حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530385275
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470765946/1444
رقم الحكم:4530385275
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765946 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530385275 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470765946 لعام 1444 هـ المدعي : نادي (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للملابس الرياضية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى تتحصل بما ذكره وكيل المدعية في مذكرته لتحرير الدعوى ووجيزها بأن موكلته تملك علامة تجارية بموجب شهادة تسجيل رقم (...) وتاريخ 18/ 02/ 1437هـ والصادرة من وزارة التجارة، مشيرا إلى انتهاك المدعى عليها عبر موقعها الالكتروني علامة موكلته وذلك بالقيام بعرض وبيع منتجات وأطقم مقلدة تحمل العلامة التجارية لموكلته، موضحا أن المدعى عليها من خلال موقعها الالكتروني أفصحت عن عدد مرات البيع لكل قطعة مما حققت معه مكاسب غير مشروعة قدر مجموعه بمبلغ (1,066,000) مليون وستة وستون ألف ريال ، ومؤسسا بأن انتهاك المدعى عليها أضر موكلته بضرر مادي ومعنوي لكون المنتجات المقلدة ذات جودة رديئة كما أثرت سلبا على مبالغ مبيعات موكلته من خلال متجرها الرسمي ، ومستندا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (41) من قانون ( نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي أجازت لصاحب الحق الذي لحقه أي ضرر مباشر من حقوقه المقررة بموجب النظام أن يرفع دعوى طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليها ، طالبا إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا/ سداد قيمة المبيعات التي تحصلت عليها نظير تعديها على علامة موكلته بموجب إقرارها بمبلغ قدره (1,066,000) وفقا للفقرة الأولى من المادة (41) من قانون ( نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة التي غرمها بسبب عدوان المدعى عليها بمبلغ قدره أربعون ألف ريال. وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل أساس دعوى موكلته المطالبة بالتعويض عن ضرر؟ فأجاب بأن المطالبة بقيمة المبيعات والتي تمثل أرباحا وفق ما تم حسابه في المذكرة المرفقة بملف القضية، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1,066,000) مليون وستة وستون ألف ريال عبارة عن قيمة مبيعات المنتجات التي تحمل علامة المدعية وفق تفصيل الدعوى ، بالتالي فإن الفصل في ذلك من اختصاص المحكمة التجارية استنادا للفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وعن الموضوع فالدائرة تشير إلى أن الوقائع التي ذكرتها المدعية متصلة بدعوى المسؤولية التقصيرية ومؤسسة عليها ، وتتحقق المسؤولية بثبوت أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، كما تشير الدائرة إلى أن المدعية لم تقدم في شأن إثبات الضرر ما يكشف عن وقوع ضرر نتيجة الخطأ الصادر من المدعى عليها ، ثم إن ما ذكرته المدعية من استنادها إلى النص النظامي الوارد في نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون في الفقرة الأولى من المادة(41) ونصها ( يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه) ؛ فإن الدائرة تقرر أن المادة المرتكز عليها قد كشفت عن مصدر الالتزام الوارد فيها بنصه على ( إذا لحقه ضرر) ثم ثنى بهذا المعنى ( بتعويض كاف لجبر الأضرار) ما يكون معه مصدر الحق هو الفعل الضار بأركانه المستقرة فقها وقضاء من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ثم إن الدائرة لتشير إلى أن ما تمسك به وكيل المدعية بنص المادة بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليها هو معيار للتعويض حال ثبوت الضرر ، ثم إنه لا يخفى أن ما ذكره وكيل المدعية من كون قيمة المبيعات هي ذاتها الأرباح لا يقوم على سند محاسبي صحيح فضلا عن أنه قد ذكر في مذكرته بتاريخ 10/10/ 1444هـ أنه اشترى أكثر من مرة من المتجر التابع للمدعى عليها ولم تتغير أرقام المبيعات ما يكشف عن عدم صدق هذه الأرقام ، ثم إن الدائرة لتشير إلى أن لصاحب الحق مالك العلامة التجارية عدة إجراءات لحماية حقه قد قررها النظام ، ولما سلك مسلك الجزاء المدني ولم يكشف عن تأثر حصته السوقية للمنتجات محل الحماية ما تكون معه ـ وعطفا على ما سبق ـ الدعوى مرفوضة في قناعة الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم ( 4470765946)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530385275 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470765946 لعام 1444 هـ المدعي : نادي (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للملابس الرياضية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1,066,000) مليون وستة وستون ألف ريال عبارة عن قيمة مبيعات المنتجات التي تحمل علامة المدعي، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: الاعتراض على ما ورد في أسباب حكم الدائرة الابتدائية من عدم قيام أركان التعويض في الدعوى، و أن الثابت وقوع موجبات التعويض فيها، واعتراضه على ما سببت به الدائرة حكمها بأن لمالك العلامة اتباع إجراءات عدَّة لحماية العلامة، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة . و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 7 / 1 / 1445 هـ وفيها تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى او من يمثلهم شرعا رغم تبلغ المدعى عليها وتبلغ وكيل المدعية ( المستأنفة )، و في جلسة يوم 22 / 1 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وبالاستفسار من الوكيل الحاضر عن مستند موكلته في طلب التعويض والآلية التي احتسب بها استحقاقه للتعويض طلب مهلة لبيان ذلك، و في جلسة يوم 7 / 2 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرة المرسلة من المدعية بتاريخ هذا اليوم وأصدرت الدائرة بذات الجلسة قرارها رقم (560069533) بتكليف خبرة محاسبية للاطلاع على مستندات المدعية وموقع المدعى عليها وبياناته وتقدير التعويض المناسب للمدعية وللخبير مخاطبة الجهة المشرفة على موقع المدعى عليها لتزويده بالبيانات اللازمة لأداء مهمته وعلى أن تدفع المدعية أتعابه مقدما، و في جلسة يوم 27 / 2 / 1445هـ تشير الدائرة الى عدم ورود تقرير الخبير وبسؤال المدعى وكالة عن تواصله مع الخبير أجاب بانه طلب منه عدد من المستندات وعليه افهمت الدائرة المدعى وكالة بأن يتعامل مع الخبير لإنجاز مهمته وحثه على المسارعة في تقديم تقريره، و في جلسة يوم 11 / 3 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه تبين عدم ورود تقرير الخبير المكلف عن طريق منصة خبرة، و في جلسة يوم 25 / 3 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم ورود تقرير الخبير المكلف في هذه القضية، و في جلسة يوم 9 / 4 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتبين عدم ورود تقرير الخبير، و في جلسة يوم 17 / 4 / 1445هـ اطلعت الدائرة على تقرير الخبير النهائي الذي قرر فيه انه لم يتمكن من ابدا رايه بصورة صحيحة في تقدير التعويض المناسب للمدعى وذلك لعدم تعاون طرفي الدعوى معه على النحو المفصل في تقريره، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى أن الخبير لم يتمكن من القيام بهمته المكلف بها للوصول إلى تقدير التعويض المناسب لما تطالب به المدعية حيث أكد الخبير على أن المدعية رفضت تزويده بالبيانات التي طلبها منه كي يستطيع التوصل إلى تقدير التعويض مما تكون المدعية هي المسؤولة عن فوات حقها لامتناعها عن التعاون مع الخبير المكلف بناء على طلبها وتخسر بالتالي ما دفعته من أتعاب للخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430879345 الصادر بتاريخ 2/11/1444 في القضية رقم 4470765946 في ما قضى به من رفض الدعوى رقم ( 4470765946)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.