حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430906822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470615724/1444
رقم الحكم:4430906822
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615724 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430906822 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٥٧٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٦/١٧ هـ الصادرة من (الخدمات الالكترونية)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الصادرة من موثق، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٧.٢٧٠) مائة وسبعة وستون ألفا ومائتان وسبعون ريالا مقابل أتعاب المحاماة للدعوى الأصلية المحكوم فيها من قبل الدائرة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بموجب صك رقم ٤٣٧٠٤٣٠٠٢ والمؤرخ في ٢٨/٠٨/١٤٤٣ هـ والمكتسب الصفة النهائية بمضي المدة بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة وفاتورة سداد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا : بأنه يكتفي بما تقدم، وأحصر مطالبتي في أتعاب المحاماة فقط، هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا : حيث أنه تم حصر دعوى المدعي في المطالبة بأتعاب المحاماة لذا ندفع موضوعياً بما يلي: ١- بخصوص طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة فإننا نود أن نوضح لفضيلتكم أن أساس الدعوى التي سبق نظرها أمام الدائرة الموقرة هو سابقة اختلاس تم ارتكابها من قبل موظفي المدعية بالتعاون مع بعض الموظفين السابقين لدى موكلتي والتي قامت موكلتي باتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاههم ولكن المدعية لم تقم بأي إجراء أو تحقيق تجاه موظفيها، كما سبق أن تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وإدارة الشركة المدعية لندب لجنة مشتركة من قبل الطرفين للتحقيق في الواقعة وتم الرفض القاطع من المدعية ندب أي لجنة، كما لم يقوموا بمشاركة موكلتي بأي تحقيق أجروه مع أي من موظفيهم نظراً لكون الفعل يستحال أن يرتكب من قبل موظفي موكلتي دون معاونة من قبل موظفي المدعية، وأنه لا وجاهة لطلب المدعية أتعاب المحاماة حيث أن واقعة الاختلاس وفقاً لما سبق توضيحه كانت متسببة بفعل مشترك من قبل موظفي المدعية، هكذا أجاب، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بموجب صك رقم ٤٣٧٠٩٢٣٣١ والمؤرخ في ٢٠/٠٩/١٤٤٣ هـ بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة وفاتورة سداد، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية رقم ٤٣٩٠٧٤٨٠٦ وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٨ هـ المكتسب القطعية بمضي المدة، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية فقها ونظاما، فأما من الفقه؛ تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأما نظاما؛ استنادا على المادة (١٦) الفقرة (٩) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها ؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة مع فاتورة السداد، وطلبت تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (١٦٧.٢٧٠) مائة وسبعة وستون ألفا ومائتان وسبعون ريالا، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليها، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (١٦٤) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (٦٠.٦٠٣) ستون ألفا وستمائة وثلاث ريالات، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠.٦٠٣) ستون ألفا وستمائة وثلاث ريالات، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.