركة المدعية، والمدعى عليه أصالة، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، وفقا للمشار إليه أعلاه,ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به وإنهاء النزاع بموجبه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث