حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430895292
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952205/1444
رقم الحكم:4430895292
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952205 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430895292 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470952205 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بتاريخ2019/05/22 م، بثمن إجمالي قدره (6,681.14) ستة آلاف وست مئة وواحد وثمانون ريالاً وأربعة عشر هللة، لم تسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (6,681.14) ستة آلاف وست مئة وواحد وثمانون ريالاً وأربعة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/19 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوبها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها الفواتير المرفقة بطي المعاملة؛ ثم قرر حصر دعواي في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (681.14) ست مئة وثمانية عشر ريالاً وأربعة عشر هللة، وأتعاب المحاماة نظراً لكون المدعى عليها قامت بسداد ما زاد على ذلك من مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة الأولى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/24 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوبها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم طلباً بترك الخصومة لسداد المدعى عليها لما تبقى من مبلغ المطالبة، وقرر ذلك في الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...), كما أن المادة الثالثة والتسعون قد نصت على أنه: (... لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) وحيث قررت وكيل المدعية تنازله عن الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بترك المدعية دعواها. نص الحكم: ثبوت ترك الخصومة من المدعية ضد المدعى عليها؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.