حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430910148
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470860304/1444
رقم الحكم:4430910148
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860304 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430910148 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٠٣٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: محل (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٣,١٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد المتضمن إقرار المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعلى مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١م. ٢- طلب فتح حساب آجل ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في النظام وذكر أن هناك تعديلاً على مبلغ المطالبة تم إرفاقه في الطلبات، وسألته الدائرة عن حصره لبيانته فأجاب بأنها طلب فتح الحساب والفاتورة ومطابقة الرصيد. ووردت مذكرة من وكيل المدعية وملخصها: حيث ان المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليه بموجب طلب فتح حساب للبيع بالدين (آجل) موقع من المدعى عليها ومن مفوض المدعى عليها، على أن تقوم المدعية بتوريد المواد الغذائية للمدعى عليها وبالفعل قامت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوريد المواد الغذائية بقيمه (٣٩,٧٧٢.٧٥) تسعه وثلاثون الف وسبعمائة واثنان وسبعون الف ريال وخمسة وسبعون هلله، والثابت بموجب الفاتورة الصادرة من المدعية، وأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من تلك المبلغ إلى أن تبقى في ذمتها لدى المدعية مبلغ وقدره (٢٣,١٧٢) ثلاثة وعشرون الف ومائة واثنان وسبعون الف ريال، والثابت بموجب مطابقة الرصيد الموقعة من مفوض المدعى عليها بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢ م، وحيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال، طالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢,١٧٢) اثنان وعشرون الف ومائة واثنان وسبعون الف ريال، وفي جلسة ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢,١٧٢) اثنان وعشرون الف ومائة واثنان وسبعون الف ريال. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة المطبوعة على أوراق المدعية والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وتضمنت الإقرار بما يطابق المبلغ محل المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: الزام المدعى عليها محل (...) للتجارة سجل تجاري (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٢٢,١٧٢) اثنان وعشرون ألف ومائة واثنان وسبعون ريالاً، والله الموفق.