حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430905694
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470825869/1444
رقم الحكم:4430905694
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825869 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430905694 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها ( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء خطوط صرف صحي رئيسية بمدينة بريدة، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر مليونًا وست مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧,٢٨٨,٩٨٠.٠٠) سبعة ملايين ومئتان وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦,١٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين ومائة ألف ريال سعودي، والمتبقي (١,١٨٨,٩٨٠.٠٠) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,١٨٨,٩٨٠.٠٠) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١,١٨٨,٩٨٠.٠٠) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (توكيل محام)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي.؛ انتهى فيها إلى طلب/ أولاً: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١,١٨٨,٩٨٠.٠٠) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوى، من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م، وتم إرفاق خطاب الإخطار ومايثبت إرساله... فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٨/٨/١٤٤٤هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا لما ورد دفي نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية ثم سالت الدائرة وكيل المدعية هل أخطرت موكلتك المدعى عليها فأجاب قائلا بأنه موكلته أخطرت المدعى عليها وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ماورد في صحيفة دعواه وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (١,١٨٨,٩٨٠.٠٠) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي ودفع أتعاب المحاماة مستند على صحة دعواه بالمصادقة على الرصيد المذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وعلى العقد المبرم بين الطرفين وعلى المراسلات والخطابات التي بين الطرفين وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها قرر صحة الدعوى وطلب تقسيط المبلغ وبعرض الصلح على الطرفين طلب مهلة وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتعديل وكالته لتكون من صاحب الشركة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة.. وفي جلسة ٢٩/٨/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (....)، تمسك وكيل المدعية بطلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغ المطالبة كاملا وقدره مليون ومائة وثمانية وثمانون الف وتسع مائة وثمانون ريالا ودفع اتعاب المحاماة، وقرر وكيل المدعى عليها بأن المبلغ محل المطالبة صحيح ومستحق للمدعية في ذمة موكلته ويطلب تقسيط المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن موكلته ترفض تقسيط المبلغ، ثم قرر الأطراف الاكتفاء , وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها , وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره مليون ومائة وثمانية وثمانون الفا وتسعمائة وثمانون ريالاً(١.١٨٨.٩٨٠ريال)تمثل قيمة أعمال مقاولة إنشاء خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمدينة بريدة، ودفع أتعاب محاماة وقدرها مائة ألف ريال(١٠٠.٠٠٠ريال)، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وصحة المبلغ محل المطالبة وله في وكالته حق الإقرار, وبما أن المتقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار حجة على المقر, ووسيلة لإثبات الحق، بناء على المادة (١٦) والمادة (١٧) والمادة (١٨)من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ،، فإن الدائرة تنتهي إلى ماورد في منطوقه(أولاً). وفيما يخص طلب الأتعاب فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية، وبما أن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، وكما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بأنه (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، بناءً على الجهد المبذول والنفع العائد للمدعية، ومستوى تعقيد القضية من عدمه، وعدد الجلسات المنعقدة، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ)،وبما أن الثابت إقرار المدعى عليها بصحة الدعوى مما ينفي التعقيد في الدعوى وبما أن الثابت أن الدائرة لم تعقد سوى جلستين خلال يومين، مما يخفض ذلك في تقدير الاتعاب، لذا فقد استقرّ رأي الدائرة على نسبة ٢.٥% تقريبا ًمن مبلغ المطالبة، مماتنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها(ثانياً). نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: الزام المدعى عليها شركة(....) التجارية شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مليون ومائة وثمانية وثمانون الف وتسع مائة وثمانون ريالا(١.١٨٨.٩٨٠ريال). ثانيا: الزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠) مقابل اتعاب المحاماة لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430905694 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره مليون ومائة وثمانية وثمانون الفا وتسعمائة وثمانون ريالاً(١.١٨٨.٩٨٠ريال)تمثل قيمة أعمال مقاولة إنشاء خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمدينة بريدة، ودفع أتعاب محاماة وقدرها مائة ألف ريال(١٠٠.٠٠٠ريال)، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولا: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره مليون ومائة وثمانية وثمانون الف وتسع مائة وثمانون ريالا(١.١٨٨.٩٨٠ريال)، ثانيا: الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠) مقابل اتعاب المحاماة، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت: أن المدعية لم تقدم ما يثبت اخطار المستأنفة او استلامها للإخطار، وكذلك لم يقدم ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، كما انه لا علاقة للمدعى عليها من قيام المدعي بالتعاقد مع طرف خارجي بمبالغ تم تقديرها والاتفاق عليها عن طريقهما فضلاً عن عدم تقديم المدعية ما يثبت حصول الضرر والخسائر من قبله والتي لحقت بها، وبناء على ذلك فيطلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٧٥٣٤٦٩ وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٦٩ والقاضي بما يلي:أولاً: الزام المدعى عليها شركة(....) شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(....) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مليون ومائة وثمانية وثمانون الف وتسع مائة وثمانون ريالا(١.١٨٨.٩٨٠ريال). ثانيا: الزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠) مقابل اتعاب المحاماة وبالله التوفيق.