حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430921374

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470938988/1444
رقم الحكم:4430921374
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938988 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430921374 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470938988 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة علوان علي عالي الرزقي للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة نايف ابورياش للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 18/ 10/ 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ عبدالمعين ابن صالح ابن مفرج الجابرى بموجب الوكالة رقم (444289711) وتاريخ 1444/08/21هــ، الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، كما حضرت/ بشائر بالقاسم بن عبدالرحمن الشهري بموجب الوكالة رقم (442306450) وتاريخ 1444/04/26هــ، الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى وإرفاقها الكترونياً وإرفاق كافة بينات موكله خلال يومين وعلى وكيلة المدعى عليها الرد الكترونياً خلال أربعة أيام بعد ذلك وعلى المدعي وكالة الرد على مذكرة المدعى عليها خلال ثلاثة أيام فاستعدا بذلك، وفي جلسة 2-11-1444هـ المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعي (عبدالمعين ابن صالح ابن مفرج الجابرى) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (444289711) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (4202153) وعن المدعى عليها (بشائر بالقاسم بن عبدالرحمن الشهري) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (445197756) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (421718)، وفيها قدم وكيل المدعي لائحة دعوى موكله محررة تضمنت ما نصه (إشارة للموضوع أعلاه، وعملاً بما استقر عليه الفقه والقضاء بتقديم لائحة الدعوى محررة بالجلسة الأولى، عليه أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعواي المتضمنة استعراض الوقائع والأسانيد والطلبات وذلك على النحو التالي: إنه في يوم الاثنين الموافق 1444/1/3 ابرمت المدعى عليها مع المدعي عقد تنفيذ اعمال مصنعية من الباطن لتنفيذ اعمال مشروع المدعى عليها مع امانة مكة المكرمة وهي (تركيب حواجز خرسانية نيوجرسي) بالإضافة الى الحفر , الدك ,التسوية , التكحيل بكمية اعمال 4000 متر طولي بسعر 300 ريال لكل متر وقد اتم المدعي ما يخصه من اعمال بقيمة 140454.75 مئة واربعون الف واربعمائة وأربعة وخمسون ريال وخمسه وسبعون هللة هي قيمة الاعمال مازالت ذمة المدعى عليها شاغرة بها وقد سلمت المستخلصات الى المدعى عليها وقد تمت مطالبتها مرارا دون جدوى ولقول الله تعالى (يا أيها الذين امنو أوفوا بالعقود) ولحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ولان الضرر يزال تم رفع هذه الدعوى، الطلبات 1- دفع قيمة الاعمال المذكورة بقيمة 140454.75، 2- دفع اتعاب المحاماة حسب العقد مع المدعي بمبلغ 40000) وبعرضه على وكيلة المدعى عليها قررت بأن موكلتها تقر للمدعي بصحة المبلغ محل المطالبة وقدره 140,454.75 ريال وأنه ثابت في ذمتها، ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (140,454.75) مائة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة ؛ يمثل قيمة أعمال مقاولات قام بها المدعي لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها وكالة لم تنكر العلاقة التعاقدية مع المدعي، ولم تنكر صحة المبلغ محل المطالبة بل قررت في جلسة الحكم بأن موكلتها تقر للمدعي بصحة المبلغ محل المطالبة وقدره 140,454.75 ريال وأنه ثابت في ذمة موكلتها، وحيث نصت المادة الرابعة عشر من نظام على الإثبات على أن يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وبما أنها أقرت للمدعي بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، ولما كان حق المدعي ثابت، كما أن تخلف المدعى عليها عن الوفاء للمدعي بحقه ثابت، مما اضطر المدعي إلى اللجوء للقضاء، ولما كانت المادة (الرابعة و الستون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية قد نصت على أن: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعي عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة نايف أبو رياش للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة علوان علي عالي الرزقي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها علوان علي عالي الرزقي سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (140,454.75) مائة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة نايف أبو رياش للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة علوان علي عالي الرزقي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها علوان علي عالي الرزقي سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (5000) خمسة ألاف ريال. أتعاب تقاضي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث