حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430909786
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430909786
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470196167لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430909786 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم4470196167لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه محل مغسلة سيارات بكافة محتوياته بما فيها السجل التجاري ورخصة البلدية بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، ثم في الجلسة المؤرخة بتاريخ 27 / 10 / 1444هـ جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة لا مانع لدي من الصلح، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: لا مانع لدي، ثم اصطلح الأطراف على مايلي: "أن يلتزم المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغا قدره عشرون ألف ريال على دفعات، الدفعة الأولى بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ 27 / 11 / 1444هـ والدفعة الثانية بتاريخ 27 / 1 / 1445هـ بمبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال، مقابل أن يتنازل المدعي عن هذه الدعوى بالإضافة إلى قيامه بشطب السجل التجاري"، هكذا اصطلحا. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي وكالة تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: ".... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك...." نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المثبت في الوقائع أعلاه، وأمرت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به والله الموفق.