حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430884541
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470501530/1444
رقم الحكم:4430884541
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501530 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430884541 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470501530 لعام 1444 ه المدعي: غانم حسن بن سعد العفاري المدعى عليه: شركة عجلان بن عبدالعزيز العجلان واخوانه عجلان واخوانه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في/ فتح حساب آجل على توريد بضاعة ملابس رجالية، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (3,445,955) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، مستحق بتاريخ 05/ 02/ 1444هـ، المستحق منه (0) ريال سعودي، للسبب التالي: (لا يوجد مبلغ مستحق)، وغير المستحق منها (3,445,955) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً للسبب التالي: (عدم استلام البضاعة وانتقال السجل التجاري بالتزاماته وانتقال السند الضامن للحد الائتماني)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. وطالب بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (3,445,955) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صورة السند المسحوب على موكله. 2- السند لأمر بتاريخ 05/ 02/ 1444هـ صادر من المدعي لأمر المدعى عليها بمبلغ وقدره (3,445,955) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً المسحوب على المحال عليه مقابل إحالة السند عليه وممهوراً بتوقيع المدعي. 3- صورة السجلات التجارية موضح فيها الملاك قبل الانتقال وبعد مع إفادة وزارة التجارة بالانتقال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب فقرر: أن المدعي تقدم بدعوى أخرى تسليم مستندات تتعلق بهذا السند، ويطلب وقف السير في الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر: ما ذكره المدعي من دعوى تسليم المستندات وأنها تتعلق باستحقاق المدعى عليها لهذا السند فصحيح. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع ولما كان المدعي وكالة يدعي بأن موكله حرر سند لأمر للمدعى عليها مقابل فتح حساب آجل عن توريد بضاعة وانتقل السجل التجاري لطرف ثالث وطلب أثبات عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر، ولأن وكيل المدعى عليها أقر بصحة السند ودفع بوجود منازعة أخرى بين ذات الأطراف وموضوعها تسليم مستندات تتعلق بفواتير وحسابات المدعي وطلب رد الدعوى، ولأن المدعي وكالة أقر بصحة ما دفع به وكيل المدعى عليها، ولأن طلب المدعي أثبات عدم استحقاق المدعى عليها قبل التحقق من الفواتير والنظر فيها سابق لأوانه، ولأن النظر والفصل في طلب إثبات عدم الاستحقاق قبل الحكم في تسليم المستندات يؤدي إلى تعارض الأحكام وتناقضها الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.